أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على شروط منح الموظف حافز التميز العلمى وفقا للائحة "الخدمة المدنية"

الخميس، 27 أبريل 2017 09:43 م
تعرف على شروط منح الموظف حافز التميز العلمى وفقا للائحة "الخدمة المدنية" المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادتين 124، و125 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ شروط وضوابط منح الموظف العام حافز التميز العلمى على النحو التالى:

نصت المادة 124 على منح حافز التميز العلمى وفقاً للشروط والظوابط الآتية:

1. أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمى الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة "39" من القانون أو ما يعادلها علمياً، بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى للجامعات.

2. أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التى يشغلها.

3. يُستحق الحافز اعتباراً من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلى باقى الوظائف .

ونصت المادة 125: "على إدارة الموارد البشرية أن تعرض بحسب الأحوال، على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تاِل بعد تقديم طلب الحصول على الحافز، بيانا بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمى المنصوص عليها فى القانون واللائحة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة