أكرم القصاص - علا الشافعي

"اليوم السابع" ينشر نص مشروع اللائحة الداخلية لـ"النواب"بعد موافقة البرلمان.. يتضمن 440 مادة وجار ضبط صياغته فى "اللجنة الثلاثية" تمهيدا لإحالته لمجلس الدولة.. والانتهاء من الصياغة النهائية غدا

الجمعة، 11 مارس 2016 01:32 ص
"اليوم السابع" ينشر نص مشروع اللائحة الداخلية لـ"النواب"بعد موافقة البرلمان.. يتضمن 440 مادة وجار ضبط صياغته فى "اللجنة الثلاثية" تمهيدا لإحالته لمجلس الدولة.. والانتهاء من الصياغة النهائية غدا مجلس النواب
كتب : نورا فخرى – محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص مواد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى وافق عليها البرلمان فى مجموعها بعد مناقشتها والموافقة عليها مادة مادة.

وتقوم اللجنة الثلاثية المشكلة للصياغة بوضع اللمسات النهائية على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس والتنسيق بين أحكامها وموادها بالاشتراك مع الأمانة الفنية، تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلي مجلس الدولة، وستنتهى اللجنة من صياغة المشروع بعد غد السبت.

وقال المستشار بهاء أبو شقه رئيس لجنة الصياغة التي تضم في عضويتها كل من المستشار حسن بسيوني، والدكتور محمد أبو زيد، إن اللجنة من المنتظر أن تنتهى من أعمالها غدا السبت على أن ترفعه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تمهيداً لإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأضاف أبو شقة، أن اللجنة ستقوم بإعداد المذكرة الإيضاحية الكاملة لجميع بنود مشروع اللائحة الداخلية تمهيداً لارسالها إلي مجلس الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإرسال بعض النصوص بمشروع اللائحة للجهات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، مثل الأجهزة الرقابية والمستقلة والمجلس الأعلى للشرطة، والجهات والهيئات القضائية.

جدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب مكون من 440 مادة، وكان المجلس أثناء المناقشات حذف المواد (49، 172، 430) واستحدث ثلاث مواد أخرى منها مادتين خاصتين بالإصدار والنشر.


وإلى نص مشروع اللائحة:



الباب الأول : أحكام عامة


المادة (1) :

"مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (2) :

تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

مادة (3) :

تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.

المادة( 4 ):

مقر مجلس النواب مدينه القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل.

المادة (5):

يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة .

الباب الثانى : الأجهزة البرلمانية للمجلس


المادة (6)


أجهزة المجلس الرئيسية هى :
(أولا) رئيس المجلس.
(ثانيا) مكتب المجلس.
(ثالثا) اللجنة العامة للمجلس.
(رابعا) لجنة القيم.
(خامسا) اللجان النوعية.
(سادسا) اللجان الخاصة والمشتركة.
(سابعا) الشعبة البرلمانية.
ويراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى أجهزة المجلس

الفصل الأول : رئيس المجلس


المادة (7) :

"يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.. ولـه أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء".

المادة (8) :

"رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ـ وفقا لإرادة المجلس ـ ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس. ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.. ولـه أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ويتولى رياسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها".

المادة (9) :

"لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها..وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن".

المادة (10) :

"لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة".

الفصل الثانى : مكتب المجلس


المادة (11) :

يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

المادة (12):

المجلس ينتخب من بين اعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لـأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.

المادة (13) :

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه".

المادة (14) :

يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد".

المادة (15) :

" يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى الوكيلين فى حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قدم الطلب كتاب إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرا عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفاؤه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة".

المادة (16) :

" يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".

المادة (17) :

" ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الاعفاء فى جلسة خاصة، خلال الثلاثة الايام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الإعفاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقى الفصل التشريعى بذات الإجراءات الواردة بالمادة (12) من هذه اللائحة.

المادة (18) :

"يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة".

المادة (19) :

"لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

المادة (20) :

يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال . ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب ".

المادة (21) :

يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الإمكان، عند تشكلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود مالم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة".

المادة (22) :

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن.

المادة (23) :

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته ـ ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ـ جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه . وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع بحسب الأحوال".

الفصل الثالث ( اللجنة العامة)


مادة (24) :

"تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من : ( أولا ) الوكيلان. ( ثانيا) رؤساء اللجان النوعية. ( ثالثا ) ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالي.(رابعا ) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.

المادة (25) :

"يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة العامة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس".

المادة (26) :

" بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتى : (أولا) مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.( ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. وعن المقترحات والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة إجتماعية أو اقتصاية أو سياسية عامة.(ثالثاً) دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها."

المادة (27) :

للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع اليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.

الفصل الرابع : لجنة القيم


المادة (28)


تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول إجتماع لها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين

المادة (29) :

تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الأتية : (1) فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو اخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. (2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى المادة (...) من اللائحة. (3) الحصانة البرلمانية.

مادة (30) :

"يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرر لذلك بعد سماع أقوال العضو."

مادة (31) :

تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على إلا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها".

مادة (32) :

"لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها".

المادة (33) :

"للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه – بحسب الأحوال – بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة."

المادة (34) :

تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود ( أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (384) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة (29) من هذه اللائحة،ويعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس فى أول جلسة تالية.، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (384) من هذه اللائحة على العضو.

المادة( 35) :

"إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (384) من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (391)، والمادة (392) من هذه اللائحة.

المادة ( 36) :

"يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (384) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع".

الفصل الخامس : اللجان النوعية


الفرع الأول : تشكيل اللجان النوعية


المادة (37) :

تشأ بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلى :
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الشئون الافريقية.
7- لجنة الدفاع والأمن القومى.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9- لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
12 - لجنة الطاقة والبيئة
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
14- لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
15- لجنة الشئون الدينية والاوقاف.
16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة
17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار
18- لجنة السياحة والطيران المدنى
19– لجنة الشئون الصحية
20- لجنة النقل والمواصلات
21 – لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
22- لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير
23 - لجنة الإدارة المحلية
24- لجنة الشباب والرياضة
25- لجنة حقوق الانسان
. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

المادة (38) :

"تكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها".

المادة ( 39 ):

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحده ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".

المادة (40) :

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجــوز لـه. بموافقة مكتب المجلس. أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة. وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

مادة (41) :

"يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة (42) :

"تنتخب كل لجنة فى أسرع وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مادة (43) :

يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

الفرع الثانى : اختصاص اللجان النوعية


مادة (44) :

بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلى :

• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :


1- الشئون الدستورية. 2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 3- شئون اللائحة الداخلية. 4- التشريعات المكملة للدستور. 5- التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية. 6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية. 7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة. 8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية. 9- شئون العضوية . 10- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.11- الحصانة البرلمانية •
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

• لجنة الخطة والموازنة :


1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى. 2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية. 3- موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات. 4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام. 5- التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية. 6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.

• لجنة الشئون الاقتصادية :


1- السياسة الاقتصادية. 2- مسائل النقد والائتمان والادخار. 3- سياسة الأجور والأسعار. 4- التأمين والقروض. 5- شئون التجارة الداخلية. 6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى. 7- شئون التجارة الخارجية. 8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية. 9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان. 10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.

* لجنة العلاقات الخارجية :


1 - دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية. 2 - السياسة الخارجية للجمهورية. 3 - المؤتمرات الدولية. 4 - العلاقات الدولية. 5 - الاتفاقات والمعاهدات السياسية. 6 - الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.7 - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى. 8- المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالشئون الخارجية.

* لجنة الشئون العربية :


1 - العلاقات مع الدول العربية.2 - شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها. 3 - الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية. 4 - الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية. 5 - شئون التكامل مع السودان. 6 - الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الوحدة أو بشئون التكامل مع السودان.

• لجنة الشئون الافريقية :


1- العلاقات مع الدول الافريقية2- شئون منظمة الاتحاد الافريقى والكيانات والمنظمات الافريقية.3- الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الافريقية.4- شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الافريقية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بمختلف الشئون الافريقية.

* لجنة الدفاع والأمن القومى :


1 - امن الدولة الخارجى. 2 - شئون الامن الداخلى ومكافحة الجريمة. 3 - شئون القوات المسلحة. 4 - الدفاع المدنى والدفاع الشعبى. 5 - الطوارئ. 6 – مكافحة الارهاب 7 - التشريعات المتعلقة بضباط وافراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة. 8- الجوانب المتعلقة بالأمن القومى لاسيما فى سيناء والمحافظات الحدودية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والامن العام.

* لجنة الاقتراحات والشكاوى :


1 - الاقتراحات بمشروعات القوانين التى تقدم من أقل من عشر اعضاء المجلس.2 – الاقتراحات برغبات التى تقدم من اعضاء المجلس. 3 – دراسة الاقتراحات المقدمة من قبل المواطنين. 4- الشكاوى التى تقدم من المواطنين للمجلس والعمل على حلها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.

* لجنة القوى العاملة :


1 - العمالة وعلاقات العمل والادارة العمالية والكفاية الانتاجية. 2 - التشريعات العمالية. 3 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام. 4 - التشريعات المنظمة للتامينات الاجتماعية. 5 - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والتنظيم النقابى والنقابات والاتحادات 5- الجمعيات التعاونيه الحرفية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والادارة والتامينات الاجتماعية.

* لجنة الصناعة :


1 - الخطة العامة للانتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها. 2 السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنيه وطرق البحث الجولوجى والافادة منها فى الصناعة. 3- وسائل خفض تكاليف الانتاج ومحاربة الاسراف. 4- رفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة .5 -العلافات الصناعية 6- التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر


1- المشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهيه الصغر 2- تطوير القطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة وتأهيله وادماجه فى الاقتصاد الرسمى.

لجنة الطاقة والبيئة :


1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.2 - الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.3 -استخدامات الطاقة النووية والشمسية وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 4- التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة.

* لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية :


1 - الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الراسى والافقى. 2 - الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى. 3 - الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى. 4 – نهر النيل و الرى والصرف. 5 - النهوض بالريف والقرى المصرية والعمال الزراعيين. والفلاحين والصيادين. 6- حماية الرقعة الزراعية وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الاراضى والرى.

* لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى


1- التعليم ماقبل الجامعى بجميع أنواع ومراحله 2- التعليم الفنى وتنميته 3- محو الأمية . 4- التعليم الجامعى 5- الجامعات والمعاهد العليا 7 - مراكز البحث العلمى وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى
والبحث العلمى.

* لجنة الشئون الدينية والأوقاف


1- الشئون الدينية وشئون الدعوة الاسلامية والمساجد ودور العبادة. 2 - الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الاحداث والاسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية المعوقين 3- الاوقاف وشئون البر. 4 – التعليم الأزهرى. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الاوقاف والأزهر.

لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة :


1- الرعاية الإجتماعية والدفاع الإجتماعى وراية الأحداث والأسره والطفولة والتأهيل الإجتماعى ورعاية ذوى الاعاقة والأقزام. 2- الضمان الإجتماعى والاغاثة 3- الجمعيات والمؤسسات الخيريه والإجتماعية 4- التخطيط الإجتماعى والبحوث الإجتماعية والتنمية الاجتماعيه (الاسر المنتجه – التكونى المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثه والحدودية والمحرومة) 5- أعمال المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية 6- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومافى حكمها، ومصابى العمليات الأمنيه وازواجهم وأدولادهم ووالديهم. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الاجتماعية.

* لجنة الثقافة والإعلام والآثار


1- ترسيح القيم الحضارية والروحيه وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. 2- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعه 3- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية 4- الشئون والخدمات الثقافية 5- الفنون والآداب.6 – الإعلام بأنواعه المختلفة.7 ـ الاثار 8 – المناطق الآثرية والمحميات التراثية العالمية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الثقافة والأداب والإعلام والآثار .

لجنة السياحة والطيران المدنى :


1- السياحة 2 - الطيران المدنى
وغير ذلك من المسائل الداخلية فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى.

* لجنة الشئون الصحية :


1 - الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية. 2 - التأمين الصحى الشامل. 3 - التثقيف الصحى. 4 - الاسعاف والطوارئ الصحية والتمريض. 5 - دور النقاهة والت للمجندين ومشوهى الحرب ومصابى الثورة وعمليات الأمنيه ومن فى حكمهم. 6 - الصحة النفسية. 7 - الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا. 8 - مكافحة الأمراض المتوطنة والاوبئة والدرن والأرماد. 9 – حقوق المسنين ورعايتهم. 10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية وتنظيم الاسرة. 11 - التشريعات الصحية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص وزارة الصحة والجهات المختصة بشئون الاسرة.

* لجنة النقل والمواصلات :


1 - النقل البرى. 2- النقل البحرى والنهرى. 3- قناة السويس.4 - الموانئ والطرق والكبارى.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون النقل والمواصلات.

• لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :


1- البريد 2- الاتصالات السلكية واللاسلكية 3- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية 4- أمن الفضاء المعلوماتى، وغير فى اختصاص الوزارات والجهات التى تتولى شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

* لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير :


1 - التعمير الحضرى والريفى. 2 - الاسكان والتشييد والتعاون الاسكانى. 3 - المرافق العامة. 4 - مواد البناء. 5 - التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة. 6 – التنسيق الحضارى وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة التى تتولى شئون الاسكان والتعمير.

* لجنة الإدارة المحلية :


1 - الادارة المحلية والمجالس المحلية. 2 - تشريعات الادارة المحلية. 3 – المحميات الطبيعية وحماية البيئة ومكافحة التلوث. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات المختصة بالادارة المحلية والتنظيمات المحلية والتعاون الانتاجى.

* لجنة الشباب والرياضة :


1 - رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية. 2 - الاندية ومراكز الشباب. 3 - الاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

• لجنة حقوق الإنسان :


1- التشريعات المتصله بحقوق الانسان 2- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الانسانى 3- تقارير المجلس القومى لحقوق الانسان 4- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات ما يتعلق بحقوق الانسان 5- التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان.
وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الانسان.

الفرع الثالث : أسلوب عمل اللجان النوعية


المادة (45) :

"تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس".

مادة (46 ):

"تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقا لأحكام هذه اللائحة".

المادة (47) :

تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

المادة (48) :

تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

مادة 49 :

(محذوف)

مادة (50) :

لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه. وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.

مادة (51) :

"لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة. وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

الفرع الرابع : إجراءات عمل اللجان النوعية


أولا : إدارة أعمال اللجان والإشراف عليها


مادة (52) :

"يشرف رئيس اللجنة على اعمالها وعلى العاملين بامانتها ويحافظ على النظام داخلها ويتولى ادارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات، ثم أكبرهما سنا. ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الاشراف على امانتها التى تشكل من امين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالامانة العامة للمجلس.واذا غاب امين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامة بصفة مؤقتة من بين اعضائها.

مادة (53) :

"يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس، وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ48 ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة، وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة".

مادة (54 ):

"يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس".

المادة (55 ):

"لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم

المادة (56 ):

"يجوز للجنة بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن".

المادة (57 ):

"يجوز بموافقة رئيس المجلس أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض على اللجنة الأصلية".

ثانيا : جلسات اللجان


المادة (58) :

"جلسات اللجان غير علانية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبرا، طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها".

وتنص المادة (59):

على "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين"وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد". و"تكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى اجل الانعقاد إليها صحيحة اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد اعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس المجلس. وفى جميع الأحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة".

المادة (60) :

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها دون أن يكون له صوت.

المادة (61) :

وتنص على "لكل عضو بالمجلس حتى ابداء راية كتابة فى اى موضوع أو مشروع محال إلى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها. ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الاراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها".

المادة (62):

"لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى". ويجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق رئيس المجلس أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات، والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات. وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة، ويجوز لأعضاء الحكومة، وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان، ويجب عليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها".

المادة (63):

على "تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها ثم للحاضرين من أعضاء المجلس. وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشان اللجان فى هذه اللائحة".

المادة( 64):

فتنص على "يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة. وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الأساسية وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة، أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس".

ثالثا : تقارير اللجان


المادة ( 65) :


على كل لجنة أن تقدم تقريرا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التى إحالته إليها طبقا لإحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا عرضت لها مسألة اثناء دراستها أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال اليها أن تحيط رئيس المجلس علما به. وللرئيس إذا رأى محلا لذلك أن يعهد اليها بحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه".

المادة (66 ):

"يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال اليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الأراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الأراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة".

المادة (67):

"يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، أحد أعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها".

وتنص المادة (68) :

إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلا لتوضيح رأيهم أمام المجلس، فإذا كان عدد المعارضين لرأى الاغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام.

المادة (69) :

"مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقريرـ فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه، ويجوز فى هذه الحالة للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التى يحددها.

المادة (70) :

يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون أو اقتراح بقانون، أو موضوع له أهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأى أو الملاحظات التى يراها، ويجب فى هذه الحالة أن تضمن اللجنة تقريرها إلى المجلس رأيها فيما أبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.

المادة (71 ):

"يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال. ويجب توزيع التقرير وتوزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الاقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.

المادة (72):

فتنص على "لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدا فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها ورأى الحكومة".

المادة (73) :

"تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده تقريرا عن اوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزها، وما قرره المجلس بشأنها الموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها بشأنها. وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها. تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء".

رابعا : تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء


المادة (74 ):

"تعد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة. ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء. وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع أو اكثر من الموضوعات المعروضة عليها. ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة. ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد".

المادة (75):

"لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته. ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة بالنفقات اللازمة".

المادة (76) :

على "يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها ولأعضاء اللجنة الإطلاع عليها والحصول على صورة منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة".

المادة (77) :

"تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة".

المادة (78) :

"يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشان فيما تتضمنه هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس".

المادة (79):

"لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من الحكومة أو أى من أعضائها معلومات أو ايضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته أو اللجنة المختصة أن يطلب المعلومات أو البيانات التى تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية. وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس".

المادة (80) :

"للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوع يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع. وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والإخصائيين الذين أسهموا فى ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة الفصل السادس : اللجان الخاصة والمشتركة".

الفصل السادس : اللجان الخاصة والمشتركة


المادة (81 ):

"للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة. وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشأن الموضوع الذى شكلت من أجله أو بانتهاء عملها".

المادة (82) :

جاء نصها كالتالى "للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة. ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة".

المادة (83) :

"مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد (43، 46، 47، 48، 49) والمواد من (51الى 72) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (74) والمواد (75، 76، 79، 80) من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية" .

الفصل السابع : الشعبة البرلمانية


المادة (84 ):

مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.

مادة( 85) :

تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الأفريقية، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة.
ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم أمانتها ويكون مسئولا عنها أمام رئيس الشعبة.

المادة( 86 ): على "يعقد المجلس فى هيئة شعبة برلمانية اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعا طارئا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الامور الطارئة المتعلقة بها".

المادة( 87) :

بصياغة "تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى : (أولا) النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشأن الاشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو اقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية. (ثانيا) النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية. (ثالثا) توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة. (رابعا) تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضو فيها. (خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة. (سادسا) النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة".

المادة (88):

"تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الاتية : دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول الاجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء باعلان من المجلس أو باية طريقة اخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة. اعداد برنامج اعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة. تقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى اعمال ونشاط المنظمات البرلمانية. تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية. اعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرفى والبرلمانات الاخرى والموافقة من حيث المبدا على انشاء هذه الجمعيات. اعداد تقرير سنوى عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة. النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة. وضع القواعد اللازمة لتنظيم أسلوب وإجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل اللجنة بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة. وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند (7) إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والأسباب التى صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشأن التصرف المناسب حيالها".

المادة (89) :

"تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقارير عن مهمتها وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودتها. كما يقدم اعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات أو جلسات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى أو لجانه، أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الاعمال والأنشطة التى أسهموا فيها. وللرئيس أن يأمر بطبع التقارير المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة أو مع التقرير الذى تعده لجنة العلاقات الخارجية فى هذا الخصوص".

المادة ( 90):

تنص على "يؤدى كل من أعضاء المجلس اشتراكا سنويا فى الشعبة مقداره 1% من إجمالى قيمة مكأفأته السنوية، ويستقطع الاشتراك من مكافاة العضوية فى موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام".

المادة (91) :

يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الاعضاء، والاعتماد الذى يخصص فى موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة. ولا تصرف اية مبالغ من الصندوق إلا بامر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشان، ويتولى امين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لامين عام المجلس.

الباب الثالث انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس


المادة (92) :

تجرى عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية. ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، أو اعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر صوت العضو باطلا اذا ادرج فى ورقة الانتخاب اكثر أو اقل من العدد المطلوب انتخابه.

المادة (93) :

"يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للأشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب".

المادة (94) :

"تتم الانتخابات التى يجريها المجلس بين اعضائه بالأغلبية المطلقة، اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة فى الاحوال الاخرى. وفى الاحوال التى يتحتم فيها الحصول على الاغلبية المطلقة، اذا لم يحصل أحد الاعضاء على هذه الاغلبية، اعيد الانتخاب بين العضوين الذين نالا اكثر الأصوات عددًا، فإذا تساوى مع احدهما أو كليهما واحد أو اكثر من الاعضاء الآخرين اشتركوا معهما فى المرة الثانية. ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الاعضاء ولم يحصل احد على الاغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة. اعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتحابه.

الباب الرابع: الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب


الفرع الأول : الائتلافات البرلمانية


المادة (95):

"مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات نيابية فيما بينهم وفقا للتنظيم الوارد فى هذه للائحة، وطبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن".

المادة (96) :

"يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس". ويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية". وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف.

المادة (97) :

يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية منهم عضوين على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها. ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".

مادة( 98) :

تجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.

مادة( 99 ):

"يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعاً عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه".

مادة (100) :

"بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة".

مادة( 101 ):

"يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر أو حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة، ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى"

المادة( 102) :

"بمراعاة ما ورد فى المادة (95) لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب ووممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام".

المادة (103) :

" لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقاً لنظامه الأساسى، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس، وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال".

المادة( 104) :

" لا يجوز استخدام الإغراءات المالية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه".

المادة (105 ):

"يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس بذلك لتعديل وضع الائتلاف، فإذا لم يتم التعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، وينشر ذلك فى الجريدة الرسمي".

الفرع الثانى : تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات


المادة (106) :

"يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر ريس المجلس كتابة بأى تغير على هذه البيانات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حدوثه".

المادة (107) :

"يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه، على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها".

المادة (108 ):

"يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد فى موضوع معين على المجلس أو بإحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة، وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية المعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها، ويؤذن لممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة".

الباب الخامس :الإجراءات السياسية البرلمانية


الفصل الأول : الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية


الفرع الأول : تزيكة مترشح لمنصب رئيس الجمهورية


المادة (109) :

"لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بالأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر.

الفرع الثانى : أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية


المادة (110) :

"يعقد المجلس جلسة بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة (144) من الدستور.

الفرع الثالث : استقالة رئيس الجمهورية


المادة (111) :

"فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية، وللمجلس قبل البت فى الاستقالة أن يحيلها إلى اللجنة العامة للمجلس، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها. وفى حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصرَّ الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان ما قرره الرئيس والأسباب التى استند إليها".

الفرع الرابع : اتهام رئيس الجمهورية


المادة (112) :

"يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أى جناية أخرى كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التى بنى عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية فى موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته".

المادة( 113) :

"فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق مع رئيس الجمهورية فى شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور".

المادة (114) :

"يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".

المادة (115 ):

"ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور".

الفرع الخامس : خلو منصب رئيس الجمهورية


المادة (116):

"يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فوراً لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب. ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر فيشترط موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء.

وفى جميع الأحوال يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ويوجه بيانا إلى الشعب أنه فى يوم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه فور مباشرته سلطات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلى المجلس سناً. ولا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يحل مجلس النواب، أو أن يقيل الحكومة.

الفرع السادس : سحب الثقة من رئيس الجمهورية


المادة( 117) :

"يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمن اللجنة فى تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور".

المادة (118) :

"يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثى عدد أعضائها ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".

المادة( 119) :

"ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة على تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى مناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور. الفصل الثانى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية."

الفصل الثانى : مناقشة بيانات رئيس الجمهورية


المادة( 120) :

لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة.ولرئيس الجمهورية أن يلقى اية بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

المادة (121) :

ترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء القائه لهذا البيان.ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من امور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الاعضاء لمناقشة هذا البيان.

المادة (122):

يجوز لخمسين من اعضاء المجلس التقدم بطلب كتابى إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبررات التى تدعو لهذه المناقشة.ويعرض الرئيس الطلب فى ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه، فاذا اقرته اللجنة باغلبية اعضائها عرضه الرئيس على المجلس فى اول جلسة تالية للموافقة باغلبية الاعضاء على مبدأ اجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها.

فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية احاله إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على أن يكون من بين أعضائها ممثل واحد على الاقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رياستها لأحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان واعداد تقرير عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده لذلك.

المادة (123 ):

يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانا مكتوبا بأسماء طالبى الكلام من اعضائها فى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب أن يقدم من يرغب من اعضاء المجلس فى الكلام طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس.ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يطلب الكلام فيها وأن تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الأقل.

وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويجوز أن يخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابة بما انتهى اليه المكتب فى هذا الشأن.ولا يجوز الاذن بالاشتراك فى المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الاعضاء طبقا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس - بناء على اقتراح رئيسه - الإذن له من الأعضاء بذلك.

المادة( 124) :

يحدد المجلس - بناء على اقتراح رئيسه - فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه، والمدة التى تخصص للعضو للكلام، والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكلام من كل هيئة برلمانية، بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس.

المادة( 125 ):

يتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبى الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بأن تبدى آراءها، وذلك بمراعاة القواعد المقررة للآولوية فى الكلام فى هذه اللائحة.ولا يجوز إقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبى الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية.

المادة (126) :

يأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد أن يقرر المجلس اقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه - أن يحيل اقتراحات الاعضاء إلى اللجنة التى اعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لابداء رايها للمجلس قبل اخذ الراى فى هذه الاقتراحات.

الفصل الثالث : مناقشة برنامج الوزارة ومنحها الثقة


المادة( 127) :

"يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برياسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الأقل لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب إلا تزيد المدة على ثلاثين يوما يوم من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (146) من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الاحكام المقررة فى المادتين (123 عدا الفقرة الثانية،124، 125) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الوزارة.

المادة (128) :

"يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو احالته إلى أحدى لجانه لمناقشته، وابداء ماتراه من ملاحظات بشأنه".

الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها


الفرع الأول : إعفاء الحكومة من أداء عملها


المادة (129) :

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه.
ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن".

الفرع الثانى : إجراء تعديل وزارى


المادة (130) :

"لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ـ ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه.وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع."

الفصل الخامس:مناقشة إعلان حالتى الحرب والطوارئ


المادة 131 :

تكون موافقة مجلس النواب باغلبية ثلثى الاعضاء على إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

المادة 132 :

يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حاله الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حاله الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.
وفى كل الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد الأعضاء على إعلان حاله الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محدده لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثله بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول إجتماع له. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجس على إعلان حاله الطوارىء بالنسبة للمده التالية لتاريخ هذا الإجتماع.

المادة 133 :

" لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان. ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها.وبمراعاة ما ورد فى نص المادة (146) من الدستور لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حاله الطوارئ

الباب السادس: الإجراءات التشريعية البرلمانية


الفصل الأول : تعديل الدستور


الفرعه الأول : تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية


المادة 134 :

يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور. ويجب أن تضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

المادة 135 :

يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية. ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر احالته إلى اللجنة العامة لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من احالته اليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رايها فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو اضافتها فى حالة موافقتها على مبدا التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا اعضاء اللجنة على الاقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة باغلبية اعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الاعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على الاقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه له.

المادة 136 :

يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أوجزئياً أو رفضه بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم". وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعاً ببيان الاسباب التى بنى عليها.

المادة (137)

يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ احالة الامر اليها.

المادة 138 :

على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شان طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

المادة 139 :

يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الاقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (70) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس اغلبية اعضاء اللجنة.

الفرع الثانى : تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس


المادة 140 :

تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

المادة 141 :

"لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (134) من هذه اللائحة. وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور - شفاهة أو كتابة - إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.

المادة 142 :

"يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام المنصوص عليها فالمادة (226) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (134) من هذه اللائحة. فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.

المادة 143:

"إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والاجرائية فى طلب التعديل المقدم من الاعضاء، تعد اللجنة تقريرا برايها فى مبدا التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها.وتسرى فى هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (135إلى 140) من هذه اللائحة.

المادة 144 :

" وفى جميع الأحوال، التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه".

الفصل الثانى : مشروعات القوانين


الفرع الأول : مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية


أولا : إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال

مادة 145 :

"يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة ما يلى : اولا : مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الاجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.
ثانيا : مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى.
ثالثا : مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعا : تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسا : الاقتراحات التى يقدمها الاعضاء بشان مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى اول جلسة تالية.

المادة 146 :

تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الاضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شان نظرها الاحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.

ثانيا : دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنة


المادة 147 :

يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية اعضاء فى لجنة الخطة والموازنة فور احالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (145) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

المادة 148:

" يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل اثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس لجانا فرعى من بين اعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها واعداد تقرير عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس. ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

المادة 149 :

يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنه عدا تلك التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنه اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

المادة 150 :

تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الاخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

المادة 151 :

يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط، عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الانتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الادارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الاخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى احكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الاخرى.

ثالثا : مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى المجلس


المادة 152 :

"لا تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الاعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها واما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها وراى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات وتسرى بشأنها أحكام المادة 149 من هذه اللائحة.

المادة 153 :

"لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى اى موضوع خاص باية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان واربعين ساعة على الاقل، إلا اذا راى المجلس غير ذلك.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها. ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل".

المادة 154:

مع مراعاة الاحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الاجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.

المادة 155 :

" يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به فى مجموعه.وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر وتصدر الموافقة بقانون.

رابعا : دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية


المادة (156) :

تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الاخرى.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على سته أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.

المادة (157):

تسرى الاحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الاضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من ابواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الاخرى. كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الاخرى.

المادة158 :

يتم التصويت فى مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر احالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشانها إلى لجنة خاصة، أو إلى اى من لجان المجلس المختصة لاعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.


الفرع الثانى : مشروعات القوانين


أولا : إحالة مشروعات القوانين


المادة 159 :

" يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الواردة من رئيس الجمهورية أو الحكومة فى اول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس احالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى اول جلسة.
ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند احالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الايضاحية لكافة أعضاء المجلس.

ثانيا : اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين


المادة 160 :

لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الاضافة أو التجزئة فى المواد أوفيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بـ24 ساعه على الاقل ويجب عرضه على المجلس.

المادة 161 :

"تخطر اللجنة بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشرع أمام المجلس لبحثها ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.

المادة 162 :

"إذا قرر المجلس إحالة تعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعجيل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظرة حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يتسمر فى مناقشة باقى المواد.

المادة 163 :

"لكل لجنة أن تحيل ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده".

المادة 164 : "يجوز للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع ـ أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله ـ بعد سماع إيضاحات مقدميها ـ أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.

ثالثا : مناقشة مشروعات القوانين فى المجلس


المادة (165) :

يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك. وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.

المادة (166):

يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداوله واحده ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانيه طبقاً للأحكام الواردة فى هذه اللائحة المادة.

المادة (167):

تبدأ المداوله بمناقشة المبادىء والاسس العامة للمشروع إجمالا فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضأ للمشروع.

المادة (168):

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخد الرأى على المشروع فى مجموعة.

المادة (169) :

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها، وأبعدها عن النص الأصلى ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.

المادة (170) :

لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية ولغيرهم من الاعضاء مالم يقرر المجلس غير ذلك.

المادة (171) :

إذا قرر المجلس حكماً فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة فى المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة أو مقرها أو عشرة من أعضاء المجلس

المادة (172) :

"محذوفة"

المادة (173):

كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانيه فى دور الانعقاد نفسه.

رابعا : المداولة الثانية فى مشروعات القوانين


المادة 174 :

"يجب إجراء مداولة ثانيه فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضواً على الأقل وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائياً على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغه المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.

المادة 175 :

" لا يجوز فى المداولة الثانيه المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذ يؤخد الرأى على المشروع بصفة نهائية.

المادة 176 :

" تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية".

خامسا : ضبط صياغة مشروعات القوانين


المادة 177 :

" للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

سادسا : إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة


المادة 178 :

"يٌرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإذا لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل فى إجراءاته فى إقرار المشروع.ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".

سابعاً : الاعتراض على مشروعات القوانين


المادة 179 :

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور.فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض. فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس اعتبر قانونا وأصدر.
وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر.

المادة 180 :

يخطر رئيس المجلس رئيس الحمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل ـ بناء على اقتراح رئيسه ـ لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقاً لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

ثامنا : استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين


المادة 181 :

تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يومأً، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحاله التى كانت عليها، مالم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدموها، مالم يكن المجلس فد بدأ فى مناقشة نصوصها.
ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصه.

المادة 182 :

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشورعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ اخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.

الفصل الثالث : الاقتراحات بقوانين


الفرع الأول : تقديم الاقتراح بقانون وإحالته إلى اللجان


المادة 183 :

"تقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة فى مواد ومرفقا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها".

المادة 184 :

لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة. ويجوز له أن يطلب تصحيحه.فإذا أصر مقدم الأقتراح رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، فى ضوء ما تم خلال أسبوع من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس.
ويخطر الرئيس مقدم الاقتراح كتابة بما يقرره المكتب فى هذا الشأن فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس.

المادة 185 :

يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة. وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. ويجب على اللجنة المختصة عرض الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها فى صياغة وتنسيق مـواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس.

المادة 186 :

"إذا قدم اقتراح بقانون مرتبط بمشروع قانون أو باقتراح بمشروع قانون آخر محال إلى إحدى اللجان، إحالة رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.

الفرع الثانى : دراسة الاقتراحات بقوانين فى اللجان


المادة (187) :

تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرا واحدا عنها، فإذا وجدت بينها تعارضا فى المبادئ الأساسية عرضت اللجنة رأيها فى هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس، فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ، عد ذلك رفضا للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.

المادة (188):

يعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر أساسا لدراسة اللجنة الاقتراح بقانون المقدم أولا، وتعتبر الاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا عنها.

مادة (189):

إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة فى المصروفات، أو نقص فى الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء رأيها فيه. ويجب فى هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأى لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها.

الفرع الثالث : مناقشة الاقتراحات بقوانين فى المجلس


المادة (190):

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى بشأن الاقتراحات بمشروعات قوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

الفرع الرابع : التناول عن الاقتراح بقانون وسقوطه


المادة 191 :

لكل عضو أن يتنازل عن أى اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابى لرئيس المجلس فى أى وقت قبل بدء المناقشة فى المواد بالمجلس.ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار فى نظر الاقتراح بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس.

المادة 192 :

" تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى بدأت المناقشة فى نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار فى نظرها كتابة من رئيس المجلس أحد الأعضاء، وأيده فى طلبه عشرة أعضاء على الأقل."

المادة 193 :

الاقتراحات بقوانين التى يرفضها المجلس أو التى يستردها مقدموها أو التى تسقط طبقا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذاته.

المادة 194 :

" تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعى. ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالى، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

الفصل الرابع : القرارات بقوانين


المادة 195 :

"يحيل المجلس القرارات بقوانين التى تصدر تطبيقا لحكم المادة (156) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها.
ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة. ويجوز للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه ـ إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر طبقا لأحكام المادة (81) من هذه اللائحة، وفى جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها وأخذ الرأى عليها خلال خمسة عشر يوما يوماً من تاريخ انعقاد المجلس الجديد.

المادة 196 :

يقوم المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون بإقراره أو رفضه.فإذا لم يعرض أى قرار بقانون، أو عرض ولم يناقش، أو لم يقره المجلس زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعاً ببيان عن الاجراءات التى اتبعت والاراء التى أبديت والأسباب التى بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض، فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون فى الفترة السابقة أو تسويه ما يترتب عليه من آثار فى هذه الفترة على النحو الذى يراه، نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
وفى جميع الأحوال يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

المادة 197 :

"تعتبر الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بقوانين تتبع فى شأنها الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون بحسب الأحوال لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا.
فإذا رفض المجلس الاقتراح بقانون بالتعديل، اعتبر كأن لم يكن.

المادة 198 : "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تسرى بشأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة".

الفصل الخامس:المعاهدات والاتفاقيات الدولية


المادة 199 :

يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال 7 ايام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصه، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال.
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فق الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمده لا تجاوز 60 يوماً، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة أرسلت لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور إلا بعد إعلان نتيجة الاستقتاء عليها بالموافقة.

الباب السابع: وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية


الفصل الأول : الأسئلة


الفرع الأول : تقديم الأسئلة وإبلاغها


المادة (200) :

لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور. وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك بمراعاة ما ورد فى المادة (204) من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة 201 :

" لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة".

المادة 202 :

تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة فى الأحوال الآتية : (أولا) إذا طلب العضو ذلك. (ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة. (ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص. (رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد. وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة والإجابة الكتابية عنها بمحلق لمضبطة المجلس.

المادة 203 :

"يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة.

الفرع الثانى : إدراج الأسئلة فى جدول الأعمال ومناقشتها


المادة 204 :

"يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وجه إليه. ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.

المادة 205 :

" لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال. وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس. ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة. وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا. ومع مراعاة الأحكام السابقة تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.

المادة 206 :

"إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة".

المادة 207 :

" يجيب من وجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية. ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة. وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.

المادة 208 :

"للعضو الذى وجه السؤال دون غيره أن يستوضح من وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة. ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن ـ حسب تقديره. لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وجه إليه السؤال.

المادة 209 :

"إذا تضمنت إجابة من وجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر - بناء على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال - إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون مناقشة.

المادة 210 :

"لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه واخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.

المادة 211 :

"لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التى يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة فى الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادتين (200 و201) من هذه اللائحة.

الفصل الثانى: سحب الأسئلة وسقوطها


المادة 212 :

يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة.

المادة 213:

"يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمة".

الفصل الثانى : طلبات الإحاطة


الفرع الأول : تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها


المادة 214 :

لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو أحد نوابهم، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعه ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (201) والفقرتين : الثانية والثالثة من المادة (202)، والمادة (205) من هذه اللائحة. ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الاخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها.لاتخاذ ما تراه فى شأنها.

المادة 215 :

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثنين يوماً من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعه أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها.

الفرع الثانى : إدراج طلبات الإحاطة فى جدول الأعمال ومناقشتها


المادة 216:

" يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وجه إليه طلب الإحاطة فى إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى نفس الجلسة.. وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.

الفرع الثالث : طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة


المادة 217:

يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العامة العاجلة.. ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان إلا إذا قرر المجلس ذلك.

الفصل الثالث : الاستجوابات


الفرع الأول : تقديم الاستجواب وإبلاغه


المادة 218 :

لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم.

المادة 219 :

يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.. ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب.. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة (205) من هذه اللائحة.

المادة (220) :

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من أعضاء الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب، ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك.

الفرع الثانى : إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته


المادة 221 :

"يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.. ولا يجوز للمجلس تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريح تقديمه مستوفيا.. وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد.. وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.. ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أى أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.

المادة 222 :

" للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه.. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

المادة 223:

"لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أى بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

المادة 224:

" تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال".

المادة 225:

" لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها".

الفرع الثالث : سحب الاستجواب وسقوطه


المادة 226 :

"فى جميع الأحوال، للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه. كما يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس. ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحباً للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس. ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.

المادة 227 :

" يسقط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به أو صفه من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله".

الفصل الرابع : سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم


المادة (228) :

يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

المادة (229):

بمراعاه ما ورد فى المادة (226) من هذه اللائحة يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه، ويعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

المادة (230):

يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة باغلبية الاعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحاله نداء بالأسم. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى جور الانعقاد ذاته.

المادة (231):

إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه دور الانعقاد ذاته.

الفصل الخامس : طلبات المناقشة العامة


المادة 232 :

يجوز لعشرين عضوا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

المادة 233 :

"يقدم طلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة".

المادة 234 :

" لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.

المادة 235 :

" إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد ادراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال. ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلا عن الطلب. ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. وتسرى أحكام المادة (225) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة.

الفصل السادس : الاقتراحات برغبة أو بقرار


الفرع الأول : تقديم الاقترحات وإدراجها بجداول الأعمال


المادة 236:

"لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم.ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة أو القرار واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس".

المادة 237 :

تنص على "لا يجوز تقديم اقتراح برغبة أو بقرار موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولايجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أوالهيئات أو يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، واخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس".

المادة 238 :

"يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس".

الفرع الثانى : مناقشة الاقتراحات برغبة أو بقرار


المادة 239 :

فتنص على " يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أو بقرار أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها. ويجـوز لرئيـس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكـلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة".

المادة (240):

"إذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة فى تقرير اللجنـة عن الاقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته تطبق بشأن التقرير أحكام المادة 72 من هذه اللائحة".

الفرع الثالث : سحب وسقوط الاقتراحات برغبة أو بقرار


المادة 241 :

"لكل عضو قدم اقتراحا برغبة أو بقرار أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وايده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل. وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها، وفى جميع الأحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.

الفصل السابع : لجان تقصى الحقائق


الفرع الأول : تشكيل لجان تقصى الحقائق


المادة (242) :

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.

المادة (243) :

بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل. ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومده عملها، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

الفرع الثانى : إجراءات لجان تقصى الحقائق


المادة 244:

"للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.. وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.. وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى تحدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تضمنه العقبات والأسباب التى أدت إلى تأخيرها.. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.

الفرع الثالث : تقارير لجان تقصى الحقائق


المادة 245 :

"يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها.. وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية، المتعلقة بالجهة التى كلفت اللجنة بفحص أحوالها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تضمن تقريرها مقترحاتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها.. ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها.. وتكون أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.

المادة 246:

"مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس".

الفصل الثامن : لجان الاستطلاع والمواجهة


الفرع الأول : تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة


المادة 247:

على " للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل - أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولايزيد على عشرة أعضاء، مراعيا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية المعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لايقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومده عملها. ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية. وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

الفرع الثانى : اجتماعات الاستطلاع والمواجهة


المادة (248) :

للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بقانون، أو بمناسبة دراستها لأحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.

المادة (249):

تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية : (أولا ) جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور. (ثانيا ) استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد فى مختلف الميادين. (ثالثا )الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة. (رابعا ) الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة، (خامسا ) استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس.

المادة (250):

تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج المجلس.

المادة (251) :

يعلن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها فى الأحوال التى تقتضى ذلك. ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.

المادة (252) :

يدعى لحضور الاجتماعات التى تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة - المتخصصون والفنيون والبارزون، من ذوى الخبرة والتخصص فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التى تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.

المادة (253):

تخطر اللجنة كتابة عن طريق رئيس المجلس الهيئات والأشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف، وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار الحقيقة بشأنها.

المادة (254):

لكل من له مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يدع إلى الاجتماع أن يرسل رأيه رأيهم كتابة إلى اللجنة، وأن يطلبوا استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أى استفسار أو استيضاح يطلب منه، وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يقدم إلى رئيس اللجنة.

المادة (255):

يبدى من يدلى بأقواله أمام اللجنة بهذه الأقوال شفاهة ويجوز له أن يرسل رأيه مكتوبا للجنة وأن يشرحه شفاهة فى اجتماعاتها.
الفرع الثالث : تقارير الاستطلاع والمواجهة

المادة (256) :

على اللجنة أن تضمن تقريرها عن مهمتها الآراء التى أبدت فى الموضوع والأسباب التى بنيت عليها هذه الآراء، وما وافقت عليه من اقتراحات، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، وكذلك الحقائق التى توصلت إليها من خلال اجتماعتها التى عقدتها للاستطلاع والمواجهة، والبيانات والوثائق التى قدمت إليها، وتقويمها للشهادات والأقوال التى تم الإدلاء بها أمامها.

المادة (257) :

مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى أحكام المادة (246) من هذه اللائحة على مناقشة تقارير وإجراءات اجتماعات الاستطلاع والمواجهة، ولرئيس المجلس – فى الأحوال الهامة التى تقتضى ذلك- أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تقريرًا عما اتبع من إجراءات للاستطلاع والمواجهة وما اتخذه المجلس من قرارات فى هذا الشأن.

الفصل التاسع : المقترحات والشكاوى


الفرع الأول : تقديم المقترحات وإحالتها


المادة 258 :

"لكل مواطن، تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته تهم بإحاطة المجلس علما فى شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام أو غيرها.ولا يجوز أن يتضمن المقترح أمراً مخالفاً للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالاشخاص، أو الهيئات أو يخرج عن اختصاص المجلس.ويقدم المقترح مكتوباً وموقعاً من مقدمه، وثابتاً فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحه فى بيان الموضوع الذى يعرضه، والأغراض التى يقصد تحقيقها من المقترح وأن يكون خالياً من العبارات غير اللائقة.وتقيد المقترح الوارد فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وروده، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل اقامة وعمل مقدمه.

المادة 259 :

"يحال المقترح إلى لجنة المقترحات والشكاوى، كما يحال صوره منه إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها.

ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة المقترح المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين.

المادة 260 :

"يعرض على المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجار موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها، وما يكون قد أتخذ من إجراءات حيالها، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه اللائحة.

الفرع الثانى (تقديم الشكاوى وإحالتها)


المادة 261 :

"لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس على أن يحيليها رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بالشكاوى وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الايضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. وتسرى عليهاً أحكام المواد من 258 إلى 260 من هذه اللائحة.

الفرع الثالث ( فحص ودراسة المقترحات والشكاوى)


المادة 262 :

"تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى المقترحات والشكاوى المحالة إليها، وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التى تمكنها من فحص العرائض الهامة، وأن تستمع إلى مقدم المقترح أو الشكوى، وأن تطلب من الوزير الذى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التى تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلىرئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص. ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما يتضمنه.

المادة 263 :

على اللجنة أن تقوم بتحليل الموضوعات والمشاكل التى تدعو إلى تقديم العرائض وأن تستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة، وأن تقترح الحلول العامة التى من شأنها أن تزيل أسباب ذلك.

الفرع الرابع : التقارير عن المقترحات والشكاوى


المادة 264 :

" تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى المواعيد التى يحددها تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة فى تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى احالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان الأخرى من رأى فى المقترحات والشكاوى المبلغة لها.ويجب أن تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعلاج المشاكل التى تتضمنها المقترحات والشكاوى الهامة المحالة إليها، والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة، سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلا.ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما تتضمنه. ويخطر مقدم المقترح أو الشكوى كتابة لما اتخذ من إجراء فيها.

الفصل العاشر : اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة


المادة 265:

يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم بالخيانة العظمى، كتابة إلى رئيس المجلس وموقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده.. ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع أى من المشار إليهم فى موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق فى اتهام الخيانة العظمى.

المادة (266):

فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق بشأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس طلب اتهام عضو الحكومة وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنه خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ احالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدىى توافر الشروط الوارده بالمادتين 159 و173 من الدستور.

المادة (267) :

ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورى والتشريعية، بشأن طلب اتهام عضو الحكومة فى جلسة سريه مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاث أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشة.. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام عضو الحكومة بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكون ذلك نداء الاسم.. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام عضو الحكومة، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعاً ببيان يتضمن الوقائع التى نسبت إلى من صدر بشأنه قرار الاتهام والإجراءات التى اتبعها المجلس والأسباب والأسانيد التى بنى عليها قراره.. وتجرى محاكمة من صدر من الحكومة فى شأنه قرار المجلس باتهامه أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 159 من الدستور، وفقا للقانون الذى يتظم هذا الشأن.

الفصل الحادى عشر (متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية)


المادة 268:

يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.

المادة 269:

"يبلغ الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية : ( أولا ) حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس المحلية بمراعاه حكم المادة (183) من الدستور، (ثانيا) فرض الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاه حكم المادة 127 من الدستور، (ثالثا) اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات، (رابعا) القرارات الهامة فى المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التى يصدرها مجلس المحافظين.

المادة 270:

يقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرا سنويا فى موعد لايجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس، ويجب أن يتضمن هذا التقرير، ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية فى نطاقها، والحسابات الختامية لها. كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات الهامة التى تمت مناقشتها فى المجالس المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب.

المادة 271:

" يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها فى المادتين السابقتين إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.. ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه.. ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظ، ورئيس المجلس المحلى المختص لتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.

الباب الثامن: جلسات المجلس وقراراته


الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات


المادة 272 :

" مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

المادة 273:

"إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة. وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة. ولايجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الاجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون اخلال بأى نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.

المادة 274:

"مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.. وإذا تساوت الآراء فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا. وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكمله له.

المادة 275:

تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرا رجعيا، فى غير المواد الجنائية والضريبية، وبموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم.

الفصل الثانى: الجلسات


الفرع الأول: أدوار الانعقاد


المادة 276:

تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، مالم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة التسعة أشهر المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

والمادة (277) :

تنص على "يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه".
الفرع الثانى : الجلسات الافتتاحية

المادة (278):

يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برياسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتيه : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقى الاعضاء عضواً عضواً فى جلسه أو أكثر بحسب الاقتضاء. وفى حاله غياب أحد الأعضاء عن هذه الجلسة لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. وفى حاله غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أيه مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسية. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مرشح أن يعرف بنفسه إذا طلب ذلك. وتنتهى مهمه رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

الفرع الثالث: الجلسات العادية والطارئة


المادة 279:

"جلسات المجلس علنية، وتعقد أيام الأحد والاثنين كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

المادة 280 :

"يكون إثبات حضور الأعضاء وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

المادة 281:

"لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

المادة 282

"يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم" " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون". وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد إليه من رسائل ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

الفرع الرابع: الجلسات السرية


المادة 283:

مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى السرية واثنان من معارضيها.

المادة 284:

"لايجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتــزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها، بأى وجه من الوجوه.

المادة 285 :

"فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لايجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

المادة 286:

"إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".

المادة 287:

"للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولايجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية".

الفرع الخامس: الجلسات والاجتماعات الخاصة


المادة 288:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الورزاء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

المادة 289 :

"للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.. ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرون عضوا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.

المادة 290:

"للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين. ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الاجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع.. ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.

المادة 291 :

فى جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

الفرع السادس: نظام الكلام فى الجلسة


المادة 292:

"لايجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك. ولايجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذا اللائحة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لايقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس".

مادة 293:

"يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال".

المادة 294:

"مع مراعاة حكم المادة (191) من هذه اللائحة لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل. ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لاتزيد على خمس دقائق.

المادة 295:

"إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورا".

المادة (296) :

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية فى الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة. ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا مالم يقتض صالح النقاش غير ذلك. وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس بقدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة بقدر الامكان. ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره.

المادة (297):

تعرض دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم ومندوبى الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته. وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته. ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة فى الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.

المادة (298):

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.

المادة (299)

يجوز طلب الكلام دائما فى أحد الأحوال الآتية: (أولا ) الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور. ( ثانيا) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس. ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا. (ثالثا) تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام. ( رابعا) طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا. ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها. ولايجوز لطالب الكلام التكلم فيه، قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين ( أولا ) و( ثانيا ). ويجب قبــل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين (أولا) و( ثانيا )، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وان يبين للمجلس وجه المخالفــة كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثا ) و( رابعا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.

المادة (300)

إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.

المادة 301:

يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، أو برنامج الوزارة، أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأى فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات. ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة فى مناقشة أى موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.

المادة 302:

يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر، ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.

الفرع السابع: الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة.


المادة 304:

يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس كما يجب على المتكلم إلا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة. وفى جميع الأحوال يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.

المادة305:

لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.

المادة 306:

للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.

المادة 307:

"للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة".

المادة 308:

"إذا ارتكب المتكلم ما يمس كراكة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسية أو أعضائه، كان للرئيس أن ينادية باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام، فإذا اعتراض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

المادة 309:

"إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة".

المادة 310:

"للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: (أولا ) المنع من الكلام بقية الجلسة. ( ثانيا ) اللوم. ( ثالثا ) الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة، (رابعا ) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين. ( خامسا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات. ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثا من رئيس المجلس مباشرة.

المادة 311:

"بمراعاة الفقر الأخيرة من المادة 310، يصدر قرار المجلس بتوقيع أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.

المادة 312:

"إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.

المادة 313:

للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه " يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك فى الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة.

المادة 314:

"إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لاتزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.

المادة 315:

"إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة".

الفصل الثالث: إقفال باب المناقشة


المادة 316:

"مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل. وتكون أولوية الكلام بين معارضى الموضوع لأحد ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام. ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل فى الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.

المادة 317:

"للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابى موقع من ثلاثين عضوا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة. ولا يؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه. وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام. ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

الفصل الرابع: أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس


المادة 318:

"يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه".

المادة 319:

"يجب على رئيس المجلس التحقق - قبل الشروع فى أخذ الرأى - من تكامل العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما طلب ذلك.

المادة 320:

" لا يطرح أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع وتكون الأولوية فى عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلى. وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأى على النص الأصلى".

المادة 321:

إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة".

مادة 322 :

مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية: ( أولا ) التصويت الالكترونى. ( ثانيا ) رفع الأيدى. ثالثا ) القيام والجلوس.

المادة 322 مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية: ( أولا ) التصويت الالكترونى. ( ثانيا ) رفع الأيدى. ثالثا ) القيام والجلوس.


الفصل الخامس: مضابط الجلسات


المادة (333)

تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.

المادة (334)

تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأى كل منهم.

المادة (335)

على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر أيام من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية. ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

المادة (336)

يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب إلا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بايجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك، ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب - برسالة - فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.

المادة (337)

لايجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها، ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.

الباب التاسع ( الاستعجال فى النظر)


المادة (338)

للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه. ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له، ودون مناقشة.

المادة (339)

إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه.

المادة (340)

إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كان لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء فى جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه، ولاتتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

المادة (341)

يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها. ولايمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون، أو الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة أو مكتبها لصياغته فى الأحوال التى تقتضى ذلك، طبقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (342)

إذا كان الموضوع الذى تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بقانون، أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع، أو إلى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده.

المادة (343)

مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التى تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التى يحال عليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب فى هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.

الباب العاشر: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية


(الفصل الأول: أحكام عامة)


مادة (344) :

يُخطر الرئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه. ويُدعى المجلس فى إجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بأغلبية أعضائه.

مادة (345)

تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مده لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه. وعليه إتاحتها لمن يطلبها من الأعضاء. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصه بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مده محدده، وذلك كله وفقا لأحكام القانون.

مادة (346) :

يخطر الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة وللرئيس أن يُحيلها إلى اللجان المختصه مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وللمجلس أن يقرر إحاله تقرير الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض، كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة فى ذات الوقت. وفى جميع الأحوال، تقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

الفصل الثانى : الجهاز المركزى للمحاسبات


المادة 347 :

يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته فور صدورها. كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريراً سنويا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة - من قصور أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز، وفقا لاختصاصاته، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الادارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة أو فى الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافى ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها. وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس صورة من تقاريره الأخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج.

المادة (348)

يجوز للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه - أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير عن أى عمل أو نشـاط تقـوم به أية جهة من الجهات الآتية: (أ) الجهات الإدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الادارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
(ب) الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو غيرها من الكيانات التى تخضع لإشراف أو رقابة الدولة.
(جـ) المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو وحدات الادارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق عام.

المادة 349:

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل فى اختصاصه. ولرئيس المجلس فى الأحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية.

المادة350

للمجلس ان يحدد ميعادا لتقديم الجهاز للتقرير الذى يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأى رئيس الجهاز. وعلى الجهاز أن يعطى فى جميع الأحوال أولوية للتقارير التى يكلف بها من المجلس. ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس فى الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث أو الفحص المكلف به وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والادارية التى يتناولها. وإذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير فى الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن الأسباب والعقبات التى أدت إلى ذلك.

الماده 351:

تحال تقارير الجهاز إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه. وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس. ويجوز إحاله تقارير الجهاز التى يرى المجلس أن لها أهميه إلى اللجنة العامة. وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان النوعية الأخرى المختصة فى الموضوعات المتعلقة بها واثبات ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات.

المادة 352:

يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة. ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة فى اختصاص الجهاز. ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه فى الكلام كلما طلبوا ذلك فى اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلى من كلامه.

الباب الحادى عشر: شئون العضوية


الفصل الأول: صحة العضوية


المادة (353)

يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخابات الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة 102 من الدستور.

المادة (354 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة 387 من هذه اللائحة.

الفصل الثانى: أحوال عدم الجمع


المادة 355:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، وعضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما".

المادة 356 :

يُحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع، العام أو قطاع الأعمال العام، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء العضو للدروس أو المحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى أو حضور المؤتمرات أو عضوية اللجان العلمية أو الاستشارية، أو مناقشة الرسائل العلمية أو تقديم الاستشارات أو مناقشة الرسائل أو الاشراف عليها متى طلب ذلك، ممارسة لمهام الوظيفة العامة.ويحتفظ لعضو مجلس النواب بعمله فى الشركات التى يكون للدولة حق ادارتها أو نمتلك الدولة أكثر من 50% من اسهمها، أيا كان النظام القانونى الخاضعة له".
مادة المستحدثة (...)"يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم".

الفصل الثانى: الحصانة البرلمانية


الفرع الأول: الحصانة الموضوعية


المادة 357 :

لا يُسال عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

المادة358 :

لايجوز أثناء دور انعقاد النواب - فى غير حالة التلبس بالجريمة - أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الأتهام أو المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منهما.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

المادة 359:

" يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى شكل الطلب الشروط الأتيه:

: أولا: إذا كان مقدماً من أحدى الجهات القضائية :


1/ أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال.
2/ أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها.
3/ أن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانياً: إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:


فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمه لها. ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.

المادة 360:

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور فوروده إلى مكتب المجلس لفحص الاوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة. فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظة ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء. وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس. وينظر المجلس الترقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة خلال المادة المقررة فى الدستور. وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

المادة 361:

"ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

المادة 362:

"لا يجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى كما لايجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.
ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.
ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

المادة 363:

" لا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عد الطلب مقبولا.
ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت ان الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لايقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.

الفصل الثالث حضور الأعضاء وغيابهم


المادة 364:

"يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

المادة 365:

"يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

المادة 366:

"مع عدم الاخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".

المادة 367:

"يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

المادة 368:

"يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

المادة 369:

فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على إلا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.

الفصل الرابع واجبات العضوية


المادة 370:

"يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس.ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.

المادة 371:

مع مراعاة الأحكام المقرر وفى المواد (364) وما بعدها من هذه اللائحة يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

المادة 372:

"لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".

المادة 373:

"لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى أو يستأجر، بالذات أو بالوساطة شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، مالم تكن الهدية مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات، وتعتبر الهدية كذلك إذا كانت قيمتها لا تزيد ثلاثمائة جنيه. أو كانت من الهدايا التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى الأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك".

المادة 374

"مع مراعاة أحكام المواد (39، 40، 41، 42) من قانون مجلس مجلس النواب، لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون. كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة".

المادة 375:

"على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوما من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة (378) من هذه اللائحة ويلغى كل حكم يخالف ذلك".

المادة 376:

"يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول، إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغير يطرأ عليه، وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرا سنويا فى نهاية ديسمبر من كل عام عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.

المادة 377:

مع مراعاة أحكام المادة (373) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
أ‌. المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب‌. الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون".

المادة 378:

فى جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا، أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل.

المادة 379:

"مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.

المادة 380:

"على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس".

المادة 381 :

على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النموذج الذى تعده الأمانة العامة للمجلس.

المادة 382 :

على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

المادة 283

تتخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى (وحدة تجنب تعارض المصالح) تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لاعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 372 إلى 382 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
ويجوز للوحدة الاستعانة بعد موافقة مكتب المجلس بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.

الفصل الخامس: الجزاءات البرلمانية


المادة 384 :

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:
(أولا) اللوم.
(ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
(ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
(رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
(خامسا) إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

المادة 385:

يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة (384) من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
(أولا) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
(ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية
(ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند (خامسا) من المادة (384) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

المادة 386:

"يوقع المجلس أحد الجزاءات أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعا)، (خامسا) من المادة (384) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.

الباب الثانى عشر: انتهاء العضوية


الفصل الأول: إبطال العضوية


المادة 387:

"يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم"

المادة 388

:إذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر فى المادة 355 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

الفصل الثانى: إسقاط العضوية


المادة 389:

"فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

المادة 390:

"مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه. ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال. ولايجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية ".

المادة 391 :

مع مراعاة أحكام المواد (29 و35 و36 ) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ولايجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على إلا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام. فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه. وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

المادة 392 :

يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى أعضائه".

المادة 393:

"يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب. ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس. وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

الفصل الثالث: استقالة الأعضاء وخلو المكان


المادة 394:

"تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت ان يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة إلا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

المادة 395:

يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته، أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الباب الثالث عشر "شئون المجلس"


الفصل الأول: المحافظة على النظام فى المجلس.


المادة 396:

"المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه. ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى. ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك".

المادة 397 :

مع مراعاة أحكام المادة التالية لايجوز لأحد الدخول فى حرم المجلس إلا بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم ".

المادة 398:

"مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.

المادة 399:

"تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الشرفات".

المادة 400:

" يجب على من يرخص لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال".

الفصل الثانى: إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب


المادة 401:

"يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك".

المادة 402:

"يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".

المادة 403:

"تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة".

المادة 404:

"إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس".

الفصل الثالث موازنة المجلس وحساباته:


المادة 405:

"المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة".

مادة 406:

تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.

مادة 407:

يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.

المادة 408:

يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.

المادة 409:

بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

المادة 410:

يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.

المادة 411 :

إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس، وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

المادة 412 :

يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.

المادة 413 :

تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والادارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنة الحسابات فى هذه الشئون على مكتب المجلس.

الفصل الرابع: الأمانة العامة للمجلس


المادة 414 :

تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والادارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والادارى والمالى الذى يصدر بقرار من مكتب المجلس. وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه. وعلى الأمانة العامة إتباع وسائل التوزيع الالكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع السادة الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.

المادة 415 :

يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.

المادة 416 :

يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسة لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسرى على العاملين فى المجلس فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

المادة 417 :

تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها. ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.

المادة 418 :

"يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أى جهة أخرى. ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين ".

المادة 419 :

يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها. ويتولى الأمين العام السلطات المخولة فى القوانين واللوائح للوزير.

المادة 420 :

"فى أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

الفصل الخامس: معهد التدريب البرلمانى


المادة 421

"ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلمانى) يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلى بالمعهد".

مادة 422:

يتولى المعهد وفقا لخطة ثانوية المهام الآتية: 1- تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية، والارتقاء لها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها. 2- تأهيل وتدريب موظفى الأمانة العامة فنياً وإدارياً، وإعداد وتأهيل المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم. 3- التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة فى هذا الخصوص.

المادة 423:

يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة من النواب، يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعى ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. ويكون للمعهد جهاز تنفيذا يشرف عليه أمين عام مجلس النواب ويشمل من عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الامين العام.

المادة 424:

يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة.

المادة 425 :

يصدر المعهد مجله دورية تنعى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصلة.

المادة 426:

تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.

الباب الرابع عشر أحكام متنوعة وختامية


المادة 427:

يجلس إلى جوار رئيس المجلس على منصة الرئاسة من يختارهما لمعاونته من الأعضاء.

المادة 428 :

يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين. ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية مقاعد الجلسة على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابة إلى رئيس المجلس.

المادة 429 :

ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات.

المادة 430 :

يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأى اللجنة العامة- القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم. ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة. وتكون المبالغ التى تدفع إلى الأعضاء وفقا للفقرة السابقة معفاه من جميع الضرائب والرسوم. ولا يجوز التنازل أو الحجز عليها. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور، ويلغى كل نص يخالف ذلك.

المادة 431 :

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة. وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطني، وذلك كله وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

المادة 432 :

يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكوليا رئيس مجلس الوزراء ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.

المادة 433 :

"يكون لمجلس النواب ناد اجتماعى يخصص له مقر أو أكثر، ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارته والخدمات التى يقدمها للأعضاء".

المادة 434

يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاماً خاصاً بالأسبقية فلى المراسم بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية وفى الاجتماعات التى التى يعقدها أو يدعو إليها. ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.

المادة 435 :

يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكوليا رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.

المادة 436 :

يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضة رئيسه، ويجب حملها فى إجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الإجتماعات الرسمية.

المادة 437 :

يقصد بأعضاء الحكومة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم كل فى حدود اختصاصه، ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم.

المادة 438 :

تعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة، بما ليس فيه تعديل لها، بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة، مكملة لهذه الأحكام.

المادة 439 :

لايجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التى يحددها. ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون.وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.

المادة 440 :

إلى أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.


موضوعات متعلقة..


محمد العرابى: البرلمان لا يتدخل فى تحقيقات سقوط طائرة روسيا فى شرم الشيخ

مصطفى بكرى يتوقع إجراء تعديلات فى الحقائب الاقتصادية قبل طرح برنامج الحكومة

هيثم الحريرى يتقدم بسؤال لوزير الداخلية حول القبض العشوائى المخالف للدستور








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة