أكرم القصاص - علا الشافعي

رئيس مصلحة الضرائب: تعديل ضريبة تذاكر الطيران مقترح من وزارة السياحة

الجمعة، 09 أكتوبر 2015 02:59 م
رئيس مصلحة الضرائب: تعديل ضريبة تذاكر الطيران مقترح من وزارة السياحة عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب
كتبت - منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن القرار الجمهورى بتعديل قيمة الضريبة على تذاكر الطيران جاء بناء على مقترح من وزارة السياحة منذ أكثر من شهر.

وقال مطر فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن وزارة السياحة طلبت من وزارة المالية أن تكون ضريبة التضامن الاجتماعى المفروضة على تذاكر الطيران بمبلغ قطعى قيمته 400 جنيها للدرجة الأولى، و150 جنيها لباقى الدرجات، بدلا من فرضها بنسبة مئوية قدرها 5% لحد أقصى 300 جنيها للدرجة الولى و 100 جنيها لباقى الدرجات.

وأشار مطر إلى أن مصلحة الضرائب ارتأت أن يكون الوضع المقترح كمبلغ مقطوع أفضل من النسبة المئوية، لافتا على أن بعض تذاكر الطيران تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيها، وفى هذه الحالة فإن نسبة الضريبة الـ5% تصل إلى 500 جنيها، فى حين أن القانون قبل تعديله قيد الضريبة بحد أقصى 300 جنيها فقط، وبالتالى فإن التعديل الأخير أقر مبلغ قطعى موحد كضريبة على التذكرة دون حساب نسبة من سعر البيع.

وأكد أن لجنة السياسات المالية بوزارة المالية هى من قامت بدراسة المقترح وتقدمت بالتعديل القانونى، أما عن الأثر المالى والحصيلة المتوقعة، أوضح أنه ليس لديه معلومات عن قيمتها فى الوقت الحالى، وسيعلنها الأسبوع المقبل، متوقعا ألا تكون كبيرة.

وكان الرئيس السيسى قد أقر، مساء الخميس، تعديلا على القانون رقم 46 لسنة 1978، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".

وبحسب حمدى هيبة الخبير الضريبى، فإن هذا القانون الذى عدله السيسى صادر منذ عهد الرئيس السادات منذ 37 عاما، وهو تعديل لأول قانون ضريبى فى مصر رقم 14 لسنة 1939، وكان الهدف من قانون السادات فرض ضريبة على الأعمال الترفيهية، ومنها السفر من مصر بأى وسيلة انتقالات برية وبحرية وبجوية ونهرية، بشرط أن تخرج الرحلة من مصر، وأيا كان مكان حجز التذكرة.

وأشار هيبة إلى أن هذه الضريبة تحصلها شركات الطيران منذ سنوات طويلة وتوردها لمصلحة الضرائب.

وكانت هذه الضريبة تفرض بنسبة 10% من قيمة التذكرة، ثم تم تخفيض النسبة إلى 5% بقانون رقم 162 لسنة 1998 صدر فى فترة تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بحد أقصى 300 جنيه للدرجة الأولى رجال أعمال، و100 جنيها للدرجات الأخرى، وتسرى الضريبة على التذاكر المجانية.

أما التعديل الأخير الصادر أمس فقد جعل الضريبة مبلغ مقطوع بقيمة 400 جنيها للدرجة الأولى، و150 جنيها للدرجة الثانية بدلا من فرضها بنسبة مئوية.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

السيد

حسبى الله ونعم الوكيل فيكم

حسبى الله ونعم الوكيل فيكم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة