أكرم القصاص - علا الشافعي

"الدستورية" تبدأ سماع المرافعات فى دعوى عدم دستورية قانون مجلس النواب

الثلاثاء، 03 مارس 2015 10:30 ص
"الدستورية" تبدأ سماع المرافعات فى دعوى عدم دستورية قانون مجلس النواب المحكمة الدستورية - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت منذ قليل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى سماع المرافعات فى الدعوتين التى تطالب ببطلان قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر فيما يخص بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، وما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية.

وطالبت الدعوى الأولى، المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.

وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.

وبعد تحضير الدعوى بالمحكمة الدستورية أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها بشأن الدعوى والتى أوصت إلى عدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب فيما يخص شروط الترشح للانتخابات، فيما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.

وأوضح التقرير، أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.

وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.

وطالبت الدعوى الثانية، المقامة من المحامى عبد الله ربيع، بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم والمادة رقم 4 من ذات القانون والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها المادة رقم 5 من ذات القانون والمتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين وتميز 6 طوائف من المجتمع فى القوائم وذلك لمخالفتها للمادة 5 من الدستور، وأضافت أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين.

كما دفعت الدعوى بعدم دستورية المادتين (3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناءً عليه أكدت الدعوى أن قرارى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون، ولا يستهدفان الصالح العام، ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرها والذى انتهت فيه إلى عدم قبول الدعوى لتجهيل المدعى طلباته فى الدعوى وعدم توضيح أسباب الطعن على عدم دستورية القانون.











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالله

المغترب مزدوج الولاء شئنا او ابينا !

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة