أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على شروط وضوابط "التنمية السياحية" لتخصيص الأراضى للمستثمرين

الأربعاء، 05 أكتوبر 2016 06:00 ص
تعرف على شروط وضوابط "التنمية السياحية" لتخصيص الأراضى للمستثمرين 26 شرطا لمنح رجال الأعمال أراض للاستثمار السياحى
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" شروط وضوابط تخصيص الأراضى بهيئة التنمية السياحية لإقامة مشروعات سياحية، التى تعتمد على اشتراطات قانونية وفنية وأمنية ومالية، طبقا للقواعد واللوائح المطبقة بالهيئة.

 

الناحية القانونية:

- يشترط أن يقوم بتنمية الموقع وتنفيذ المشروع شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر لا يقل عن 50 % من التكاليف الاستثمارية للمشروع المقترح، ولا يسمح بتخصيص الموقع لأفراد أو شركات أشخاص، ويجوز أن تتقدم شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس بطلب لإقامة المشروع بشرط إنهاء إجراءات التأسيس كاملة خلال 3 شهور من تاريخ الموافقة المبدئية، وهى المدة التى تحتاجها خطوات التأسيس والحصول على موافقات اللجان المعنية بهيئة الاستثمار أو مصلحة الشركات.

 

- لا يتم تسليم الموقع للمستثمر إلا بعد تقديم السجل التجارى للشركة المساهمة المصرية، والعقد الابتدائى والنظام الأساسى لها ودراستهم ومطابقتهم مع الشروط الواردة بالموافقة المبدئية على الشروط.

 

- يصدر قرار التخصيص للمشروع عقب انتهاء المستثمر من استيفاء الشروط والضوابط القانونية والفنية والمالية والاقتصادية.

 

- لا يتم تحرير عقود ولا تنتقل ملكية أرض على المستثمر إلا بعد انتهاء المشروع بالكامل وتشغيله وسداد الأقساط المستحقة عليه تماما.

 

الناحية الفنية:

- يلتزم المستثمر بتقديم الرسومات الهندسية للمشروع، وفقا للشروط والمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة، علاوة على تقديم التقارير الفنية المتعلقة " عناصر- مكونات – جدوى – شبكات – مرافق " وبصفة خاصة تقرير الدراسة البيئية ضمانا للحفاظ على البيئة الطبيعية للموقع طبقا للقانون، علاوة على الالتزام بالبرامج الزمنية والتنفيذية المعتمدة.

 

الناحية الأمنية

:

قبل البدء فى تنفيذ المشروع يلزم صدور الموافقة الأمنية عليه، سواء من حيث المؤسسين والمساهمين أو من حيث صلاحيته للتنمية من المنظور الأمنى، وضمانا لعدم تعارضه مع أوضاع القوات المسلحة بالمنطقة.

 

- يلتزم المستثمر بسداد الالتزامات المستحقة على الموقع والمشروع فى مواعيدها المحددة سواء فى مرحلة الموافقة المبدئية أو التخصيص أو التنفيذ.

 

- لضمان عدم المضاربة على الأراضى فى شكل مستتر، إحكام الرقابة المالية على شركات التنمية، احتفاظ الدولة بملكية الأرض طوال مدة التنفيذ للمشروع التنموى وإلى أن يتم تشغيله.

 

- وضع الهيئة فى موقف قانونى سليم يضمن لها إلغاء المشروع فى حالة ثبوت أى تقاعس سواء من الناحية الإجرائية أو التنفيذية، تنفيذ التنمية بما يتفق مع الحفاظ على الهيئة وفى التوقيتات المحددة، تنفيذ التنمية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأى أعباء مالية لتنفيذ البنية الأساسية التى تفتقر اليها مناطق التنمية النائية عكس المناطق داخل كوردونات المدن.  

 

آليات المفاضلة:

وفى إطار خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية، للإعلان عن الاستغلال السياحى للأراضى المتاحة للتنمية والاستثمار، طبقاً لأولويات استراتيجية التنمية فى القطاعات والمراكز السياحية المختلفة.

 

- وتم إعداد الاشتراطات المرجعية الخاصة بضوابط التنمية ومعايير المفاضلة، التى سيتم تطبيقها على المشروعات السياحية بما يتوافق مع القرار رقم 2908 لسنة 1995، حيث سيتم تطبيق ذات القواعد التى استقر العمل بها بالهيئة وفق الإجراءات التالية:

- الدعوة لانعقاد لجنة التسعير المشكلة طبقاً لنص المادة رقم (12) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، وذلك لوضع القيمة التقديرية لتسعير الأراضى، ويتم عرض تقريرها على المجلس قبل إجراء المفاضلة المالية.

 

- إتاحة نسخ مطبوعة ومعتمدة من كراسات الاشتراطات المرجعية المستثمرين خلال الفترة المحددة بالإعلان لتلقى الطلبات "مقابل ثمن النسخة خمسة آلاف جنيه".

 

- إجراء الفحـص الفنى للطلبــات المقــدمــة مــن خلال تطبيق معاييــر المفاضلــة الفنيــة وتحـديــد درجات.

 

- التقييم بمـا يتوافق مع الأوزان النسبية لعناصر المفاضلة الواردة بكراسة الاشتراطات "يكون الحد الأدنى لدرجات القبول الفنى = 75 درجة".

 

- إخطار المستثمرين أصحاب العروض المقبولة فنياً بتقديم ضمان مالى بقيمة 100 ألف جنيه كشرط لحضور جلسة المفاضلة المالية والاعتداد بالعرض المالى المقدم منه، ويرد فوراً حال عدم قبول عرضه المالى.

 

-إجراء المفاضلة بين العروض المالية للطلبات التى اجتازت التقييم الفنى والارتباط مع صاحب العرض المالى الأعلى وبما لا يقل فى كل الأحوال عن القيمة التقديرية المعتمدة لتسعير الأرض.

 

إجراءات وضوابط التخصيص مع المستثمرين على مواقع مشروعات التنمية السياحية فى مناطق غير شبه جزيرة سيناء:

-يقوم المستثمر بسداد "27%" من القيمة الإجمالية عم مساحة الموقع " 2 % مصروفات تخصيص، 5 % مصروفات تعاقد، 20 % من قيمة الموقع" وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بقبول العرض، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 وتعديلاته، ويتم تسوية هذه القيمة وفق ما يسفر عنه كشف التحديد المساحى النهائى والمرفق بمحضر تسليم الموقع.

 

-يتم سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى، مقوما بسعر السوق المصرفية وقت السداد، ويتم السداد بموجب شيكات مصرفية باسم الهيئة العامة للتنمية السياحية.

 

-يمنح المستثمر فترة سماح مدتها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص النهائى يسدد خلالها فائدة سنوية قدرها " 5 %" عن الجزء المؤجل من ثمن الأرض.

 

-يتم سداد باقى قيمة الأرض " 80 %" على سبعة أقساط سنوية متساوية يبدأ استحقاق أولها بعد 3 سنوات من تاريخ التخصيص النهائى وبفائدة سنوية قدرها " 5 %" تستحق على الجزء المؤجل اعتبارا من تاريخ التخصيص النهائى.

 

-فى حالة عدم التزام المستثمر بسداد الالتزامات المالية أو تأسيس الشركة المساهمة أو تأخره عن اتخاذ الإجراءات المقررة فى مواعيدها المحددة يتم إلغاء الموافقة على المشروع، ولا يحق له استرداد أية مبالغ مالية مسددة.

 

-فى حالة تأخر المستثمر عن سداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها يتم احتساب غرامة تأخير بواقع 7% سنويا من قيمة القسط تحتسب من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

 

-تقوم الهيئة العامة للتنمية السياحية، بتسليم أرض المشروع للمستثمر فور سدد الالتزامات المالية المقررة وتقديم نسخة من السجل التجارى والنظام الأساسى والعقد الابتدائى وكافة المستندات القانونية للشركة المساهمة المصرية التى ستتولى تنفيذ المشروع.

 

-يلتزم المستثمر بسداد مصروفات المراجعة بالجنيه المصرى بواقع "0.35 %" من قيمة التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشروع قبل إصدار قرار التخصيص النهائى.

 

-عدم التصرف أو التنازل عن كل أو جزء من الأرض إلا فى إطار قواعد التصرف فى أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2980 لسنة 1995 وتعديلاته القرار رقم 1026 لسنة 2005.

 

-فى حالة إلغاء التخصيص أو اعتذار الشركة عن تنمية الموقع خلال أى مرحلة من مراحل المشروع الإجرائية أو التنفيذية لا يحق للشركة مطالبة الهيئة باسترداد أى مبالغ مسددة للهيئة سواء مصروفات التخصيص أو مصروفات التخصيص أو الدفعة المقدمة أو مصروفات المراجعة وتسترد الشركة فقط ما سدد من قيمة أقساط الأرض.

 

-فى حالة طلب الشركة الاقتراض من البنوك بضمان رهن منشآت المشروع دون الأرض فى شترط الانتهاء من تنفيذ ما لا يقل عن "25%" من عناصر ومكونات المشروع وفق الرسومات التنفيذية المعتمدة ومحاضر المتابعة وبموافقة الهيئة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة