أكرم القصاص - علا الشافعي

4 ثغرات قانونية شائعة لطعن القضايا الجنائية والإرهابية.. أهمها انعقاد الجلسة فى غياب حضور المتهم ومحاميه.. والاستغناء عن شهود إثبات تمسك بهم الدفاع.. ومحامى بالنقض: لا يجوز انعقاد المحاكمة بدون الدفاع

الجمعة، 07 أكتوبر 2016 04:50 ص
4 ثغرات قانونية شائعة لطعن القضايا الجنائية والإرهابية.. أهمها انعقاد الجلسة فى غياب حضور المتهم ومحاميه.. والاستغناء عن شهود إثبات تمسك بهم الدفاع.. ومحامى بالنقض: لا يجوز انعقاد المحاكمة بدون الدفاع محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دائما ما يسعى دفاع المتهمين فى القضايا الجنائية والإرهابية لتحصين أنفسهم وجمع ثغرات قانونية خلال نظر القضايا، تمهيدا لاستخدامها كسلاح لنقض الأحكام أمام محكمة النقض.
 
 
وتوجد 4 ثغرات قانونية شائعة فى جميع القضايا الجنائية والإرهابية يضعها الدفاع فى مذكرة الطعن التى يقدمها لمحكمة النقض، أولها فض الأحراز فى غياب حضور الدفاع أو غياب المتهم، عدم سماع شهود الإثبات الوارد أسمائهم بأمر الإحالة والذى يتمسك بسماع أقوالهم المتهم ودفاعه، انعقاد الجلسة فى غياب وجود المتهم "المحبوس"، وآخرها انعقاد الجلسة فى غياب حضور محامى المتهم، ففى قضية "مذبحة كرداسة" كان من أهم أسباب طعنها عدم سماع بعض شهود الإثبات.
 
 
فى البداية يقول علاء علم الدين المحامى بالنقض المحامى بالنقض أن فض الأحراز إجراء من إجراءات التحقيق النهائى التى لا يجوز أن يتم فى غيبة المتهم ودفاعه، وخاصة إذا كانت هذه الأحراز تشكل دليلا سوف تستند عليه المحكمة لإدانة المتهمين، باعتبار أنها دليل مقدم من النيابة العامة ضد المتهمين، ولا يجوز الاحتجاج بدليل لم يعرض على المتهم ودفاعه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
 
 
وعن استغناء المحكمة عن سماع بعض أقوال شهود الإثبات والذى يتمسك المتهم ودفاعه بسماعهم، أكد علم الدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة على استدعاء شهود الإثبات إذا تمسك الدفاع بذلك، فالعبرة بالتحقيق النهائى الذى تجرية المحكمة مع الشهود، ولا تكتفى المحكمة بمناقشة النيابة العامة للشهود فى التحقيقات الابتدائية، وفى حال مخالفة المحكمة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية يكون حكمها باطل وهو والعدم سواء لإخلالها بحق الدفاع، ففى قضية "مذبحة كرداسة" من أسباب نقض الحكم الأول عدم مناقشة المحكمة لشهود الإثبات التى طالبها دفاع المتهمين.
 
 
وأضاف "علم الدين" أنه نظرا لكون المحكمة تحاكم المتهم فى جلسة بالأدلة المقدمة ضده من النيابة العامة فلا يجوز انعقاد جلسة المحاكمة فى غياب المتهم "المحبوس"، ويستثنى من ذلك قيام المتهم المحبوس بتعمد تعطيل إجراءات المحاكمة عن طريق إحداث الضوضاء والتشويش على المحكمة لمنع انعقاد الجلسة، ففى هذه الحالة الاستثنائية تطبق المحكمة نص المادة 209 من قنون الإجراءات الجنائية، وتأمر المحكمة بطرد المتهمين خارج القاعة، وتستمر فى نظر الدعوى فى غياب المتهم، وفى نهاية الجلسة تقوم المحكمة باستدعاء المتهم المطرود قبل نهاية الجلسة وتخبره بما دار فى الجلسة وما صدر من المحكمة من قرارات فى غيابه، فنجد فى جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" قام المتهمين بالتشويش على سير الجلسة ما جعل المستشار "معتز خفاجى" قاضى القضية يأمر بطر المتهمين.
 
 
 ونوه "علم الدين" إلى أنه توجد حالة واحدة تعقد فيها المحاكمة فى غياب المتهم فى حالة كونه هاربا فتعقد الجلسة ويصدر ضده حكما غيابيا، وبعد صدور الحكم يقوم المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم فى القضايا الجنائية، أو عمل معارضة فى قضايا الجنح التى يصدر فيها حكما غيابيا.
 
 
وأشار "علم الدين" إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 54 من الدستور المصرى الجديد، تؤكد على أحقية الدفاع فحضور جلسة محاكمة موكله، فلا يتم انعقاد جلسة فى غياب المحامى المنتدب أو الموكل عن المتهم، وحتى فى حالة طرد المتهم من الجلسة أو تأخره عن الحضور لا يجوز انعقاد الجلسة بدون حضور الدفاع.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة