مفاجأة.. طعن الإخوان على إدراجهم بقوائم الإرهاب يعترف بدستور 2014.. مذكرة الشاطر وبديع والكتاتنى والبلتاجى تستند إلى 4 مواد من باب الحريات وتعتبرها متناقضة مع قانون الكيانات الإرهابية

الإثنين، 25 مايو 2015 10:45 م
مفاجأة.. طعن الإخوان على إدراجهم بقوائم الإرهاب يعترف بدستور 2014.. مذكرة الشاطر وبديع والكتاتنى والبلتاجى تستند إلى 4 مواد من باب الحريات وتعتبرها متناقضة مع قانون الكيانات الإرهابية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان
كتب محمد إسماعيل - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى تقدم بها عدد من قيادات جماعة الإخوان لمحكمة القضاء الإدارى للطعن على إدراجهم فى قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم .

وكشف النص أن الطعن استند على عدد من نصوص مواد دستور 2014 التى أعلنت الجماعة والمتحالفين معها عدم اعترافهم بها باعتباره أحد الإجراءات التى صدرت عقب عزل محمد مرسى عن السلطة.

وأشارت نص المذكرة إلى أن قانون الكيانات الإرهابية مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور وقالت :" إدراج اسم الشخص فى القائمة – كإرهابى – يترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج وهى بالنسبة للأفراد ما يلى :
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وهذا الأثر يعتبر مناقضا لنص المادة 62 من الدستور والتى تنص على أن ( حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة . ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة فى القانون.
2- سحب جواز السفر ومنع إصدار جواز سفر جديد ، وهذا الإجراء مخالف لنص المادة 62 من الدستور السالف ذكرها .
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة ، والحرمان من حق تولى الوظائف ، والمناصب العامة ، أو النيابية .
وهذا الإجراء يعتبر إدانة بقرار وبدون حكم قضائى ، ويعتبر حرمان من مباشرة الحقوق السياسية والحياة العامة .
وهذا الإجراء مناقض لنص المادة 87 من الدستور والتى تنص على أن ( مشاركة المواطن للحياة العامة واجب وطنى .
4- تجميد أموال المدرج: وهذا الإجراء يعتبر على الملكية الخاصة مناقض لنص المادة 35 من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة لا يجوز المساس بها ، وحمايتها واجب وفقاً للقانون.
وكل هذه المخالفات الواردة فى نصوص القانون والتى تترتب قانوناً غلى الإدراج تعتبر مناقضة لنص المادة 92 من الدستور الحالى التى تنص على أن : (الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ."

وتضم قائمة القيادات التى طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد العام ومحمد سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى ورشاد البيومى وحسام أبو بكر ومحمود أبو زيد.

من ناحيته قال محمود أبو العينين المحامى الذى تقدم بمذكرة الطعن إنه لا علاقة له بموقف المتهمين من الدستور وأضاف:"أى كان موقفهم سواء اعترفوا بالدستور أم لا فهذا هو الدستور القائم وهو الذى نتحاكم إليه ومن الطبيعى أن تستند مذكرة الطعن إليها"، وأشار إلى أنه تقدم بالطعن إلى القضاء الإدارى نظرا لأنه يتعامل مع قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب بوصفه قرارا إداريا وليس قضائيا نظرا لأنه صدر من النائب العام قبل صدور حكم من القضاء بوضعهم على قوائم الإرهاب.


اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة