أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون علاوة غير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

الإثنين، 19 يونيو 2017 03:49 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون علاوة غير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، ووافقت الحكومة على حذف الحد الأقصى المحدد بـ130 جنيها فى مشروعها، لتصبح العلاوة الخاصة بدون حد أقصى.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017".

 

المادة الثانية: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

 

 المادة الثالثة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

المادة الرابعة: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

 

المادة الخامسة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

 

المادة السادسة: "ينشر هذا  القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل القاضى

وأين حقوق غير المخاطبين؟

والمخاطبين بالقانون الظالم ده. هيفضلوا تحت الصفر؟ عايزين تموتونا يعنى؟ مرتباتنا متدنية جدا. محتاجين زيادة تواكب زيادة الأسعار. تتناسب مع رواتب اقراننا فى المصالح الأخرى. مش واحد يقبض 2000 جنيه. وواحد على نفس وظيفته ودرجته فى مصلحة أخرى يقبض 7000 جنيه. أين العدل؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة