أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر نص مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء" المعروض على البرلمان

الأربعاء، 11 يناير 2017 04:24 م
ننشر نص مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء" المعروض على البرلمان لجنة الإسكان بمجلس النواب - أرشيفية
وحدة الشئون البرلمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر" اليوم السابع" مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائبين أيمن عبد الله وفوزى فتى وأكثر من 60 عضوًا بالبرلمان، وتُجرى مناقشته حاليًا فى لجنة الإسكان والمرافق، بالاشتراك مع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، حيث يتضمن النص على تقديم طلب التصالح لذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.
 
وينص القانون على أن الجهة الإدارية تمنح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، ووقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
 
ووفقا لمشروع القانون فان قيم التصالح على الأعمال المخالفة تحدد وفقا للمعادلة الحسابية التالية:
 
5% من سعر متر الأرض الحالى +٣٠ ٪ سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة +٥٠٪ قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع + ١٪ سعر متر الأرض الحالى لكل عامل من "المطل والارتفاع والاتجاه والمساحة والناصية" + ٢٥٠٠٠ عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.
 
وإلى النص الكامل لمشروع القانون:
مشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء
 
بعد الإطلاع على:
الدستور
قانون العقوبات
قانون الإجراءات الجنائية
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1986
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46  لسنة 1972
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
 
قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
قانون رقبم 33 لسنة 2014 فى شان الإسكان الاجتماعى
 

المادة الأولى

يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:
الاعمال التى تخل بالسلامة الإشنائية للبناء
التعدى على خطوط التنظيم
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة
البناء على الأراضى المملوكة للدولة
الاعتداء على حقوق الارتفاع المقررة قانونيا
الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار
 

المادة الثانية:

يقدم طلب التصالح ذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.
 
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها.
 
وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
 

المادة الثالثة:

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية؛ وعضو قانونى، ويعاون اللجنة ممثل للجهة الإدارية تقتصر صلاحياته فى تقديم الأوراق والمستندات التى تحتاجها اللجنة دون أن يكون لها صوت يعتد فى اللجنة.
 
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
 

المادة الرابعة:

تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تتمثل فى عقود ملكية الأراض، عقود شراء أو استئجار الوحدة المخالفة، ايصالات وفواتير استخدام المرافق للوحدة المخالفة إن وجدت على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
 

المادة الخامسة:

تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
5% (س) +٣٠ ٪ (ص) +٥٠٪ (ع) + ١٪ (س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).
 
س هى سعر متر الأرض الحالى.
ص هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
ع قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
ن عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.
 
د تتمثل فى الأتى:
١) المطل (الوحدة تطل على حديقة - ساحة...إلخ).
2) الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣) الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).
 
وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).
 
فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.
 

المادة السادسة:

"تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف".
 

المادة السابعة

على مالكى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التقدم بالمستندات الدالة على ملكية البائع لهم أو الشخص مرتكب المخالفة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويعفى المتقدم بتلك المستندات خلال المدة المشار إليها من 10% من قيمة الزيادة فى مقابل خدمات المرافق المشار إليها فى المادة السابقة.
 

 المادة الثامنة

يكون للجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، سلطة التنفيذ المباشر على أموال مرتكب المخالفة الأصلى المتصالح عليها، وذلك اقتضاء لنصف قيمة المبالغ المسددة من مالكى الوحدات المتصالح عليها وترد هذه المبالغ إلى مالكى تلك الوحدات حال تقديمهم المستندات الدالة على مرتكب المخالفة.
 

المادة التاسعة

يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع  المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.
 
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات بحسب الأحوال فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.
 
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
 
وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سدادا مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.
 
ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.
 

المادة العاشرة:

يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح.
 

المادة الحادية عشر

ينشأ حساب بنكى موحد على مستوى الجمهورية يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء ويحصل ذوى الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.
 
وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى  المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.
 
وتخصص النسبة الخاصة بدل استصلاح الأراضى لصالح مشروعات استصلاح الأراضى التى تقوم بالدولة.
 

المادة الثانية عشر

يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.
 
وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة أحد أعضاء الهيئات  القضائية لا تقل درجته عن مستشار ومهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى ومهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقدين بنقابة المهندسين.
 
ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين على أن يكون من بينهم المهندس الزراعى فى حالة الأراضى الزراعية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
 
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.
 

المادة الثالثة عشر

لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
 

المادة الرابعة عشر

يسرى هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل بأحكامه وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا المادة السادسة منه.
 

المادة الخامسة عشر

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
 

المادة السادسة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

علي درويش

المصالحة في الخالفات

تعتبر المصالحة إعطاء الشرعية لشئ ليس قانونياً من الاساس وإن كان التصالح سيأتي ببعض الفوائد المالية فسوف يكون ضرره على المجتمع اكبر بعد عدة سنوات وهو اجراء يشجع على المخالفه على اساس إن عاجل أو آجل ستتم المصالحة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

اللة يهديكم

انتظرون قريبا في التحرير

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام امام عبدالمجيد

ما ذنب المبنى الغير مخالف بجوار المخالف

فيلا وقام صاحبها بهدمها وبنى برج 12 دور ما ذنب صاحب الفيلا اللى بجواره هل عقابا له على انه لم يخالف اذا صدر هذا القانون سوف ارفع قضية على الحكومة لتضررى من ذلك

عدد الردود 0

بواسطة:

د. محمد محمود

الازلة هي الحل

ارحمونا يرحمكم الله ... الازالة هي الحل الوحيد واي اسلوب آخر هو تقنين للفساد الذي يرتكب من هؤلاء ... والتعليق رقم 3 عندك حق ... ماذنب الذي التزم ... التقصير بمن ارتشى وسمح بالبناء امام اعينهم وصمت مقابل فساده ... مفرض محاكمة من تغافل عنهم ومحاكمة من قام بالبناء بالمخالفة ومحاكمة المقاول الذي قام بالبناء محاكمة عادلة ... اذا كنا نود الاصلاح فلا تصالح مع هؤلاء ...

عدد الردود 0

بواسطة:

لواء م

ياريس/ كل موظف تمت المباني في عهده يتفصل ويتحاكم أما القانون فكأنك يابو زيد ما غزيت/ونتكلف أضعاف

ياريس كل موظف تمت المباني في عهده يتفصل ويتحاكم أما القانون ف لا لن نحطم البنية التحتية لمصر ونتكلف أضعاف مانحصله خدمات للتكدس السكاني فكأنك يابو زيد ما غزيت .لواء م

عدد الردود 0

بواسطة:

لواء ع ا

نؤيد تعليق 5 ياريس بدون قانون خدمة مدنية هم الفاسدون المرتشون المهملون.إفصل ملايين ولو معاش يتحاكم

نؤيد تعليق 5 ياريس بدون قانون خدمة مدنية هاهم الفاسدون المرتشون أو المهملون.إفصل ملايين ولو معاش يتحاكم زيهم .دول سبب الخراب ونعارض قانون التصالح مصر تتطلقهم بالتلاتة لأنها جريمة قتل وتخريب للأرض مع سبق الإصرار والترصد.

عدد الردود 0

بواسطة:

حسام

مطلوب التعويض لنا ايضا

اسكن فى عقار وملتزم بالترخيص وجارى قام بالهدم والبناء مخالف وتجاوز عنى فى الارتفاع بمقدار 7. ادوار خارج الرخصه مما ادى الى حجب الشمس عنى ايضا قطع اشارة الدش فهل فى القانون ما هو يعوضنى عن حجب الشمس وقطع الاشارة وايضا عدم وجود جراج له مما ادى الى تكدس سيارات الساكنيين فيه للشارع وامام منزلى وصعوبه الدخول

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى القرفان من نواب فاسدين

قانون الفاسدين عملاء الفساد مرفوض من المصريين من خالف يحاكم و تصادر املاكة و اموالة

لا تصالح كل م خالف يعدم كل من خالف يهدم المبنى تصادر اموالة و اسرتة تصادر املاكة و اسرتة مصالحة يعنى المجرم يخالف ثم يتصالح اعمال دولة القانون

عدد الردود 0

بواسطة:

لا يهم

قانون معاقبه المحترم والملتزم بالقانون

لا تقل قانون التصالح بل هو قانون عقاب المحترم الملتزم بالقانون وهذا القانون دعوى صريحه لمن لم يخالف للإسراع بالمخالفة قبل انقضاء مدة التصالح السادة النواب برجاء عدم الموافقة على هذا القانون لأنه لا يعقل أنه من أجل إرضاء البعض أو تحقيق بعض المكاسب للمخالفين يتم التضحيه بالوطن وبالذات الملتزم بالقانون وقبل إقرار هذا القانون يجب محاربه الفساد فى المحليات لأن اللجان المزمع تكوينها لتقدير قيمه الأعمال المخالفه اعضاءها هم أنفسهم من سكتوا عن تلك المخالفات

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصري

المثل يقول اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع والسبب

ان السكان الفقراء من كانوا يسكنون في مساكن بالايجار وافقوا لصاحب المنزل علي البناء مقابل انهم يمتلكون شقه في اي دور علوي وتم البناء وهي رغم مخالفتها فهي قامت بتجديد الاصول الرأسماليه ولذلك نقول المفروض ان الارض لاتكون ملك الدوله وليست ارض زراعيه ويتم وضع غرامه في الحدود التي يتمكن من دفعها الشخص الذي سكن في الشقه يعني عشره الاف جنيه سوف تجمع كثيرا من الاموال او خمسه الاف جنيه سوف تجد كل الناس تذهب بنفسها دون ازعاج وسوف يتم تحصيل حصيله كبيره في وقت قصير مع العلم ان هناك ناس اشترت الشقه لانها مقدرتها الشرائيه ضعيفه وحتي تتزوج فيها او تسكن فيها ولذلك نكرر اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع انشر وشكرا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة