أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم بأحقية "المركزى" فى إدراج ممتنعى سداد بطاقات الائتمان بالقائمة السوداء

السبت، 17 سبتمبر 2016 02:38 م
حكم بأحقية "المركزى" فى إدراج ممتنعى سداد بطاقات الائتمان بالقائمة السوداء المستشار أحمد الشاذلى - نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بأحقية البنك المركزى فى إدراج الممتنعين عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وتامر يوسف، والدكتور محمد شوقى، ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود، ومعروف مختار.

 

واختصمت الدعوى رقم 11474 لسنة 70 ق، محافظ البنك المركزى بصفته الرئيس الأعلى لإدارة قطاع الرقابة والإشراف لتجميع مخاطر الائتمان المصرى، والمقامة من يوسف محجوب يوسف، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البنك المركزى بإدراج اسم الطالب بالقائمة السوداء طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، ذاكراً أنه من كبار المستثمرين الوطنيين، وعقب عودته من الخارج بلغت استثماراته الوطنية قرابة المليار جنيه، إلا أنه فوجئ بقرار متعسف من البنك المركزى بإدراج اسمه بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، بسبب التوقف عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية الصادرة له من البنك التجارى الدولى.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه رغبة من المشرع فى تنظيم عمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية، وحماية البنوك من مخاطر عمليات الائتمان المختلفة، فقد ألزم جميع البنوك العاملة فى البلاد بأن تنشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية، وأن يتم ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، كما ألزم البنك المركزي، في ذات الوقت، بأن ينشئ نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وأن يعد بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل وأطرافه المرتبطة من تسهيلات ائتمانية.

 

وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 88 لسنة 2003 حددت البيانات والمعلومات التى يجب أن يشتمل عليها النظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية ومنها مدى انتظام العملاء فى سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، كما بينت طريقة إدخال هذه البيانات فنصت على أن يتم إدخالها إلكترونيا من خلال شبكة معلومات البنك المركزى فى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من محافظ البنك، وقد أصبح من الواجب على أى بنك قبل الإقدام على منح الائتمان لأى عميل أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه الاطلاع على بيانات العميل وأطرافه المرتبطة المدونة بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى، بل وللبنك أن يطلب مستخرجا من هذه البيانات.

 

وأكدت المحكمة أن دور البنك المركزى يقتصر على مجرد تجميع المعلومات والبيانات وإتاحتها للبنوك المختلفة للاستعانة بها للوقوف على المركز المالى للعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه أى تمويل أو تسهيل ائتمانى، لا يمكن أن يتمخض عن قرار إدارى بالمعنى.

 

وأشارت إلى أنه متى كان ما تقدم فإن الأسباب التى أدت إلى الإضرار بالمعاملات البنكية للمدعى على نحو ما أشار اليه بصحيفة دعواه، لا ترجع إلى صدور قرار إدارى من البنك المركزى بوضعه على ما أطلق عليه "القائمة السوداء للبنوك"، وإنما ترجع إلى البيانات والمعلومات التى أدخلها البنك التجارى الدولى إلى قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى عن المركز الائتمانى للمدعى بالنسبة إلى بطاقة الائتمان الممنوحة له، ذلك أن مجرد تجميع البنك المركزي لهذه البيانات والمعلومات، من خلال النظام المركزي لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، لا ينشئ بذاته مركزا قانونيا جديدا للعميل ولا يعدل من مركزه القائم، ومن ثم لا يتوافر بشأنه عناصر وأركان القرار الإدارى، لتصبح الدعوى الماثلة غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة