أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على المادة القانونية المستخدمة فى عقوبة تزوير الإمضاء

الإثنين، 01 مايو 2017 01:00 ص
تعرف على المادة القانونية المستخدمة فى عقوبة تزوير الإمضاء كلابش،ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتمكن الأجهزة المعنية من حين لآخر من ضبط العديد من الأختام المقلدة والتى تنسب لجهات حكومية ولموظفين فى الدولة، ما يجعل مرتكب هذه الجرائم تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 206 من قانون العقوبات.

ونصت المادة 206 على أنه "يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها ع أو تزويرها"، وهذه الأشياء هى:

ـ أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة أو ختم الدولة أو أمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

ـ أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

ــأوراق المرتبات أو سندات آخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها تمغات الذهب أو الفضة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة