أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على الاستثناء الوحيد لمحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات

الإثنين، 17 أكتوبر 2016 04:00 ص
تعرف على الاستثناء الوحيد لمحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات قضية أحداث العدوة تكشف السبب القانونى فى محاكمة طفل أمام الجنايات
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحاكم الطفل الذى لا يتجاوز عمره الـ18 عاما فى حال ارتكابه لجريمة ما أمام محكمة الأحداث، وفقا لنص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتى نصت على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها فى النظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم.

 

ومن جانبه قال الدكتور وليد وهبة إن قانون الطفل استثنى محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات إذا كان مساهما فى جريمة يشترك فيها مع مجموعة من البالغين وكان عمره تجاوز الـ15 عاما.

 

وأضاف وهبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قاضى الجنايات مقيد فى الحكم على الطفل طبقا لنص المادة 111 من ذات القانون، وهو ألا يحكم عليه بالإعدام، أو بالسجن المؤبد، أو المشدد، وواجب على القاضى أن يحكم بالسجن فقط.

 

جدير بالذكر أن علاء الدسوقى دفاع المتهم رقم 22 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة" والتى يحاكم فيها "بديع" و682 آخرين طالب إخلاء سبيل موكله كونه حدثا، ولا يجوز محاكمته أمام محكمة الجنايات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

حما د ه

نأ مل تعد يل قا نو ن ا لطفل

بعد تعد د ا لجر ا ئم و منها ا لمشا ر كه في تنفيذ عمليا ت ا ر ها بيه و كذ ا تعد د ا لجر ا ئم في تو ز يع و نقل ا لمخد ر ا ت و ا ستغلا ل ا لأ طفا ل في تنفيذ ها و بعد تعد د جر ا ئم ا لسر قا ت و مشا ر كة ا لأ طفا ل في ا ر تكا بها و أ يضا في جر ا ئم ا لقتل حا ن ا لو قت و بسر عه لا بد من تعد يل سن ا لطفل لأ نه من غير ا لمعقو ل أ ن نعفي ا لطفل ا لذ ي يشا ر ك في ا حد ي ا لجر ا ئم سا لفة ا لذ كر بد عو ي أ نه حد ث لذ لك ننا شد معا لي و ز ير ا لعد ل ا لتقد م بمشر و ع قا نو ن لتعد يل سن ا لطفل ليكو ن أ قل من 2 1 عا ما لأ نه تبين في خلا ل ا لفتر ه ا لما ضيه ا ر تكا ب ا لعد يد من ا لجر ا ئم ا لأ ر ها بيه و ا لقتل و ا لسر قه و تو ز يع ا لمخد ر ا ت و ا لأ غتصا ب و هتك ا لعر ض للأ سف أ غلب مر تكبيها من قبل من يطلق عليهم أ طفا ل و يفلتو ن من تطبيق ا لعقو با ت سا لفة ا لذ كر لكو نهم أ حد ا ث و ا لله يا سيد ي ا لشخص ا لذ ي يبلغ من ا لعمر 2 1 عا ما فأ كثر نجد ه في هذ ه ا لأ يا م يقو م با لسر قه و ا لنشل في و سا ئل ا لنقل كما أ نه يقتل و يغتصب و يهتك ا لعر ض و يشا ر ك في تجا ر ة و تو ز يع ا لمخد ر ا ت و في ا لنها يه أ قصي عقو به له هي ا يد ا عه ا حد ي د و ر ا لر عا يه كو نه مع ا لأ سف طفلا و محا كمته تختص بها محكمة ا لأ حد ا ث و ليست محكمة ا لجنا يا ت با لر غم من ا ر تكا به جنا يه نأ مل تعد يل سن ا لطفل و مو ا فقة بر لما ن مصر ا لمو قر عليه و خر و جه ا لي ا لنو ر و تطبيقه قر يبا و ذ لك للحد من كل هذ ه ا لجر ا ئم سا لفة ا لذ كر لحما ية ا لأ سر ه ا لمصر يه من شر و ر هؤ لا ء ا لمجر مو ن مع خا لص تحيا تي و ا لله ا لمو فق --

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

استغلال الصبيه الاحداث فى الاجرام امر مؤسف ----الايداع بالمؤسسه حتى يبلغ ال18 عام

وينفذ العقوبه بالسجن العمومى شانه كاى مسجون اخر وتنقل تبعية مؤسسة الاحداث الى قطاع مصلحة السجون المصريه وتخضع لتفتيش النيابه العامه وقطاع التفتيش بوزارة الداخليه وينتدب لها مدرسين من مدرسة ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحه يعلمونهم الانضباط والانتماء والقراءه والكتابه واللغه العربيه والدراسه الابتدائيه والاعداديه والثانويه وفق برنامج يضعه المجلس الاعلى للطفوله بالتنسيق مع وزارة التعليم -- فيتخرج مواطن صالح فى المجتمع والتعليم هنا بالامر لانه بالاساس مجرم فى حق نفسه والمجتمع - فلا يفلت من العقاب لكونه حدث وقت ارتكابه الجريمه

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

مصر لاتقتل الاطفال -ولكن عليها تعلم الاطفال الذين جنحوا الى الاجرام وتعدل مسارهم بالامر

ليسلك الطفل الطريق القويم وتنقل تبعية مؤسسة الاحداث الى مصلحة السجون وتخضع لتفتيش النيابه العامه وقطاع التفتيش بوزارة الداخليه ---اذا كان حكم ضم الطفل لوالده 13 عام واهمل والده او والدته تربيته فسلك الاجرام- تسليم الطفل من سن سنه لولى امره لرعايته وحسن تربيته فان اجرم تقع مسؤلية اجرامه على من هو متولى شانه - الايداع بالمؤسسه من من سن 13 الى 18 عام ثم الايداع بالسجن كاى مسجون

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عباس ابراهيم

أول مرة أتعرف على هذا القانون الذى يسمح بمحاكمة طفل أمام محكمة الجنايات أغلظ صور المحاكم

وهو قانون مشوبا بعدم الدستورية بلا أدنى ريب ومن خلال تاريخ اصداره يتأكد لنا ان الاصدار جرى فى عنفوان قوة الصدار وعلى البرلمان مراجعة مثل هذه القوانين وغيرها فيما لا مانع من تعديل سن الحدث او تفريقه على مراحل كما فى القانون المدنى وقانون الأحوال الشخصية دون اهدار حق الطفولة فى مختلف صور الرعاية وتميزها عن شخوص البالغين ..

عدد الردود 0

بواسطة:

.

الرحمه قبل العدل

فى رأيى المتواضع انه يجب توفير الحد الادنى من المعيشه للافراد قبل محاكمتهم فكما نعرف ان "البطون الجائعه لا تعرف معنى الديموقراطيه" كذلك "العقول " حيث ان تيار التجنيد للارهابيين ناشط جدا يستميلك ثم يجندك حتى تردد ما يقوله وما يحدث فى الدواعش والاخوان اوضح دليل .. قرأت منذ يومين عن محاولة اغتيال الكاتب الكبير نجيب محفوظ حين عفا عن من طعنه وقال انه اداه فى يد أخرين ..

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

للمؤسسه مدير رتبته عقيد ومؤسسه واحده بكل محافظه وتابعه لقطاع السجون المصريه

تودع بها كل اطفال الشوارع لتاهيلهم ومن جنحوا الى الاجرام والمتهمين وهى مدرسه مغلقه قوامها التاديب والاصلاح والسلوك المقبول من المجتمع يساهم فى تمويلها رجال الاعمال والقادرين وجنيه واحد من كل من يحمل رقم قومى باصدار طابع اجبارى على كل رخصة قياده فى المرور و5 جنيه لرخصة الملاكى وتصاريح المرور -الحصيله لتاثيث المؤسسه والاغطيه والاغذيه وملابس وكراسات للتعلم والعلاج وملابس رياضيه وغسالات وانفاق على النظافه وواعظ دينى من الاوقاف وتقام فيها الصلوات والجمعه اسبوعيا ولا تتحمل ميزانية الدوله اى شىء من ذلك سوى مرتبات العاملين وباشراف المجلس الاعلى لرعاية الطفوله والرقابه الحسابيه من الجهاز المركزى للمحاسبات وقطاع تفتيش وزارة الداخليه على ادارة المؤسسه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة