أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر تفاصيل اللائحة الطلابية الجديدة.. حرمان المنتمين للجماعات الإرهابية من الترشح للانتخابات.. وإلغاء اتحاد طلاب مصر.. وحظر الشعارات الدينية والحزبية فى الدعاية.. واشتراط وجود ممثل للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

السبت، 19 أغسطس 2017 06:01 م
ننشر تفاصيل اللائحة الطلابية الجديدة.. حرمان المنتمين للجماعات الإرهابية من الترشح للانتخابات.. وإلغاء اتحاد طلاب مصر.. وحظر الشعارات الدينية والحزبية فى الدعاية.. واشتراط وجود ممثل للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

•• تفتح باب الترشح للانتخابات بالأسبوع الثالث من بداية الدراسة والانتهاء من عملية الاقتراع على مستوياتها خلال الأسابيع الستة الأولى

 

•• تعطى الحق لثلث أعضاء مجلس الاتحاد لسحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه ويتم الموافقة بأغلبية الثلثين من مجلس الاتحاد

 
بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للائحة الطلابية، اليوم السبت، خلال اجتماعه الشهرى برئاسـة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ينشر "اليوم السابع" نصوص اللائحة الطلابية، التى سوف يتم العمل بها خلال العام الدراسى المقبل 2017/2018، حيث ألغت اللائحة الطلابية الجديدة التى أعدتها اللجنة المسئولة برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، اتحاد طلاب مصر بعد الأزمة التى شهدتها وزارة التعليم العالى إبان فترة الوزير السابق الدكتور أشرف الشيحى، التى ألغيت على أساسها انتخابات اتحاد طلاب مصر بعد إجرائها وفوز الطالب عبد الله أنور وعمرو الحلو.

 

وحددت اللائحة الطلابية الجديدة التى تم اعتمادها، رؤية اتحاد الطلاب فى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، ورسالة اتحاد الطلاب فى تمثيل جموع الطلاب والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم والتعبير عن آرائهم بحرية أمام الجهات المعنية بما لا يخالف القوانين والأعراف من اجل حل مشكلاتهم والارتقاء بالأنشطة والخدمات الجامعية.

 

وأقرت اللائحة، أنه يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويا على أن يتم الانتهاء من عملية الانتخاب على مستوياتها خلال الأسابيع الستة الأولى من تاريخ بدء العام الدراسى، على أن يفتح باب الترشح خلال الأسبوع الثالث من تاريخ بدء العام الدراسى، وأن يصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد مواعيد الانتخابات قبل الموعد المحدد وتختص السلطة المختصة بتحديد المواعيد التفصيلية قبل بدء إجراء الانتخابات بأسبوع، كما تعين السلطة المختصة لجان الإشراف على الانتخابات بمستوياتها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوافر فيمن يشرف على لجان الانتخابات أن يكون من غير المرشحين للانتخابات، وأن يتصف بحسن السمعة والخلق القويم، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو جنحة مخلّة بالشرف، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى خلال الحياة الجامعية.

 

وتنص اللائحة الطلابية الجديدة على أن تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس، وأن يكون التقدم للانتخابات كتابياً على النموذج الذى تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من السلطة المختصة، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلى ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه، وأن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

 

وتأتى باقى الشروط فى أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ومسددا لرسم نشاط الاتحاد، وأن يكون له نشاط طلابى موثق فى الكلية أو الجامعة فى مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وألا يكون قد وقع عليه أى جزاءات تأديبية أو جنائية طوال فترة دراسته بالجامعة، ما لم يرد اعتباره، وألا يكون منتمياً إلى أى تنظيم او جماعة ارهابية يجرمها القانون، على أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابى مع اوراق الترشح فى المجال المرشح له، ولطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق فى ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو التقدم للترشيح.

 

ويحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقاً للضوابط التى تحددها لجنة الإشراف على الانتخابات مع الالتزام بكافة الضوابط التى تحددها السلطة المختصة، وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية أو الحزبية فى الدعاية الانتخابية وكذلك كل من يُخالف الآداب العامة والتقاليد الجامعية، وتقوم إدارة رعاية الشباب بالأعمال الإدارية الخاصة بلجنة الإشراف على الانتخابات.

 

ويشترط لصحة الانتخابات فى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور نسبة 50 % + 1 على الاقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حدة، وإذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالى وفى هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور 10 % أو عدد 500 طالب أيهما أقل، فإذا لم يكتمل العدد تعين السلطة المختصة ممثلى لجان هذه الفرق الدراسية، ويعتبر الصوت باطلا بالكامل إذا أشر الطالب على ورقة الانتخاب بأى علامة أو إذا كتب اسمه، أو انتخب عددا يقل أو يزيد على العدد المحدد، ويعلن فوز الطالب الحاصل على الأغلبية المطلقة (50% + 1) لعدد الأصوات الصحيحة ويعاد التصويت لمرة واحدة فى خلال 3 أيام بين الطالبين الحاصلين على أعلى الأصوات، وفى حالة التساوى بين أعلى الأصوات تعاد ما بين الطلاب الحاصلين على الأصوات المتساوية وفى هذه الحالة تكون الانتخابات صحيحة بحضور أى عدد من الطلاب، وفى حالة التساوى يتم اللجوء إلى القرعة العلنية.

 

وحددت اللائحة إجراءات الطعون فى أن يقدم الطعن على المرشحين فى موعد أقصاه 24 ساعة خلال أيام العمل الرسمية من إعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابى يسلم باليد لرئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وأن تتولى اللجنة العليا كل فيما يخصه مسئولية الفحص والبت فى الطعون، وأن تعلن نتيجة الطعون فى موعد أقصاه 24 ساعة خلال أيام العمل الرسمية من غلق باب التقدم بالطعون، وفى حالة رفض الطعن المقدم من الطالب للجنة العليا بالكلية من حق الطالب التظلم إلى اللجنة العليا بالجامعة، وفى حالة رفض الطعن بالمستوى الأعلى يعتبر القرار نهائياً.

 

وفى حالة عدم ترشح أى طالب لخوض الانتخابات لشغل إحدى المناصب فى إتحاد الطلاب أو لجان الأنشطة التابعة له تتولى السلطة المختصة مسئولية تعيين أحد الطلاب ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، وفى حالة عدم تمثيل أحد الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجالس الاتحادات المنتخبة فى الكليات أو المعاهد أو الجامعات التى تضم طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة تتولى السلطة المختصة اختيار ممثل لهم بناء على ترشيح من اتحاد الطلاب ويكون له كافة حقوق وواجبات العضو المنتخب.

 

ويشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنوياً من رئيس إتحاد طلاب الكلية، ونائب رئيس إتحاد طلاب الكلية، وأمناء لجان الأنشطة السبع، وأمناء مساعد لجان الأنشطة السبع، وممثل ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من أمين وأمين مساعد كل لجنة ويعلن فوز المرشح الحاصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة، وفى حالة عدم حصول احد المرشحين على النسبة المطلوبة من الأصوات تتم الإعادة بين الاثنين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات ويتم إعادة الانتخابات فى لجان الرئيس ونائب الرئيس التى كان يشغلها قبل انتخابه كرئيس أو نائب رئيس.

 

ويتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد من أعضاء كل لجنة، وللسلطة المختصة بناء على ترشيح مجلس اتحاد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس مستشارا لكل لجنة من لجان الاتحاد، وتشكل لجنة برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية كل من أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد ومدير عام رعاية الشباب وأربعة من أعضاء مجلس الاتحاد أحدهم رئيس الاتحاد، لاختيار هيئة إدارية معاونة لمجلس الاتحاد وكذلك مدير مالى من العاملين بالكلية.

 

ويجوز لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب المنتظمين أو طلاب الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح أو الخريجين الذين كان لهم دور ريادى فى العمل الطلابى بعد موافقة السلطة المختصة وبما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء سنويا دون أن يكون لهم حق التصويت فى الجلسات، ويشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنويا من رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وأمناء لجان الأنشطة السبع وأمناء مساعدى لجان الأنشطة السبع، وممثل ذوى الاحتياجات الخاصة، يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد وتعاد الانتخابات فى كليات الرئيس ونائب الرئيس، ويتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد، وتعاد الانتخابات فى لجان الأمين والأمين المساعد للجان، وللسلطة المختصة بناء على ترشيح مجلس اتحاد الجامعة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس مستشارا لكل لجنة من لجان الاتحاد.

 

ويجوز لمجلس الاتحاد الاستعانة بموظفين من إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة للعمل بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة، للمجلس الحق فى منح العضوية الشرفية للطلاب أو الخريجين الذين كان لهم دور ريادى فى العمل الطلابى وذلك بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء سنويا دون أن يكون لهم حق التصويت فى الجلسات.

 

وتعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس، وفى حالة غيابه تعقد برئاسة نائبه، ويعتبر الانعقاد قانونيا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس أو اللجنة، ويعد رئيس المجلس جدول الأعمال ويوجه الدعوة للانعقاد، ويتابع تنفيذ القرارات، ويمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس بموافقة ثلثى أعضائه، وتكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب، وتسرى هذه القرارات بعد صدورها واعتمادها من السلطة المختصة واستيفائها لكافة الشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، وتقوم السلطة المختصة بتبليغ قرارات المجلس فور صدورها للجهات المعنية للنظر فى اتخاذ ما يلزم خلال أسبوع من تاريخ صدورها مستوفية لكافة الشروط القانونية.

 

ونصت اللائحة على أن تسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الاتحاد أو اللجان لثلاث جلسات متتالية أو خمس غير متتالية دون عذر يقبله المجلس ويتم انتخاب عضو بديل فى مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما (من تاريخ سقوط العضوية) فى ذات المنصب ممن تنطبق عليهم فى الأساس شروط الترشح، ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانوناً يجوز لمجلس الاتحاد أن يوقع على عضو الاتحاد الذى يثبت فى حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الإضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد سماع أقواله إحدى العقوبات "لفت النظر، ووقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهرين، وإسقاط العضوية عن المستوى الذى يشغله"، ولا تعتبر العقوبة نهائية إلا بعد اعتمادها من لجنة خماسية تضم ثلاثة من أعضاء مجلس الاتحاد المعنى وعضواً قانونياً من الإدارة القانونية بمعرفة السلطة المختصة ينتدب لهذا الغرض وبرئاسة أحد أساتذة كليات الحقوق.

 

وللجنة إقرار العقوبة أو تخفيضها أو إلغاؤها فى حدود العقوبات المنصوص عليها، وفى حالة إسقاط العضوية لأحد أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الطلاب على أى من مستوياته يتم فتح الانتخابات مرة أخرى على ذات المنصب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، ويجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد تقديم طلب للسلطة المختصة لسحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه ويتم الموافقة بأغلبية الثلثين من مجلس الاتحاد، ويتم اتخاذ الخطوات الإجرائية المنصوص عليها فى القانون فى هذا الشأن.

 

وأقرت اللائحة أن يكون لكل اتحاد سواء كلية أو جامعة موازنة خاصة بحساب فرعى تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية، والتى تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى، ويحصل من جميع الطلاب المصريين والوافدين المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس (شعبة عامة انتظام وانتساب – شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية – شعبة الدراسة باللغة الفرنسية – البرامج المتميزة وغير التقليدية –التعليم المفتوح – دراسات عليا) بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراكا سنويا 3% بحد أدنى 20 جنيه تضاف على المبالغ المطلوب سدادها، وذلك لقاء الخدمات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها فى ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب.

 

وتوزع المبالغ المحصلة على النحو: 70 % لاتحاد طلاب الكليات أو المعهد، و30 % لاتحاد طلاب الجامعة، ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ، ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أو المعهد المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالكلية أو المعهد أو الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة