أكرم القصاص - علا الشافعي

"تشريعية النواب" تؤجل نظر مشروع قانون الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية

الإثنين، 19 يونيو 2017 02:56 م
"تشريعية النواب" تؤجل نظر مشروع قانون الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر مشروع القانون المقدم من  الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

جاء التأجيل لإعطاء فرصة للأعضاء لدراسة المشروع، مع تأكيد المستشار بهاء أبو شقة أن القانون مهم للمواطنين، ويواجه الجرائم التى تُرتكب فى احتكار السلع التموينية، وتنص المادة الأولى منه على يستبدل بنصى المادتين "3 مكررب"، و"3 مكرر ج" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤةن  التموين، النصان التاليان:

مادة 3 مكرر "ب": "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ميلون جنيه، كل من...

1- اشترى لغير استعماله الشخصى، ولإعادة البيع، مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام  والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع  علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2- أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1"، المُعدّة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.

3- خلط بقصد الاتجار، المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها، أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

4- عُهد  إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1"، فى مناطق معينة، أو على أشخاص معينين، وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة، أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية، إلى جهات غير المحددة فى مستندات الشحن.

6- قلد  عبوات المواد  المصنوص عليها فى البند "1"، المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو الجمعيات التعاوينية الاستهلاكية، أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات، أو بناء على أمر منهما، أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها  لغير مستحق.

8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى  سلعة أو خدمة، بأى وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام، بهدف تضليل المستهلك أو الإشرار بمصالحه.

9- أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية، أو بسعرها أو بتوزيعها، بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

10- رفض دون مسوغ قانونى، استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع  الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

 

مادة 3 مكرر"ج": "يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها، الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

 

المادة الثانية: "يضاف إلى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، العبارة التالية "فيما عدا الجريمة الموثقة بالمادة 22 مكرر ج من هذا القانون".

 

المادة الثالثة: "تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر ج، إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، نصها  التالى.. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها فى أى قانون آخر، بعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه".

 

المادة الرابعة: "ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة