أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف يحصل موظفو الحكومة على إجازة بأجر كامل ابتداء من يوليو؟

الثلاثاء، 31 مارس 2015 10:27 م
كيف يحصل موظفو الحكومة على إجازة بأجر كامل ابتداء من يوليو؟ موظف - أرشيفية
كتب أشرف عزوز ورأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الخدمة المدنية الجديد حالات حصول موظفى الحكومة على الإجازة بأجر كامل بداية من أول يوليو المقبل بدء تطبيق القانون وتكون على الوجه الآتى :

1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج .
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص .
4. يستحق الموظف الذى يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

إجازة بدون أجر



تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:

1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج. وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

ونص القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تؤدى الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل, وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

وأشار القانون الى أنه لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة مضيفا يُحظر على الموظف أن يؤدى عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية .


موضوعات متعلقة..


- تعرف على الضوابط والشروط الجديدة للتعيين بالوظائف الحكومية.. ملف تفاعلى


- بالأرقام..تعرف على مرتبك الجديد ومدة الترقية بقانون الخدمة المدنية الجديد


- مدة الإجازات الاعتيادية والمرضية الجديدة لموظفى الحكومة ابتداء من يوليو










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

عثمان

حسبنا الله نعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

القطاع الخاص

طب و القطاع الخاص ايه

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

القطاع الخاص

طب و القطاع الخاص ايه

عدد الردود 0

بواسطة:

انتا مالك

انتا مالك

عدد الردود 0

بواسطة:

Meral.salma

الجمعيات الاهليه

عدد الردود 0

بواسطة:

هو فى حاجة اسمها انتا مالك

موظفين الفيس بوك والرغى او موظفين عقبال مايبعتو يجيبو موظفين

عدد الردود 0

بواسطة:

واحد

6 مليون عاطل باحر يعملون في التكية الحكومية

عدد الردود 0

بواسطة:

Mido

القطاع الخاص

عدد الردود 0

بواسطة:

هانى أبوعبدالرحمن

لماذا الكيل بمكيالين ولماذا الظلم الواقع على القطاع الخاص والى متى؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة