أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد موافقة البرلمان عليها..

تعرف على مواد العقوبات فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2017 04:02 ص
تعرف على مواد العقوبات فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة التى عُقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الباب الخاص بـ"العقوبات"، من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

ويشمل باب العقوبات المواد من 43 إلى المادة 55:

 

مادة 43

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقرر لها.

 

مادة 44

مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الآتية:-

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.

3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء او التهديد أو الاستغلال.

4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.

5-تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذاو الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).

7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.

8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

 

مادة 45

يعاقب كل من عرض شخصا ذا اعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة 46

يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

 

مادة 47

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:-

1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.

2-أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

 

المادة 48

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته أو امتنع عن القيام بأى منها.

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

 

المادة 49

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

1- انتحل صفة شخصا ذى إعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

2- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

3- ومع عدم الإخلال بحقوق حسن النية يحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.

 

مادة 50

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ولا تزيد عن خمسين آلاف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعديد وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

مادة 51

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

 

مادة 52

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (21.23.24.27.28.32) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شانهم الجريمة.

 

 مادة 53

ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى إعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.

 ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أوفى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.

 

 مادة 54

يعاقب كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (12.11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم المخالفة.

 

مادة 55

يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه وثبت علمه بالجريمة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة