أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر نص تعديلات قانون العقوبات.. يتضمن معاقبة كل من حصل على أموال أو أسلحة من دولة أجنبية بقصد الإرهاب بالسجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه.. وتجريم من يلحق الضرر بمعاهد العلم

الإثنين، 08 سبتمبر 2014 05:13 م
ننشر نص تعديلات قانون العقوبات.. يتضمن معاقبة كل من حصل على أموال أو أسلحة من دولة أجنبية بقصد الإرهاب بالسجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه.. وتجريم من يلحق الضرر بمعاهد العلم مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تعديل على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003، حيث نص التعديل على أن يستبدل نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003،

وحصلت "اليوم السابع" على نص تعديل قانون العقوبات والذى نص على :-

وإليكم نص تعديل القانون بالكامل:
المادة الأولى:
يستبدل نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003 النص الآتى:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر "كل ممن طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ممن أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.

مذكرة شارحة لموجبات المادة 78 عقوبات:
حدد قانون العقوبات من الكتاب الأول من الباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ومن بينها الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 78 عقوبات والتى جرى نصها على (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أى منفعة أخرى أو وعد بأى شىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنييه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وتكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذو صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

ويبين من سياق نص الفقرة الأولى من المادة السابقة أن المشرع قصر نظام التجريم المعاقب عليها فيما يتعلق بالجهة التى تمول سواء بالطلب منها أو القبول أو الأخذ أو اللوعد نقودا أو أى منفعة أخرى بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد على الدول الأجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها، فإذا كان مصدر التمويل أحد الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو اللدولية التى لا تتبع إحدى الدول الأجنبية ولا تعمل لمصلحتها فإن ذلك التمويل لا يخضع لحدود النص العقابى ويخرج عن دائرة التجريم المعاقب عليه بالمادة السابقة ولا يمكن السلطات من ملاحقتهم قضائيا ولاشك أن تفشى ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمى وظهور جمااعات وأفراد ومنظمات محلية وأجنبية ذات أغراض مختلفة قد تلجأ إلى تمويل بعض الجماعات أو الأفراد أو المنظمات بقصد الإضرار بالمصلحة القومية العليا للبلاد والإخلال بأمنها القومى أو تدعيم بعض الجماعات أو الكيانات أو الأفراد بقصد نشر الأعمال الإرهابية وحضهم على الأعمال الإرهابية أو العنف أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة وأمنه للخطر ويكون من شأنه إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأملاك العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح المعاقب عليها بمقتضى المواد 89 وما بعدها بالباب الثانى من قانون العقوبات باعتبارها من الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل.

ومن ثم فإن إدخال تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة 78 عقوبات سالفة البيان توافرت مسوغاته حتى لا يكون نطاق التجريم قاصرا فقط على تلقى الأموال أو اللمنفعة أو طلبها أو أخذها أو الوعد بها من الدول الأجنبية أو من الأشخاص الذين يعملون لصالحها وبات الأمر يستوجب أيضا التمويل المقدم من الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الأجنبية التى لا تعمل لدولة أجنبية أو تعمل لصالحها باعتباره أمرا ملحا تستوجبه حالة الضرورة وحماية الأمن القومى للبلاد بحسبان أن هذا من شأنه تجفيف مصادر التمويل المختلفة التى تستخدم بقصد الإضرار بالمصلحة القومية وأمن البلاد سواء كان التمويل من شخص عادى أو اعتبارى.

كما أنه ورد بنص المادة الأولى سالفة الذكر أنه قد قصر نطاق التجريم فيما يتعلق بالتمويل على النقود والمنافع ونظرا لأنه قد يكون من بين الطلب أو الأخذ أو القبول أو العطية أو الآلات أو عتاد يستخدم بقصد الأعمال الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومى ومن ثم يستوجب الأمر أن يشمل التجريم النقود أو المنافع أو العتاد أو الآلات أو الأسلحة أو الذخائر أو ما فى حكمها أى أشياء أخرى تستخدم فى أحد الأعمال الضارة المبينة بنص المادة.

هذا بالإضافة إلى أن العقوبة المقررة بنص المادة سالفة الذكر وهى السجن المشدد الذى يزيد عن خمسة عشر سنة إذا كان الجانى ليس موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفة نيابية عامة أو لم تقع الجريمة فى زمن الحرب باتت لا تتناسب مع جثامة الجريمة ولا تحقق الردع والزجر العام بما يستوجب تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفة نيابة عامة أو ارتكبت الجريمة زمن الحرب ورفع الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فى سياق المادة بأسرها إلى 500000 جنيه "خمسمائة ألف جنيه".

هذا بالإضافة إلى أن عجز المادة 78 حدد الظروف المشددة للجريمة بارتكابها فى زمن الحرب أو وقعت من الأشخاص المبينين لتلك المادة ولا شك فى وقت تتعرض له البلاد والدول المجاورة من أعمال إرهابية تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى وتستهدف الممتلكات العامة والأشخاص ولا تقل خطورة عن حالات الحرب بما يستوجب إضافة ظرف مشدد آخر وهو إذا ما ارتكبت الجريمة بقصد تنفيذ عمل إرهابى
لذلك نرى لدى الموافقة :
تعديل نص المادة 78 عقوبات ليكون كالتالى :

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو الآلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفه نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وتنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.


موضوعات متعلقة

السبت.. تشريع مجلس الدولة يجتمع لمناقشة تعديل جديد على قانون العقوبات











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة