أكرم القصاص - علا الشافعي

"المفوضين" توصى بعدم دستورية حرمان حاملى الجنسيات من الترشح للبرلمان

السبت، 28 فبراير 2015 08:35 م
"المفوضين" توصى بعدم دستورية حرمان حاملى الجنسيات من الترشح للبرلمان المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصدر قضائى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أنهت إعداد تقريرها بشأن رأيها القانونى فى الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى، التى يطالب فيها بعدم دستورية قوانين الانتخابات، والذى أوصى بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما يخص شروط الترشح للانتخابات، فيما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.

وأوضح التقرير الذى أعدته هيئة المفوضين، والذى من المقرر إرساله إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى، أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قيدت دعويين جديدتين بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وما يترتب عليهما ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الصادرين بدعوة الناخبين للانتخاب، وفتح باب الترشح لانتخابات البرلمان، وذلك بجانب الدعاوى الأربعة التى ستفصل فيهم المحكمة غدا الأحد.

وتطالب الدعوى الأولى، المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.

وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.

وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.

وطالبت الدعوى الثانية، المقامة من المحامى عبد الله ربيع، بعدم دستورية المواد (3،4،5) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة فى مواد الدستور، وفى مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين.

كما دفعت الدعوى بعدم دستورية المادتين(3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناءً عليه أكدت الدعوى أن قرارى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون، ولا يستهدفان الصالح العام، ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد علوان

هل هو مقصود؟

كل الطرق تؤدي إلي إلغاء الأنتخابات!

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبدالحي صحصاح

الاصلاح قبل الطعن لمصلحة مصر واستقرار مجلس النواب

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن عاطف

كيف يامصري؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة