أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر نص مشروع قانون "الرياضة" قبل طرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب

الإثنين، 06 مارس 2017 07:32 م
ننشر نص مشروع قانون "الرياضة" قبل طرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب لجنة الشباب والرياضة
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة للبرلمان، والذى وافقت عليه لجنتا الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشكل نهائى، وتم إرساله لهيئة مكتب المجلس لإدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة فى الفترة المقبلة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد التقى خلال الأيام الماضية، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ووفدا من أعضاء لجنة الشباب، وأكد لهم خلال اللقاء على خروج القانون للنور خلال دور الانعقاد الحالى.

وإلى نص مشروع القانون كما وافقت عليه لجنتا الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية:

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى قانون العقوبات.

وعلى القرار بقانون رقم 1773 لسنة 59 بإنشاء اللجنة الأولمبية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1964 فى شأن هيئة المنشآت الرياضة بمدينة نصر.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 13 لسنة 1968.

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.

وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975.

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء الصندوق الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وعلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

وعلى قانون هئية سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وعلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وعلى القرار بالقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنى.

وعلى قانون الاستثمار رقم 15 لسنة 2015.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2003 فى شأن المراكز المتخصصة بالطب الرياضى.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة.

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وعلى الميثاق الأوليمبى.

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 260 لسنة 1975.

وعلى قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000.

وعلى قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 306 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وبناء على ما رآه مجلس الدولة.

قرر مجلس النواب الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضى بالدولة.

المادة الثانية

على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.

المادة الثالثة

تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.

المادة الرابعة

تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الباب الأول

الهيئات الرياضية

الفصل الأول

تعريفات إنشاء الهيئة وشهرها

المادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الرياضة.

الهيئة الرياضية الدولية: هى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبية الدولية والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية القانونية تتكون من اتحادات اللعابت الرياضية المدرجة فى البرنامج الأوليمبى.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.

الهيئة الرياضية: تعتبر هيئة رياضية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كلاهما معا بغرض توفى خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبى والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبى والاتحادات البارالمبية المدرج ألعابها فى البرنامج البارالمبى.

النادى الرياضى: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مجهزة بالمبانى والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية.

الجهة الإدراية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحى المالية والإدراية.

الجهة الإدراية المركزية: الجهة المنوط بها الرياضة والتحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها

الروابط الرياضية: هى التجمعات التى تهدف إلى تشجيع الرياضة.

اللجان الرياضية: تتكون من الهيئات التى يقل عددها عن 50 عضوا.

الاتحاد النوعى: هى هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانونا والتى تتماثل فى اغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.

الاستثمار الرياضى: كل منشأة تنشأ لاستخدامها فى الأنشطة الرياضية وتتعد صورها فى الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والرماكز الرياضية حسب الأحوال.

الخدمات الرياضية: كل الخدمات التى تقدم من خلال للمجال الرياضى وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة والتسويق والتشغيل وإدارة الألعاب الرياضية وإنشاء الأندية والأكاديميات والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.

النادى الخاص: نادى رياضى منشأ فى صورة شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين

المادة 2

يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:

ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.

أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.

ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

المادة 3

تضع الهيئات الرياضية كافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المصرية انظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية على أن تتضمن كافة القواعد الأحكام المنظمة لعملها وعلى الأخص الآتى:

اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها، شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها حقوق الأعضاء ووجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للاتعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامات التى توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.

طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها

قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق التزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.

تكوين الروابط الرياضية

وضع ميثاق شرف رياضى مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية فى حالة مخالفة ذلك الميثاق.

المادة 4

تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية وكافة أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المصرية انظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الولمبى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.

وتلتزم الجهة الإدارية بحسب الأحوال بنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية خلال شهر من تاريخ الموافقة عليها.

وتعتبر موافقة الجمعيات العمومية على الانظمة الأساسية للهيئات المشار إليها بمثابة موافقة على الآتى:

قبول آلية تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن طرى احكام الأنظمة الأساسية لذلك وفقا لحكام هذا القانون.

قبول القواعد والإجراءات التى يضعها الوزير المختص لموارد الهيئة مواقبة صرفها.

ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات الأهلية على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الاولمبية المصرية قبل اعتمادها من الوزير المختص.

كما يشترط موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على الانظمة لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل اعتمادها من الوزير المختص

المادة 5

مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من اجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ولا يجوز ان يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

المادة 6

ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدراة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر وعلى المفوق أن يقدم إلى الجهة الإدراية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقر موقعا عليه من الرئيس وتحدد الجهة الإدراية المركزية الاوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.

المادة 7

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه

المادة 8

تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدراية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد الطلب مقبولا.

المادة 9

تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد والنشر فى الوقائع المصرية وتكون مسئولية المؤسسين بالتضامن حتى اتمام الشهر.

الفصل الثانى

امتياز الهيئات الرياضية

المادة 10

تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:

عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف

اعتبار اموالها اموالا عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات.

الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.

ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد

الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات لارياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها أى نوع من انواع الملاهى.

الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونيةالخاصة المقررة للمنازل.

تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة

تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الاحوال.

المادة 11

يجوز بناء على طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات.

الفصل الثالث

التزامات الهيئات الرياضية

المادة 12

تباشر الهيئة الرياضية اوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانونونظامها الأساسى وقارات الجمعية العمومية وقارات مجلس الإدراة فى حدود اختصاصاتها ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق اهدافها بما فى ذلك برامج تنفيذ تنمية مواردها المالية واستثمار فائض اموالها استثمار امنا على ان تحدد لائحة النظام الأساسى كيفية الاستثمار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المشاركين فى الانشطة الرياضية والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة فى المنشآت الرياضية بها

المادة 13

يجب ان يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومرراتها ومطبوعاتها زلا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أى اصدارات أو نشرات مكتوبة أو الكترونية أو محال أو اعمال أو بضاعة ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيهلاا بغير اذن منها.

ولا يجوز لاى شركة أو هيئة ان تتخذ تسمية تثير اللبس بينمها وبين هيئة أخرى.

المادة 14

تخضع الهيئة الرياضية لرقابة واشراف كل من الجهة الإدراية المختصة والجهة الإدراية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع اموالها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

المادة 15

تتولى الجهة الإدراية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ولها ان تصدر انذارا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب اغلاق المنشىت على ان يصدر قرار غلق المنشآة من الوزير المختص مسببا.

الفصل الرابع الجمعية العمومية

المادة 16

يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمويمة تتكون من الأعضاء العملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء كافة الالتزامات الخاص بشروط العضوية.

وتتكون الجمعية العمويمة للاندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى.

المادة 17

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية.

المادة 18

تختص الجمعية العمومية بما يلى:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

انتخاب مجلس الإدراة وشغل المناصب الشاغرة.

تعيين مراقب الحسابات.

اعتماد تقرير مجلس الإدراة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافىت مراقب الحسابات.

النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.

الموضوعات الاخرى الورادة فى جدول الأعمال.

المادة 19

يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية.

المادة 20

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلى:

إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت

ويحرم من اسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة ايا من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدراة.

الموضوعات الاخرى ذات الطبيعة المهمة العاجلة الواردة فى جدول الأعمال.

المادة 21

للجهة الإدراية المختصة اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد تعن 60 يوما من تاريخ العلم لابطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

الفصل الخامس

مجالس الإدارة

المادة 22

مع عدم الاخلال باحكام المادة 18 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

اما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية ايهما اسبق.

ويلتزم أعضاء مجالس الإدراة بحسن السير والسلوك والسمعة.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدراة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شانها الاضرار باموالها.

المادة 23

يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية امام القضاء والغير ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه.

المادة 24

للجهة الغدراية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدراة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.

الفصل السادس

موارد الهيئات الرياضة واموالها

المادة 26

يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى فى اخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو ايراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة فى اجتماتعها السنوى بشهر على الأقل.

المادة 27

تتكون موراد الهيئة الرياضية من:

اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء.

ايرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والاعلانات والبث والأنشطة الرياضية التى تخضها بكافة انواعها وايجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال واعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.

الاعلانات والتبرعات والهيئات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدراية.

عائد استثمار اموال الهيئة

الايرادات الاخرى التى تواق عليها الجهة الغدراية المختصة.

المادة 28

لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة باموالها ولا يجوز التدخين الا فى الامكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الغعلان عنها فى الهيئة أو الاندية والمنشىت التابعة لها.

المادة 29

لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شيء من اموالها اليهم الا بعد موافقةالجهة الإدراية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتركات التى تتصل بنشاط الهيئة.

المادة 30

يجوز للجهة الإدراية المركزية أو الجهة الإدراية المختصة منح الاعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الانفاق على هذه الهيئات لتوفير ادواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.

المادة 31

لا يجوز لاى هيئة رياضية ان تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الانشاءات الا بعد الحصول على موافقة الجهة الغدراية المعنية.

المادة 32

الهيئات الرياضية صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملةاو اجزاء منه.

المادة 33

يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الانشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

الباب الثاني

النشاط الرياضى الفصل الأول احكام عامة

المادة 34

تعمل الجهة الغدراية المركزية على تطوير وجودة الرياضة فى جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والاجراءات والقرارات اللازمة لذلك.

المادة 35

يحذر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة كما يحذر على المدربين والاطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيهها أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة 36

للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتمتع بالشخصية القانونية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الغدراية المركزية ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر.

المادة 37

يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولتت والاولمبية والعالمية القارية والإقليمية والعربية سواء اقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.

كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارى والعربية سواء اقيمت ادخل جمهورية مصر أو خارجها فى مهمة رسمية وفى حالة عقد امتحان فى أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.

المادة 38

تكفل الدولة ند اناشء وحدات إدراية محليو جديدة تخصيص مساحات مناسبة لاقامة الهيئات الرياضية.

الفصل الثانى

اللجنة الأولمبية

المادة 39

اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية القانونية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأوليمبى وتختص بتنظيم النشاط الرياضى بين مختلف الاتحادات الأعضاء وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضيةسواء اقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثا الأوليمبى العالمى ولا يجوز لاى هيئة ان تتسمى باسم اللجنة الأولمبية وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتوفير أنشطة اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية وذلك فى حدوج الامكانيات المتاحة للدولة ويتم تقدير تلكل الاعتمادات على ضوء خطك وبرامج اللجنة الاوليمبية والاتحادات التى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدراية المركزية ووزارة المالية ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التىيتم اعتمادها من الوزير المختص.

المادة 40

تختص اللجنة الأوليمبية المصرية بتقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والاحداث الرياضية الدولية فى جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الغدراية المركزية وتختص الاتحادات الرياضية بتقديم ملفات استضافة البطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدراية المركزية.

الفصل الثالث

اتحادات اللعبات الرياضية

المادة 41

اتحاد اللعبة لارياضية هيئة تتمتع بالشخصة القانونية يتكون من الاندية الرياضية والهيئات الرياضية المشهرة والشركات المرخص لها وفقا هذا القانون التى لها نشاط فى لعبة مابقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينهما والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى.

والاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة فى كافة الهيئاتالمشار اليهال ورفع مستواها فى حدود القواعد التى يقرها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة.

المادة42

يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الاتية

وضع السياسة العامه التى تحقق نشر اللعبه فى جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني. إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية. وضع الاسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الاوليمبية.

المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة. تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.

إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والدولية والإشراف على تدريبها.

تنسيق الجهود بين مختلف الاندية والهيئات والاعضاء فى الاتحاد بصفة خاطة للبرامج الخاصة بمقابلات الفرق الاجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات والاعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين احدهم وايا من العاملين المنسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إدرايين أو حكام من نزاع

تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا اقيمت داخل جمهورية مصر العربية بعد أخطار اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الغدراية المركزية.

تنيظم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات

اعتماد تسجيل اللاعبين فى الاندية والهيئات والاعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى المسابقات

وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم وتحديد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.

تنظيم شئون الاحتراف.

اية اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.

المادة 43

لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة.

المادة 44

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس غدراة أكثر من اتحاد ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة ناد ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة اتحاد وناد كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس غدراة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل

ولا يجوز لاعضاء مجلس غدراة الاتحاد ان يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم ان يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء فى الاتحاد، أو ان يشتركوا فى مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها أو الجمع بين عضوية مجلس الإدراة وعضوية مرمز التسوية والتحكيم الرياضى المصري.

المادة 45

اللعبة فى الاندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد.

المادة 46

لا يجوز إقامة مبرايات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها الا بعد الحصول على اذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدراية المركزية ولا يجوز تمثيل اتحاد اللعابت الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية الا بعد موافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الغدراية المركزية.

المادة 47

يضم كل اتحاد رياضى ينظم ماسبقات للمحترفين لائحة تنظم عمله وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية.

الفصل الرباع الأندية الرياضية

المادة 48

يعمل النادى لارياضى على توفير الخدمات الرياضة للاعضاء وما يتصل بها من نواحى ثقافية واجتماعية وترويحية

ويكفل النادى الرياضى تيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقا للقانون.

المادة 49

لا يجوز الجمكع بين عضوية مجلس إدراة ناد كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة النادى والعمل لديه مبقابل أو دون مقابل

المادة 50

يجوز للاندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقا لنظامها الأساسى ويحدد النظام الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع.

الفصل الخامس

اللجنة البارلمبية

المادة 51

اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية القانونية وترعى الرياضات المدرجة فى البرلنامج البارالمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئات والاعضاء وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات والبطولات البارالمبية العالمية والدولية والقارية والأقليمية والمحلية سواء اقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق البارلمبى الدولي.

الباب الثالث

النشاط الرياضى بالشركات والمصانع

المادة 52

يتكون الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع من الاندية واللجان الرياضية للشركات والمصانع ويكون لكل هذه الهيئات واستقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها والذى يعتمده الوزير المختص ويكون لكل منها الشخصية القانونية.

المادة 53

يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتنسيق اوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، وعرض وتمثيل هذا النشاط فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل ويحدد النظام الأساسى للاتحاد المعتمد عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدراة والموراد المالية وغير ذلك من الامور التنظيمية.

والا تسرى على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص ليها فى المادة 10 من احكام الفصل الثانى الورادة فى الباب الأول من هذا القانون.

المادة 54

تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى لارياضى التابع لها وفقا لإمكانياتها المالية على ان تزودة بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيا ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين للتقاعد لبلوع السن القانونية، وتخصم منهم قيمة الاشتركات المقررة على ان تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% على الأقثل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادى التابع لها.

ويحدد النظام الأساسى للنادى الذى يعتمده الوزير المختص أغراضه واختصاصاته وطريقة إدراته وتشكيل مجلس إدراته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للشركة أو المصنع وموافقة الجهة الغدراية المختصة ويجوز للنادى ان يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقا للنظام الأساسى للنادى.

الباب الرابع

النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات

المادة 55

يتولى الاتحاد المصرى للرياضة الدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعى ويضم فى عضويته الاتحادات الأقليمية والاندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم ويصدر الحافز الرياضى والداى بقرار من الوزير سالف الذكر.

المادة 56

يتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الانشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم فى عضويته الاتحاداتة الأقليمية والاندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى ويصدر الحافز الرياضى والمادى بقرار من الوزير سالف الذكر.

البا الخامس

الاتحادات النوعية

المادة 57

الاتحاد النوعى هيئة رياضية تتمتع بالشخصية القانونية ويتكون من الاندية أو ىلهيئات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون والتى تتماثل فى أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق اوجه النشاطربينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.

المادة 58

يُنشاء الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المشار إليها فى المادة السابقة أو بقرار من الجهة الإدراية المختصة ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدراتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم فى مجلس إدراتها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.

المادة 59

لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لنفس الغرض.

المادة 60

يلتزم اعذاء الاتحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها عليهم العمل على تنفيذها.

المادة 61

لكل عضو فى الاتحاد استقلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال امواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.

المادة 62

يضع مجلس إدراة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة من المنشآت والامكانيات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشارك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الغدراية المختصة.

الباب السادس

الممارسات الرياضية الخاصة

الفصل الأول

احكام تعامة

المادة 63

يكون لكل منشاة رياضية وملحقاتها تابعة للجهة الإدراية مجلس امناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويتولى مجلس الامناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل المنشأة والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع وتضع الجهة الغدراية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل مقابل الخدمات تعتمد من الوزير المختص ويكزون لتلك المنشآت حساب بنكى تودع فيه كافة الإيرادات ويتم الصرف منه وفقا للائحة المشار إليها.

المادة 64

يكون للوزارت والمصالح الحكومية ووحدات الغدرات المحلية والهيئات العامة ان تقيم المنشىت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحلين للتقاعد بها لبلوع السن القانونية وتكونى الاندية واللجان الرياضية حسب الاحوال، وان تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.

المادة 65

تخصص الوزارات والهيات العامة والشركات وقتا مناسبا للمارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز مع توفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل على ان يكون ذلك فى غير أوقات العمل الرسمية.

الفصل الثانى

اكتشاف ورعاية الموهوبين

المادة 66

تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف ورعابة الموهوبين رياضيا بعد استطلاع رأى الجهة الإدراية المركزية وتحت اشرافها على ان تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبلالجامعى المقررة بالقواعد التنظيمية التى تصدر من الوزير المختص بالتعليم.

وتكفل الهيئات لارياضية إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموقوبين رياضيا من ذوى الغعاقة والأقزام بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة البارلمبية.

المادة 67

يدير مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا مجالس إدراة يصدر تعيينها بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدراية المركزية والاتحادات للرياضية لامداد المركز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.

المادة 68

يضع الوزير المختص كافة القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وغدراة مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا بما يمكنهم من أداء رسالتهم.

الباب السابع

تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها.

المادة 69

ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

المادة 70

يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى دون غيره بالفصل فى المنازعات التالية:

المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الأوليمبية الرياضية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

المنازعات التى تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود فى المجال الرياضى، ومنها عقود

البث التليفزيونى للمباريات والمسابقات الرياضية

وعقود رعاية اللاعبين المحترفين

وعقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات

وعقود الدعاية والإعلان والترخيص باستخدام صور اللاعبين والتدريب بين المدربين والأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم ووكلاء تنظيم المباريات.

عقود وكلاء تنظيم المباريات

كافة المنازعات الرياضية الاخري

المادة 71

يتكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى من رئيس وعدد من المحكيم.

وتحدد الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية بالتنسيق مع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية مشف بأسماء الحكمين فى مركز التسوية والتحكيم من بين القضاة السابقين والحاليين والمتخصصين وذوى الخبرة فى الألعاب الرياضية من اللاعبين والحكام والغدرايين للاختيار من بينهم للمركز.

ويتم ترشيح القضاة الحاليين بمرعفة مجلس القضاء الاعلى أو المجلس الخاص بمجلس الدولة، ويترشح ذوى الخبرة من القاضة السابقين والرياضيين والحكام والغدرايين من الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية والجمعية العمومية البارالمبية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية عدة دوائر وتشكل كل دائرة من ثلاثة محكمين برئاسة قاض.

ويحدد المستشار رئيس المركز تشكيل الدوائر وتوزيع المنازعات الرياضية عليها وينظم العمل الإدراى بالمركز وله رئاسة إحدى الدوائر،

ويمتنع على المحكم نظر ان منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة باحدج اقاربه حتى الدرجة الرابعة بهيئة رياضية له فيها مصلحة من شانها المساس باستقلاله وحيدته.

المادة 72

تضع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية المصرية النظام الأساسى للمركز وقواعد واجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية، ويصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتنشر هذا القرار فى الوقاع المصرية.

المادة 73

يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى أحكام الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، ويلتزم بنصوص هذا القانون والقرارات واللوائح والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا البابوخاصة فى الإجراءات وتنفيذ الاحكام.

الباب الثامن

الاستثمار فى المجال الرياضي

المادة 74

يجب ان تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكأفة انواعها وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بإنشاء الأندية الرياضية شكل الشركات المساهمة ووفقا لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 15 لسنة 2015.

يجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 كما يجوز قيد اسهمها ببورصة الاوراق المالية.

ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات المنوصوص عليها فى المادة 10 من أحكام الفصل اقانى الورادة بالباب الأول من هذا القانون.

المادة 75

لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 76

يحدد الوزير المختص قرارا طبقا لماتحدده اللائحة التنفيذية ينظم وقاعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الامور التنظيمية.

وللوزير المختص وقف صدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الغدراية المركزية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل خدمات الأِشراف التى تتقاضاها الجهة الإدراية سنويا.

المادة 77

للوزير المختص اصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة اية مخالفة لحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة 78

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس غدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل ولا يجوز لاعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.

المادة 79

تعد الجهة الغدرية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات لارياضية المرخص لها بمزاولة العمل ويحدد الوزير المختص طريقة غمساك هذا السجل والبانات التى يتضمنها.

مادة 80

تتولى الجهة الغدراية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المهايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 81

على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدراية المركزية بوقائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد اقصاه اربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الإلتازم بالقواعد التى تضعها الجهة الإدراية المركزية لأحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.

المادة 82

يصدر الوزير المختص القرارات والوقاعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعهم وفقا لحكامه خلا سنتين من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.

المادة 83

تلتزم الهيئات لارياضية والشركات الخاضعة لحكام هذا القانون باعداد سجل طبى عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنا تاريخهم الطبى على ان يتم تحديثه بشكل دورى.

وعليها اتخاذ الغجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدى بين اللاعبين والاجهزة الفنية والغدراية المصاحبة لهم.

المادة 84

تضع الهيئات الرياضية والشركات الخاصة لحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى وتوعية الجماهير باخلاقيات الأنشطة الرياضية.

المادة 85

تعمل الهيئات لارياضية والشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون على ابرام وثيقة تأمين اجبارى ضد الأضرار والاخطار الناشئة عن الانشطة الرياضية مع أحد شركات التامين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة 86

يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر.

الباب العاشر

العقوبات

المادة 87

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

المادة 88

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

المادة 89

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة 90

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:

حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

المادة 91

يعاقب لابحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جمية أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من استخدم ايا من الأشيا المنصوص عليها فى البند 2 من المادة السابقة داخل الاماكن المذكور فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفصت للموت يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات.

المادة 92

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية.

المادة 92

يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الغدراية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالى إدراة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون اخر.

المادة 93

يعاقب بالبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تدالو تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 94

يعاقب لابحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألأف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألأف جنيه كل من إنشاء أو نظم ورابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ةلا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.

المادة 95

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على غحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشىت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

مادة 96

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبرغامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس نشاطا منظما فى محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.

مارس نشاطا فحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض ع الغرض الذى انشئت من اجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

استمر فى مواصلة نشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إبقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك

صفى أموالا لهيئة رياضية على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.

جمع تبرعات أو اقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ىالصادرة تنفيذا له.

حرر أو امسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو غمساكه مستملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها باثباته.

امتنع عن رد اموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدراة الهيئة.

المادة 97

يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوقع الجريمة باى صور من وصر المساهمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئلا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 98

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما.

حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات

ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

المادة 99

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 32 و33.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة