أكرم القصاص - علا الشافعي

الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام إدارة البورصة

الأربعاء، 14 يونيو 2017 09:17 ص
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام إدارة البورصة  شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر بالوقائع المصرية (العدد 23 مكرر أ) قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017 بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية ، وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على مشروع القرار.

وشملت التعديلات، أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة البورصة ممثلين اثنين عن الشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة من غير الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، على أن تكون إحدى الشركتين عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وأشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة قبل تعديلها، كانت تنص على أن الترشح لمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة يكون وفقاً لمعيار رأس المال والذى حدد بألا يزيد عن 25 مليون جنيه، فى حين أن هناك حالياً عدد من الشركات المقيد لها أسهم ببورصة النيل يزيد رأسمالها عن هذا النصاب.

من جانب آخر، هناك شركات بالبورصة الرئيسية قيدت أسهمها فى سنوات سابقة، وظل رأسمالها منخفضاً، وبالتالى يكون القرار الذى عرضته دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووافق عليه مجلس الوزراء وأصدره  رئيس الجمهورية قد نتج عنه تصحيحاً للوضع وموضوعية أكثر.

وأضاف رئيس الهيئة أنه بنشر القرار الجمهورى فى الوقائع وبدء العمل به فى اليوم التالى، ستتم دراسة قانونية سريعة لآثاره بواسطة الخبراء القانونيين بالهيئة والبورصة، وتوقع أن يتطلب الأمر إعادة فتح باب الترشح لمجلس الإدارة على مقعدى الشركات المقيد لها أسهم.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة