أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطى؟.. كل من حبس أو حكم عليه بعقوبة من حقه التعويض باستثناء 4 حالات.. ومجلس الدولة يحذر من عدم الدستورية بسبب عدم تحديد القانون حالات استحقاق التعويض

الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:00 ص
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطى؟.. كل من حبس أو حكم عليه بعقوبة من حقه التعويض باستثناء 4 حالات.. ومجلس الدولة يحذر من عدم الدستورية بسبب عدم تحديد القانون حالات استحقاق التعويض اللجنة التشريعية بالبرلمان
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطى، وذلك فى المواد "562 و563 " وهى مواد مستحدثة وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

 

ونصت المادة "562" على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

 

وحدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهى..

1: من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأى سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

2: إذا صدر عفو شامل

3: إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى

4: لو ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب

 

وتأتى موافقة اللجنة التشريعية على المادة رغم اعتراض قسم التشريع بمجلس الدولة عليها وتحذير المجلس من شبهة وجود عدم دستورية، حيث ذكرت مذكرة مجلس الدولة التى أرسلها للبرلمان أن الدستور الحالى أجاز التعويض عن بعض الأعمال التى تجريها السلطة القضائية، حيث نص فى مادته 54 على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه؛ وأوضح قسم الفتوى والتشريع أن الدستور فوض المشرع فى تحديد حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة الغيت بحكم بات.

 

وأشارت مذكرة قسم الفتوى والتشريع إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حددت حالات استحقاق التعويض ليس بطريق الحصر، وإنما بطريق الاستبعاد وأوضح قسم التشريع أن فى هذا شبهة عدم دستورية لأن الاستبعاد لا يعنى حصر حالات استحقاق التعويض، وإنما يجعلها مطلقة عدا ما ورد النص عليه لذلك يتعين أن يتم تحديد حالات استحقاق التعويض فى النص وليس بطريق الاستبعاد.

 

وأشارت المذكرة أيضا إلى أن المشروع لم يعط تعويض فى حالات عدم ثبوت الاتهام، وهو الأمر الذى يراه القسم إفراغا للنص الدستورى من مضمونه حيث يثار التساؤل المنطقى أن لم يكن التعويض فى حالات انتفاء التهمة فمتى يكون التعويض.

 

وذكر مجلس الدولة أيضا أن المشروع لم يعطى تعويض فى حالة صدور أمر بأنه لا وجه لسبب من أسباب الإباحة أى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم مثل الدفاع الشرعى، فهى ظروف تحيط بالشخص وتدفعه دفعا إلى ارتكاب الفعل ويعتبرها المشرع مشروعة، وبالتالى لا يوجد ما يحول دون تعويضه عن تقييد حريته، ولذلك فإن النص على الحرمان من التعويض فى هذه الحالة فيه شبهة عدم دستورية.

 

وجاء نص المواد كما وافقت عليها اللجنة كالآتى..

 

المادة "562"

كل من حبس احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم صدر أمر نهائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.

 

ولا يستحق طلب التعويض فى أى حالة من الأحوال الآتية..

"1" إذا كان الأمر بات لأوجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيا على عدم كفاية الأدلة أو لأى سبب من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو الإعفاء أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

"2" إذا صدر عفو شامل عن المتهم

"3" إذا كان المتهم محبوسا فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى

"4" إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطى أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة لحرية رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة من الإفلات من العقاب.

 

المادة "563"

يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة السابقة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ويتبع فى شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة