بعد 3 سنوات من إصداره.. 3 مسارات تحدد وجهة التعبير عن الرأى فى قانون التظاهر.. لجان الحكومة تعدله بما يحافظ على الأمن.. ومجلس النواب يطرح قانونا يحرم الحبس.. والقومى لحقوق الانسان يتمسك بتوصيات 2013

الأربعاء، 08 يونيو 2016 09:01 م
بعد 3 سنوات من إصداره.. 3 مسارات تحدد وجهة التعبير عن الرأى فى قانون التظاهر.. لجان الحكومة تعدله بما يحافظ على الأمن.. ومجلس النواب يطرح قانونا يحرم الحبس.. والقومى لحقوق الانسان يتمسك بتوصيات 2013 البرلمان - أرشيفية
كتب: مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
24 نوفمبر 2013 هذا هو تاريخ صدور قانون التظاهر، ومنذ هذا الحين ومن فترة قاربت الثلاث سنوات استمر قانون التظاهر مثيراً للجدل فى الأوساط السياسية والشبابية ومن حين لآخر خلال هذه الثلاثة سنوات خرجت مطالب بتعديل القانون.

ثلاثة نماذج هم عدد المسارات التى من الممكن التعديل وفقا لهم، الأول ما تقوم به اللجان القانونية فى الحكومة بتجهيز مشروع تقدمه للمجلس، والثانى هو ما سيتقدم به النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، والثالث هو الأول فى أساس الأمر حيث يتمثل فى صورة التوصيات الأربعة عشرة، التى أوصى بهم المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ أن كان قانون التظاهر لا يتعدى كونه مسودة قانون.

المسار الأول، ممثلاً فى اللجنة التى شكلها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى "الذى يلجأ للعنف للتعبير عن رأيه".

المسار الثانى وهو ما كشف عنه النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ستناقش هذا المشروع إلى جانب مقترح الحكومة، علاوة على مقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان للوصول إلى الصياغة الأفضل للقانون.

وأوضح مخاليف لـ"اليوم السابع" أن من الصعب نظر قانون التظاهر خلال الفترة المتبقية فى دور الانعقاد الأول، لافتا إلى أنه حتى يدرس كافة المقترحات التى ستقدم للمجلس بما فيهم مشروع الحكومة والمشروع المقدم من اللجنة يحتاج الأمر إلى شهرين إلى 3 أشهر كأقل تقدير.

وأضاف مخاليف، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون للتظاهر إلى الأمانة العامة يتكون من 3 محاور، المحور الأول يتعلق بالإخطار ويحدد مدة لا تزيد عن 24 ساعة للأخطاء بالتظاهر وفى حال لم يرد على طالب التظاهر فى هذه المدة فمن حقه التظاهر، وأن كان القسم معترض يرسل إلى طالب التظاهر بأنه سيلجأ للقضاء وتعرض القضية خلال 5 أيام على الامور المستعجلة ليصبح من حقه التظاهر بعد هذه المدة أن لم ترفض المحكمة.

وتابع مخاليف نقدم خلال القانون حرية منضبة تشمل جزاءات تبدأ خلاله إجراءات فض التظاهرة بمكبرات الصوت، ثم المياه، ثم الغاز يكون آخر مرحلة وكأقصى مرحلة ولا يسمح باستخدام الخرطوش، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد فى محوره الثالث حول العقوبات فى حال المخالفة وهى لا تشمل حبس وتكتفى بعقوبة مالية تتراوح ما بين ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بشرط أن لا يكون هناك تعطيل طريق أو هتاف ضد الدولة أو دعوة لتعطيل العمل.

المسار الثالث وهو ما أكد عليه جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا إن المجلس تقدم بتعديلاته على قانون التظاهر للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب علاوة على تقديمها للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لافتا إلى أنها نفس التعديلات التى تطالب بها المجلس منذ إصدار القانون فى عهد الرئيس الانتقالى عهد منصور.

وأضاف إسحاق لـ"اليوم السابع" أن القانون الحالى للتظاهر يتعارض مع مواد الدستور وبتغيره وكتابة نسخة دستورية من القانون فأن كافة العقوبات الصادرة بناء على القانون القديم تسقط بالتقادم ولعدم دستورية القانون الذى صدرت بناء عليه حسب قوله.

ويأتى على رأس مطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان التى أعلنها منذ عام 2013 العام الذى خرج خلالها القانون، أن يتم تقليص مدة الإخطار إلى 48 ساعة، وإلغاء المادة السابعة من القانون الحالى، التى يعتبرها المجلس تتضمن لما يمنع الاضرابات العمالية أو لمنع التظاهر السلمى، علاوة على إلغاء المادة الحادية عشرة، التى قال عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان آنذاك أنها تصادر حق التظاهر وتبنيه على أساس النوايا.

وأوصى المجلس القومى بتعديل المادة الخامسة من القانون الحالى والخاصة بدور العبادة والمطالبة بحصر منع استخدامها فى الاغراض السياسية فقط، وطالب المجلس بإلغاء المادة السادسة من القانون الحالى، التى تحظر المشاركة فى التظاهرات إلى جانب حمل سلاح، وهو الامر الذى اعتبره المجلس السلمى خارج إطار التظاهر ويمكن معاملته بالقانون العادى.

وطالب المجلس بتعديل المادة التاسعة من القانون الحالى وبالتحديد شطب الفقرة التى تنص على "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" معتبرين أنها من الممكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة غير حقيقية، علاوة على تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.

ودعا المجلس القومى بتعديل المادة السادسة عشر من القانون الحالى، حتى يصبح الحرم الأمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً وليس ثلاثمائة متر، بالإضافة إلى تعديل المادة السابعة عشرة وحذف النص الذى يضع حد أقصى لإعداد المجتمعين وأوصى المجلس بتعديل المواد من 19 إلى 23 مطالبين بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة.



موضوعات متعلقة..



- مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات












مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة