أكرم القصاص - علا الشافعي

فتوى تجيز الجمع بين رئاسة البورصة المصرية والشركات المساهمة

الإثنين، 20 مارس 2017 03:00 ص
فتوى تجيز الجمع بين رئاسة البورصة المصرية والشركات المساهمة مجلس الدولة
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجازت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الجمع بين رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئاسة مجلسى إدارة شركتى مصر لنشر المعلومات وإى جى آى تى للخدمات التقنية، وذلك ردا على طلب إفتاء تقدم به رئيس مجلس إدارة البورصة بشأن مدى قانونية الجمع بين الوظيفتين.

وكانت البورصة المصرية قد ساهمت فى تأسيس شركتى مصر لنشر المعلومات وإى جى آى تى للخدمات التقنية، الخاضعتين لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وأثناء قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص أعمال شركة إى جى آى تى للخدمات التقنية، أورد عدة ملاحظات من بينها مخالفتها لأحكام المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008، حيث لا يجوز أن يجمع ممثل المال العام "رئيس مجلس إدارة الشركة" بين رئاسة أكثر من مجلسى إدارة شركة أو هيئة، وقال التقرير إن رئيس مجلس إدارة البورصة يجمع بين هذه الوظيفة ورئاسة مجلسى إدارة الشركتين، ولذلك أرسل رئيس مجلس إدارة البورصة طلب الإفتاء لمجلس الدولة.

استعرضت الجمعية العمومية برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، القانون رقم 85 لسنة 1983 الخاص بمكافآت ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية والعامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008.

تبين للجمعة العمومية أن البورصة المصرية أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والتى ساهمت فى تأسيس شركتى مصر لنشر المعلومات وإى جى آى تى للخدمات التقنية، وهما من الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وليستا من شركات القطاع العام، فمن ثم يجوز تعيين الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية، ورئاسة مجلس إدارة هاتين الشركتين، ولا ينطبق عليه الحظر المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة