أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة الأحداث المتورطين فى الاتجار بالمخدرات

الأربعاء، 24 يناير 2018 03:30 ص
تعرف على عقوبة الأحداث المتورطين فى الاتجار بالمخدرات مخدرات - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محكمة الطفل بالجيزة، العديد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة خلال شهر يناير الجارى، والمتهم فيها أطفال لم يتخطوا سن الـ17 سنة من عمرهم.. ويكشف "اليوم السابع" العقوبة التى يفرضها قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989 وقانون الطفل على مثل تلك الجرائم.

 

وينص قانون المخدرات حال قيام الطفل بالاتجار فى المواد المخدرة، فإنه ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد الأولى، وتتضمن أن الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام القانون تعتبر فى الجدول رقم 1 والمحور تداولها، والمادة الثانية وتتضمن، يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها، والمادة ٣٤ أ وتنص على تغريم الحدث غرامة 100 ألف جنيه ولا تقل عن 500 ألف جنيه.

 

ويشير قانون الطفل فى المادة 111، أنه لا يحكم بالإعدام ولا السجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لا يتجاوز سنة 18 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفى حال ارتكاب الطفل الذى تجاوزت سنة الـ15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة