أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر نص تشريع جديد يضع ضوابط جديدة لتصدير المواد الخام إلى الخارج

الخميس، 23 نوفمبر 2017 07:58 م
ننشر نص تشريع جديد يضع ضوابط جديدة لتصدير المواد الخام إلى الخارج أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون تقدم به النائب المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة الصناعة لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه.

 

ويحظر مشروع القانون المقترح تصدير خامات المناجم والمحاجر والملاحات إلا بعد موافقة لجنة تضم ممثلين عن وزارة الدفاع والهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للاستثمار، حتى يُتاح لتلك اللجنة دراسة إمكانية إجراء العمليات الصناعية الملائمة على تلك الخامات وتحقيق القيمة المضافة مما يخلق فرص العمل والتشغيل والتصدير والمنافسة وبالتالى توفير النقد الأجنبى.

 

كما يجيز المشروع حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية ذات الأهمية التى لها قيمة استراتيجية وصناعية إلا فى حالة عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها وغيرها من الخامات التى تحددها اللجنة بناءً على عرض الوزير المختص بالثروة المعدنية كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم الاستفادة بثروات الدولة المعدنية والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة من خلال إجراء العمليات الصناعية المناسبة والتى من شأنها رفع درجة جودة الخام وقيمته الاقتصادية وفقا للأصول الفنية الصناعية التعدينية.

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الثروة المعدنية هى إحدى الموارد الطبيعية التى تلعب دورا هاما فى تنمية البلاد بما توفره من خامات طبيعية يمكن استخدامها بشكل مباشر أة غير مباشر فى عمليات التصنيع والتعمير وغيرها من مجالات التنمية.

 

ويتكون مشروع القانون من مادتين فقط نصهما كالتالى:

 

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النص التالى:

"مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير لا يجوز تصدير أى خامات منجمية أو محجرية أو ملاحات إلا بعد الحصول على موافقة لجنة تضم ممثلين عن وزارة الدفاع والهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للاستثمار، ويُمكن حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية ذات الأهمية التى لها قيمة استراتيجية وصناعية إلا فى حالة عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها وغيرها من الخامات التى تحددها اللجنة بناءً على عرض الوزير المختص بالثروة المعدنية كلما اقتضى الأمر ذلك"

 

المادة الثانية:

"يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة