أكرم القصاص - علا الشافعي

18 شرطا للحصول على تصاريح سياحية لزيارة المحميات الطبيعية.. تعرف عليها

الجمعة، 21 أبريل 2017 12:30 ص
18 شرطا للحصول على تصاريح سياحية لزيارة المحميات الطبيعية.. تعرف عليها المحميات الطبيعية - أرشيفية
كتبت - أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة البيئة، 18 شرطاً للحصول على تصاريح سياحية لزيارة المحميات الطبيعة سواء للمدارس أو الجامعات أو الشركات السياحية، بالإضافة إلى الإجراءات والاشتراطات اللازمة والواجب إتباعها من قبل الشركات السياحية خلال زيارة المحميات.. "اليوم السابع" تقدم المعلومات التى تساعدك للحصول على التصريح.


 

الشركات السياحية
 

 1- طلب مقدم من الشركة موضح به برنامج الرحلة كامل.

 2- خريطة موقع عليها خط السير والإحداثيات.

 3- صور جوزات سفر الأجانب وصور بطاقة الرقم قومى للمصريين.

 4- صور رخص السائقين.

 5- موافاة الوزارة بالموافقات الأمنية (الأمانة العامة لوزارة الدفاع - حرس الحدود) داخل المحميات الواقعة على السواحل والحدود المصرية.

 6- يقدم الطلب قبل موعد الزيارة بثلاثة أيام عمل وذلك حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.


 

بالنسبة للجامعات –المدارس – الكشافة - الحالات الفردية.
 

 7- طلب مقدم من الجهة أو الفرد بذاته موضح به الهدف من الزيارة.

 8- صورة بطاقة رقم قومى بالنسبة للأفراد المصريين.

9- ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية وعلى وجه الخصوص القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية والقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقـم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية، أيضاً الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجى.

 10- الثروات الطبيعية لا تقدر بثمن وهى أساس التنمية القومية والجذب السياحى فى مصر، وأن المتسبب فى أى أضرار بها يتحمل تكلفة استعادة كفاءتها وقيمة الأضرار البيئية التى أحدثها علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالقوانين البيئية.

 11- الالتزام بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.

 12- الالتزام بمسارات السير المتفق عليها.

 13- ضرورة وجود أجهزة الاتصال ووسائل الإسعافات الضرورية لهذه الأحداث والمهرجانات السياحية.

 14- يحظر قتل أو إتلاف أو نقل أو جمع الأحياء والكائنات البحرية أو الأصداف والقواقع كما يحظر الصيد بجميع أنواعه أو التسبب فى إتلاف أو القضاء على الحياة البحرية أو أى أعمال من شأنها الإضرار بها على طول خط السير

 15- يحظر إدخال أى أنواع أو أجناس غريبة لما قد يكون له من آثار سلبية على الأنواع المحلية.

 16- يحظر نقل أو أخذ أى كائنات أو أحياء بحرية أو مواد عضوية أو أجزاء من التربة لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة.

 17- ممنوع منعاً باتاً إلقاء أى قمامة أو مخلفات صلبة أو سائلة على طول المسار، ويلزم احتوائها وعدم تناثرها وتجميعها فى حاويات وسيارات مخصصة لهذا الشأن، ويتم التخلص منها فى المناطق المحددة لذلك.

 18- يحظر تماماً إلقاء الزيوت والشحوم ويتم التخلص منها بالتنسيق مع شركات البترول.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة