أكرم القصاص - علا الشافعي

رفض استئناف النيابة على حكم براءة اﻻلتراس بالإسكندرية

الجمعة، 03 نوفمبر 2017 02:08 م
رفض استئناف النيابة على حكم براءة اﻻلتراس بالإسكندرية محكمة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنح مستأنف العامرية ثانى، رفض استئناف النيابة وتأييد أحكام البراءة لـ 26 من جماهير نادى الزمالك ممن يطلقون على أنفسهم "الوايت نايتس" و 17 من جماهير النادى الأهلى ممن يطلقون على أنفسهم " الأولتراس" بعد حصولهم على أحكام بالبراءة وبعضهم أحكام مع إيقاف التنفيذ وفى الموضوع برفضه وتأييد أحكام أول درجة لاتهامهم بالقيام بأعمال شغب على خلفية الجولة الأخيرة من دورى المجموعات فى البطولة الأفريقية لفريق الزمالك أمام أهلى طرابلس الليبى والأهلى المصرى أمام القطن الكاميرونى فى شهر يوليو الماضى.
 
 
كانت المحكمة قضت بحبس 26 من جماهير الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ على ذمة القضية رقم 9882 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى، وبرأت باقى المتهمين فى القضية رقم 9706 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى، والقضية رقم9708 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى، والمتهم فيها 26 من جماهير "الوايت نايتس" و17 من جماهير " الأولتراس".

وأصدرت المحكمة أحكام أول درجة فى القضية رقم 9706 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى ضد كل من "احمد نجاح فتحى ومحمود خالد أحمد وسيف عبدالفتاح محمد" حيث حكمت المحكمة على كل من المتهم الأول والثانى بحبس كل منهم سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وبراءة المتهم الثالث مما نسب إليه.
وفى القضية رقم 9708 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى ضد كل من" أحمد مجدى أبوبكر وإسلام حامد محمد وأحمد سمير عبد السلام وأحمد هشام صابر وأحمد طارق حسين وعمر محمد رمضان وفتحى محمد فتحى" حكمت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم .
 

وفى القضية 9882 لسنة 2017 جنح العامرية ثانى "ولاء محمود سعد ومحمد حسين عيد وأحمد سيد محمود وعبدالله سعد محمد ومحمد قدرى أحمد وأشرف سمير اسماعيل و أحمد تونى أبوسريع وخالد سيد رجب وأحمد أشرف أحمد  مصطفى ابراهيم مصطفى ومصطفى أحمد حسين واسلام عمر عباس محمود رياض وأحمد مجدى أحمد وأحمد ربيع صلاح ومحمد احمد عبدالله وأحمد عادل القطب وعبدالرحمن شريف ماهر وأحمد محمد على و أحمد مختار أمين وعبدالرحمن سيد عبدالرحمن وحسن السيد عبدالعظيم وأحمد جابر عايد" حيث حكمت المحكمة على كل من المتهم الاول الى المتهم العاشر بحبس كل متهم سنة وامرت بايقاف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم وبراءة باقى المتهمين مما نسب اليهم .
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة