أكرم القصاص - علا الشافعي

قرار جمهورى باعتبار "الرئاسة" ومجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة(تحديث)

الخميس، 07 مايو 2015 10:03 ص
قرار جمهورى باعتبار "الرئاسة" ومجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة(تحديث) الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 188 لسنة 2015، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (19، 20) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

صدر القرار بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

إضافة..



وتنص المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2015، على أن :"يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها".

كما تنص المادة (20) من ذات القانون على أن :"تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل, ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

شعب

يعني ايه

يعني ايه

عدد الردود 0

بواسطة:

محب للوطن

حد يفهمنا يعني ايه الكلام دا؟؟؟

فوق

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن عادى

يعنى ايه

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء محمد

ممكن توضيح؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى قرفان

ايه هما المادتين دول

عدد الردود 0

بواسطة:

Hesham

بمعنى؟

يعنى ايه ذات الطبيعه الخاصه؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

أبوحميد

نريد سرعة الانتهاء من إنتخاب مجلس النواب تلافيا لإصدار القوانين والقرارات العشوائية ثم تعديلها

عدد الردود 0

بواسطة:

واكد

طبيعة خاصة

عدد الردود 0

بواسطة:

Karim

يعني ايه؟

ممكن توضيح اكتر للخبر

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

ليه ؟

ليييه ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة