أكرم القصاص - علا الشافعي

المحكمة التأديبية تلغى حكم القضاء العسكرى وتعيد 3 أمناء شرطة للخدمة

الأربعاء، 27 مايو 2015 06:48 م
المحكمة التأديبية تلغى حكم القضاء العسكرى وتعيد 3 أمناء شرطة للخدمة محكمه عسكريه - أرشيفية
كتب حازم عادل - نورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار هانى فتحى بهلول، بقبول طعون 3 أمناء شرطة، هاشم عبد المتصل بمديرية أمن دمياط، ومدحت سمير كامل عبد الله بمديرية أمن قنا وياسر فتحى حسنين محمد بمديرية أمن القاهرة، المطالبة بإلغاء قرار إنهاء خدمتهم.

وقررت قبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من إنهاء خدمتهم للحكم عليهم أمام القضاء العسكرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الطاعنين كانوا يشغلون وظيفة أمناء شرطة، ثم فوجئوا بتقديمهم إلى المحاكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية التى أصدرت ضدهم أحكاما بإنهاء خدمتهم، لذلك أصدرت الجهة الإدارية قرارا من مساعد وزير الداخلية بإنهاء خدمتهم استنادا إلى حكم المحكمة العسكرية، وهو ما دعاهم إلى التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات، وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع للأسباب.

وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر لدى التمييز بين القرار الإدارى الباطل والمنعدم على أن مخالفة القرار الإدارى للقانون تستتبع البطلان لا الانعدام، وذلك بحسبان أن الانعدام - كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية - لا يكون إلا حيث يكون مصدر القرار مغتصباً السلطة المختصة بإصداره، أو شاب القرار غشّا أو تدليسا أو متى بلغت المخالفة التى علقت بالقرار أو اعتراه حد من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة محدث لمركز قانونى معين، ومن ثم يستباح لازماً سحبه فى أى وقت وفى كل وقت مهما طال.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/11/2012، فى الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق.د بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 تأسيساً على أن الإعلان الدستورى قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، والضمانات التى تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة.

وأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية النص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، إلا أن عدم تطبيق النص على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم.

وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر منعدماً، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء، وبالتالى فإنه لا جدوى من بحث مواعيد إقامة الطعن وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة