أكرم القصاص - علا الشافعي

تشريعية النواب توافق على المادة المنظمة لآليات تعامل المحكمة مع المحامين

الأحد، 11 فبراير 2018 07:57 م
تشريعية النواب توافق على المادة المنظمة لآليات تعامل المحكمة مع المحامين لجنة الشئون التشريعية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة "245 "من مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة والتى تنظم آليات تعامل هيئة المحكمة مع المحامى فى حالة حدوث أى خلل منه بنظام الجلسة، حيث نصت المادة كما عدلتها اللجنة بأن يتم تحرير مذكرة من رئيس المحكمة بما وقع من المحامى بقاعة المحاكمة، وإحالتها للنيابة العامة.
 
جاء هذا النص ليحسم الجدل الذى ثار خلال الاجتماعات الماضية بشان وضع المحامين خلال جلسات المحاكمة، حيث كانت المادة المقدمة من الحكومة تنص على أنه للمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات إذا صدر منه إخلال بالجلسة أو تشويش وهو ما يعنى ان يتم التحفظ على المحامى واحالته للنيابة العامة.
 
وجاء نص المادة كما وافقت عليه اللجنة كما يلى: "استثناءا من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ومع عدم الإخلال بقانون المحاماة اذا وقع من المحامى اثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه او بسببه اخلالا  بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته  جنائيا ان يامر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ماحدث ويحيلها الى النيابة العامة اذا كانت الواقعة تشكل جريمة وعليها قبل اتخاذ اى اجراء قبله   ان تخطر النقابة المختصة بوقت كاف"، فإذا كان ما وقع منه يستدعى محاسبته نقابيا أمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها الى رئيس المحكمة المختصة، وللنائب العام أو من ينيبه تحريك الدعوى الجنائية اذا انتهت النيابة الى ان ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، ولا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى.
 
وكان نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماه للمحكمة الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أوأحد أعضائها عضواً فى الهيئة التى تنظر الدعوى.
 
يشار إلى أن النص القائم بالقانون الحالى ينص على  :"استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخته جنائياً، والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة