أكرم القصاص - علا الشافعي

لجنة مشروع لائحة "النواب":مادة المكافآت وزيادتها 10% سنويا تطبق على المجلس القادم ولن تنفذ على الأعضاء الحاليين..قانونيون:لا يجوز زيادتها عن 20 ألف جنيه.. محمود كبيش:المادة المستحدثة تتعارض مع الدستور

الخميس، 11 فبراير 2016 02:15 ص
لجنة مشروع لائحة "النواب":مادة المكافآت وزيادتها 10% سنويا تطبق على المجلس القادم ولن تنفذ على الأعضاء الحاليين..قانونيون:لا يجوز زيادتها عن 20 ألف جنيه.. محمود كبيش:المادة المستحدثة تتعارض مع الدستور مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت المادة التى استحدثتها لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى مشروع اللائحة الجديد والتى تنص على حصول العضو على 15 ألف جنيه كمكافأة شهرية، وزيادة بنسبة 10% سنويا، وإعفائها من الضرائب، حالة من الجدل، ليؤكد عدد من القانونيين أن تعديل المكافأة وزيادتها لا ينفذ على المجلس الحالى طبقا للدستور، فيما انتقد بعضهم النص على إعفائها من الضرائب.

والمادة المستحدثة تنص على أنه:

"مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألف من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 10 % سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب".

وتنص المادة 105 من الدستور على: "يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه".

من جانبه، قال النائب محمد كمال مرعى، عضو لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، إن هذا النص وضعته اللجنة كنظرة مستقبلية، ولن يطبق على النواب الحاليين فى المجلس الجديد، ولكن ستطبق على المجلس القادم بعد خمس سنوات.

وأوضح "مرعى"، أن المادة 105 من الدستور تنص على أن تعديل المكافأة لا يسرى على الفصل التشريعى الحالى ولكن ينفذ على المجلس القادم، والمادة 34 من قانون مجلس النواب تنص على أن يتقاضى العضو على خمسة ألاف جنيه شهريا ولا يجوز أن تزيد عن أربعة أضعاف هذا المبلغ.

ولفت "مرعى" إلى أن اللائحة تنص على ألا تزيد مكافأة النائب عن الحد الأقصى للأجور، كما أن إعفاء المكافأة من الضرائب أمر ليس جديد، واللائحة القديمة تنص عليه، ولجنة إعداد اللائحة لا تفصل مواد لأشخاص ولكن توفق الأمور فى إطار الدستور بنظرة مستقبلية.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة التى أعدت قوانين الانتخابات، ولجنة الخبراء العشرة التى عدلت الدستور، إن الدستور نص على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وهنا إحالة إلى القانون، وقانون مجلس النواب فى المادة "34" منه على أن: "يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي على أربعة أمثال المبلغ المذكور".

وأضاف "فوزى"، أنه لا يجوز أن تزيد مكافأة النائب فى المجلس الحالى فى ضوء قانون مجلس النواب عن 20 ألف جنيه تحت أى مسمى، موضحا أن الدستور فى المادة 105 نص على أنه إذا جرى أى تعديل على المكأفات التى يتقاضاها العضو لا ينفذ التعديل إلا على الفصل التشريعى التالى، وبالتالى أى تعديل فى المكافآت ستطبق على المجلس القادم.


وأشار "فوزى"، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لها قوة القانون، وهذا النص المستحدث فى مشروع اللائحة يعد تعديلا ضمنيا للمادة 34 تعديلا، وهنا القانون هو الذى يحدد المكافأة، ولا يجوز أن تزيد عن خمسة أضعاف الـ"خمسة آلاف جنيه" وهو 20 ألف إلى فى الفصل التشريعى التالى، والزيادة 10% سنويا معناها أنه فى السنة الرابعة أو الخامسة ستتجاوز الـ20 ألف".

وتابع:"إجمالا يجوز أن يعدلوا فى طريقة الصرف، لكن المكافأة نفسها يحددها القانون، واللائحة لها قوة القانون، أما بالنسبة لإعفاء مكافآت النواب من الضرائب فهو أمر طبيعى وعادى، وأرى أنها لازم تعفى من الضرائب، فهى هزيلة وكنت من مؤيدى زيادتها".

محمود كبيش: لا يجوز تعديل مكافآت النواب فى المجلس الحالى


فيما، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز على الإطلاق أن يتم النص على زيادة مكافآت أعضاء مجلس النواب أكثر مما ينص عليه الدستور والقانون، فلا يصح أن تخالف لائحة الدستور، وهناك نص بأنه لا يحوز زيادة مكافأة عضو مجلس النواب، أى لا يجوز أن يقرر المجلس الزيادة فى نفس الفصل التشريعى، وبالتالى لا يجوز تعديل المكافأة إلا للمجلس القادم أى بعد خمس سنوات، ولا تعدل بلائحة وإنما تعدل بقانون.

وانتقد "كبيش" النص فى المادة المستحدثة بمشروع اللائحة على أنه لا يجوز الحجز على مكافأة النائب، وإعفائها من جميع أنواع الضرائب مؤكدا مخالفة ذلك للقانون، قائلا: "القانون ينظم الضريبة العامة، وميقدرش يعفى من الضرائب".

وأشار عميد كلية الحقوق السابق، إلى أن أساسيات العمل التشريعى هى أن الدستور فى المرحلة الأولى ويليه القانون وفى المرتبة الأدنى اللائحة، ولا يجوز أن تعدل فى اللائحة بالنص على عكس ما ورد فى الدستور والقانون.

بدوره، أوضح الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى والمحامى، أن هذا النص يضعه أعضاء المجلس ليحققوا مصلحة لأنفسهم، وإذا أقرها مجلس النواب فإن يضع حكما لنفسه بنفسه، متسائلا:"كيف ينص قانون مجلس النواب على أن مكافأة العضو خمسة ألاف جنيه، ويأتى أعضاء المجلس فى اللائحة فيرفعوها من 5 ألاف إلى 15 ألف جنيه؟".

وانتقد "السيد" النص فى هذه المادة المستحدثة فى مشروع اللائحة الداخلية على أنه لا يجوز الحجز على المكافأة التى يتقاضاها عضو مجلس النواب، رغم أن القانون يسمح بالحجز عليها، قائلا: "وعلى أى حال اللائحة ستراجع فى مجلس الدولة".

خبير اقتصادى: الرقابة المالية على ميزانية مجلس النواب غير متوفرة


من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادى والدستورى، إن النص فى هذه المادة على زيادة المكافآت بنسبة 10% فذلك لمواجهة التضخم فى الأسعار، وهذه النسبة تقدر بـ1500 جنيه سنويا.

وأضاف "طه" أنه فى حالة حصول عضو مجلس النواب على 15 ألف جنيه شهريا، فمعنى ذلك أن الـ596 عضو بالمجلس سيحصلون على 107 مليون و280 ألف جنيه سنويا رواتب فقطـ، بغض النظر عن الزيادة 10%، وهى مبالغ كبيرة.

وتابع:"عضو مجلس النواب المفترض أنه يخدم الشعب، ويترك كل شىء ويتفرغ للمجلس تماما لو كان موظف عام أو فى منصب تنفيذى يترك منصبه ولا يجمع بينه وبينه عضوية المجلس، فيما لو كان من أصحاب المهن الحرة فهو لا يتخلى عنها، لكن هناك نواب وظيفتهم هى عضو مجلس النواب فقط، خاصة الشباب، وعددهم غير قليل، وهم ليسوا رجال أعمال، وبالنسبة للشباب لو زادت المكافأة من 15 إلى 30 ألف جنيه لا توجد مشكلة لأنه يصرف على عضويته وخدمة الناس".

وأضاف:"يفضل أن يحدد معيار للحصول على المكافأة وهو الذمة المالية ومصادر دخل النائبـ وبناء عليه تطبق المكافأة، وتشكل لجنة لمراعاة هذه المعايير، ليكون ذلك معيارا لمدى استحقاقه من عدمه، فمرتبات النواب وكافة الأموال بالمجلس تأتى من الموازنة العامة للدولة، وهذه الموازنة تأتى من الضرائب التى تحصل من الموظفين والشعب، ومن الناحية الدستورية والقانونية لا توجد أزمة فى إعفاء المكافآت من الضرائب إذا كانت قاعدة مجردة على مجلس النواب، لكن من الناحية الاقتصادية هو أمر يثر استفزاز الشعب، وإذا كانوا مش عايزين يخضعوا للضرائب يتم وضع نص يطبق على المجلس القادم وليس على المجلس الحالى".

واستطرد الدكتور عبد الرحمن طه: "إذا طبق معيار الذمة المالية ومصادر الدخل فإن مبلغ الـ107 مليون الذى سيتقاضاهم النواب سنويا كمكافآت سيخفض إلى 50 مليون، بحيث أن النائب الذى يقل دخله عن 15 ألف جنيه فى الشهر يأخد المكافأة"، مشددا على ضرورة مراعاة مبدأ العدالة الاقتصادية والأمان الوظيفى وعدم التمييز بين الفئات وتحقيق مبدأ المساواة، قائلا:"لو هتزود 10% لمجلس النواب لازم تزود 10% للشعب".

واختتم الخبير الاقتصادى حديثه، قائلا:"الرقابة المالية على ميزانية مجلس النواب غير متوفرة، وهو ما يثير الشكوك، والاستقلالية المالية لأى جهة فى الدولة ليس معناه عدم الرقابة، لأن عدم الرقابة يزيد من العنصرية الاقتصادية".








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Maha ali

تحيا مصر يا سيسي

بنحب مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة