أكرم القصاص - علا الشافعي

كتب هانى الحوتى

لأول مرة..الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية لشركات التأمين

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016 05:21 م
لأول مرة..الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية لشركات التأمين شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، لأول مرة، ضوابط تنظم المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية  الإنترنت  التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
 
 
يأتى ذلك حرصاً من الهيئة على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافاً لحمايتهم من خلال تجنب ما قد يكون منقوصاً أو غير دقيق أو مضلل، من خلال التأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها فى سوق التأمين وأحكام التشريعات المنظمة له.
 
 
من جهته أكد شريف سامى، رئيس الهيئة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المقصود بالموقع الإلكترونى فى نطاق تطبيق هذا القرار الواجهة التعريفية أو التسويقية لشركة تأمين أو وسيط، سواء شخص طبيعى أو اعتبارى على شبكة الإنترنت، والتى تحتوى نصوصاً أو مواد دعائية أو إرشادية تعرف بالخدمات التى تقدمها الشركة أو الوسيط وتروج للتعامل معه أو من خلاله.
 
 
وكشف "سامى" عن أنه فى ضوء انتشار استخدام الإنترنت فى مصر، حيث ناهز عدد مستخدميه الـ50 مليونا، أكثر من نصفهم يرتادون مواقع التواصل الاجتماعى، رأت الهيئة إصدار ضوابط بشأن المحتوى الرقمى المتصل بنشاط التأمين، والذى يعد امتداداً لدورها الحالى بشأن مراجعة الإعلانات المطبوعة والكتيبات والنشرات التسويقية لشركات التأمين والوسطاء.
 
 
وأضاف "سامى"، أن القرار 805 لسنة 2016 نص أن على شركة التأمين أو الوسيط الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إطلاق موقع إلكترونى يخصه على الإنترنت، ويرفق بالطلب نسخة من المحتوى الإلكترونى المقرر عرضه على الموقع، وكذلك لا يجوز إنشاء أكثر من موقع إلكترونى لشركة واحدة أو وسيط واحد، ولا يجوز أن يتضمن المحتوى بيانات أو معلومات رسوم أو أشكال تخالف ما تنظمه أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 أو لائحته التنفيذية أو أى من القرارات الصادرة عن الهيئة نفاذاً لهما أو الترخيص الصادر للشركة أو للوسيط
 
 
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه على شركة التأمين أو الوسيط، فى حال إنشاء أو استخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تتعلق بالنشاط، مراعاة الالتزام بشأن المحتوى المعروض أو المنشور بواسطته على تلك الصفحة بنفس ضوابط دقة المعلومات وموضوعيتها واتفاقها مع قانون الإشراف والرقابة على التأمين
 
 
ووفقاً للقرار الصادر عن الهيئة، فإنه على الشركة أو الوسيط المتواجد له حالياً موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية أن يوفق أوضاعه، وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تتعدى 31 ديسمبر 2016.
 
 
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت، الشهر الماضى، لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة فى مصر، قرارين تضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق تأمين نمطية.
 
 
وتشمل تلك الوثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة