أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على الحالات القانونية لسقوط حق أجر رعاية الصغير عن الأب

السبت، 06 يناير 2018 01:04 م
تعرف على الحالات القانونية لسقوط حق أجر رعاية الصغير عن الأب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أشرف البغدادى المحامى المتخصص بشئون محاكم الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100/985 بتعديلاته لسنة 1929، شدد على تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، مع ثبوته دون توقف على تراض أو تقاض.
 
وتابع "البغدادى": وتستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ الحكم به، أو التراضى عليه، سيرا على قاعدة أن الأجور لا تجب إلا بعقد أو حكم، فإن الأم تستحق أجر الحضانة من تاريخ بدءها فعلا، وذلك قياسا على أجر الرضاع الذى يلزم من تاريخ الإرضاع الفعلى دون أن يشترط لذلك عقد.
 
وأشار إلى أن التعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أبى الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج، فالأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء، ولو لم يرض بذلك الأب، وتستحق أجر مثلها عليه من تاريخ القيام به، وتعتبر أجرتها دينا صحيحا على الأب من وقت الوجوب بدون توقف على قضاء أو تراض، ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر.
 
وشدد المحامى بالشأن الأسرى، على أن هذا الحق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات، فللجميع الحق فى المطالبة بالأجور عن المدد الماضية، ولا يخضع الحق فى المطالبة بها بقيد تحديد مدة المطالبة، وذلك فى حدود السن الإلزامية للحضانة، طالما بقى الصغير بيدها سواء كان حقها فى الحضانة قائما أو سقط عنها، لأنها قامت بالعمل الذى تستحق عليه هذا الأجر.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة