أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على مراحل قيد الجمعية الأهلية فى وزارة التضامن الاجتماعى

السبت، 01 أغسطس 2015 09:04 ص
تعرف على مراحل قيد الجمعية الأهلية فى وزارة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب أشرف عزوز – رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" استمرارًا لسلسة الخدمات التى يقدمها لقراءة مرحلة قيد الجمعية الأهلية طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك وفقا لما هو منشور على البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعى، كالتالى:

١. يتقدم ممثل جماعة المؤسسين للجهة الإدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية
وترفق به المستندات الآتية:
• نسختان من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليه من المؤسسين ويرفق بالطلب الوضع القانونى للشخص الاعتبارى وإقرار صريح من ممثلة القانون بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك فى تأسيس الجمعية.

• . ب نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا يهما الاسم الرباعى لكل منهم ولقبه وسنة وجنسيته ومهمته ومحل إقامته.
• إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
• سند يشغل مقر الجمعية (تمليك – إيجار – انتفاع تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ.
• ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
٢. تقوم الجهة الإدارية المختصة بإثبات تاريخ تقديم طلب القيد ملخص النظام الأساسى بعد التحقيق.
من استيفائه ويتم إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم للطالب.
٣. تقوم الجهة الإدارية المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص بذلك خلال ستون يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.
٤. تثبيت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مضى ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.
٥. وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع.
المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ويكون النشر بدون مقابل.
٦. أوجب القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ على الجهة الإدارية رفض طلب قيد الجمعية بقرار مسبب.
إذا تبين لها إن من بين إغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة المحظورة الواردة بالمادة ١١ من ذات القانون والمادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للقانون.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة