أكرم القصاص - علا الشافعي

طبقا لقانون تنظيم سوق الغاز

شروط منح ترخيص للشركات الراغبة فى استيراد الغاز الطبيعى من الخارج

السبت، 12 أغسطس 2017 01:00 ص
شروط منح ترخيص للشركات الراغبة فى استيراد الغاز الطبيعى من الخارج المهندس طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحدد قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عدة شروط لإصدار ترخيص مزاولة النشاط فى سوق الغاز منها أن يشتمل طلب الراغب فى الترخيص على بيانات المرخص له، ومدة الترخيص وتاريخ بدء سريانه، ونوع النشاط المرخص بمزاولته، الكميات المتداولة من الغاز، و سداد رسوم الترخيص.

ومن بين أهم شروط إصدار الترخيص هو التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحها، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مدة الترخيص وفقاً للنشاط المرخص به، ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم التزامه تطبق الإجـراءات والتدابير والجزاءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية، وما يقرره مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن .

ومنح القانون للجهاز الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات التى تمكنه من متابعة التزام المرخص له بشروط الترخيص، ويحافظ الجهاز على سرية البيانات والمعلومات والحسابات المالية والتجارية التى يحددها المرخص له ويقرها الجهاز.

إجراءات إلغاء الترخيص

 يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير أو إدارة النشاط عن طريق الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.

 يحق للجهاز إلغاء الترخيص إذا تم تعديل ملكية أسهم الكيان القانونى المرخص له، سواء كان عن طريق البيع أو الشراء أو تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أى تصرف آخر من شأنه تغيير السيطرة فى رأس مال الكيان القانونى المرخص له، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.

ومنح القانون للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أى التزام قرره القانون، اتخاذ التدابير وتوقيع عدد من الجزاءات على رأسها: إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة،إزالة المخالفة على نفقة المرخص له، وقف الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز سنة .

وفى حالة اللجوء إلى إلغاء الترخيص، فإن التأمين يصبح من حق الجهاز، وفى حالتى وقف الترخيص أو إلغائه، يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت يوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة