أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر تقرير "الدستورية" حول اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبى بين مصر والبحرين

الإثنين، 05 سبتمبر 2016 11:19 ص
ننشر تقرير "الدستورية" حول اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبى بين مصر والبحرين اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتب – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت "اليوم السابع" على نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الاتفاق لتجنب الإزدواج والتهرب الضريبى، بناء على الدخل الموقع فى القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنه 2016، ومن المقرر أن ينظرها مجلس النواب، برئاسة على عبد العال غداً الثلاثاء.

 

وحسب تقرير اللجنة، فإن الاتفاق ثنائى دولى، بين حكومتى مصر ومملكة البحرين، بشأن تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل، وأنها تهدف إلى تجنت ازدواجية فرض الضرائب بين مصر والبحرين وكذلك منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين.

 

 ويتناول الاتفاق، الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتين المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، و"الصناعى" و"المهنى"، أو غير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلا عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الأعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المٌشار إليها.

ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضاً أية ضرائب مماثله أو مشابهه فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدين بعد تاريح توقيع هذا الاتفاق.

وحسب اللجنة، فليس فى أحكام الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولة، أو لأحكام اتفاقيات خاصة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ أخر إخطار بين الدولتين المتعاقدتين باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

ورأت اللجنة، بعد أن استعرضت قرار رئيس الجمهوريه وأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور طبقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن طريقة إقراره جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور التى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالى يكتفى فيه بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة