أكرم القصاص - علا الشافعي

"تشريعية البرلمان" توافق على مادة المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:41 م
"تشريعية البرلمان" توافق على مادة المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

ووافقت اللجنة فى اجتماعها، على المادة 155 من مشروع التعديلات، التى تنص على أنه "للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مُسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات، لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.

وللنائب العام، أو من يفوضه من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كل ذى شأن، أن يُصدر أمرا مُسببا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم".

وشهدت مناقشة أعضاء اللجنة للمادة اعتراضا من النائب إيهاب الخولى على إدراج المتهم فى جنحة ضمن الممنوعين من السفر، ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "الأمر بالمنع من السفر مقيد بالتحقيق، والنيابة لا تجرى تحقيقا فى جنحة إلا إذا كانت على قدر التحقيق".

من جانبه، عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس الاجتماع، قائلا: "المادة رهنت صدور الأمر بالمنع من السفر بوجود أدلة قوية على جدية الاتهام"، مشيرا إلى أن هذه النصوص "انتُزعت من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالعافية".

يُذكر أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى كانت قد أعدت مشروع قانون متكاملا بشأن تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية فى وقت سابق، وقبل انتخاب مجلس النواب الحالى، وهو المشروع الذى استعانت به الحكومة خلال إعداد مشروعها المعروض على المجلس الآن.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة