أكرم القصاص - علا الشافعي

س وج.. كيف تقيم دعوى إثبات نسب وفق قانون الأحوال الشخصية

الإثنين، 15 يناير 2018 05:51 م
س وج.. كيف تقيم دعوى إثبات نسب وفق قانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة -أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيب "اليوم السابع" من واقع مواد قانون الأحوال الشخصية عن أبرز الأسئلة الخاصة بكيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة"

 

س: ما هى إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب؟
 

ج- تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.

 

س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟
 

ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.

 

س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟
 

ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية  "DNA".

 

س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟
 

ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

 

س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟
 

ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية "الولد للفراش"، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.

 

س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟
 

ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة