أكرم القصاص - علا الشافعي

"الرقابة المالية" لا يجوز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع دولية (GDR)

الخميس، 21 أغسطس 2014 10:08 م
"الرقابة المالية" لا يجوز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع دولية (GDR) شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب دورى بشأن التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، وذلك للتأكيد على سريان نفس الضوابط فى حال استحواذ شركة على أسهم شركة تكون المشترية تابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه فى ضوء ما تضمنته المادة (48) من القانون رقم (159) لسنة 1981، والتى قررت التزام الشركة فى حالة حصولها بأية طريقة على جانب من أسهمها بالتصرف في هذه الأسهم للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، ولا يكون لهذه الأسهم التصويت في إجتماعات الجمعيات العامة للشركة المصدرة لها، فنفس الضوابط تسرى على امتلاك شركة تابعة لأسهم الشركة الأم أو المسيطرة عليها، حيث لا يعتبر فى حكم الغير لشركة التابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.

وأضاف، لو تم شراء أسهم خزينة من شركة بواسطة شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تستكمل هذه الأسهم مدة الاحتفاظ المشار اليها أعلاه ويجب التصرف في هذه الأسهم خلال هذه المدة، كما أنه وفقاً للقواعد المعمول بها والمعتمدة من الهيئة لا يجوز تحويل هذه الأسهم لشهادات إيداع دولية (GDR).








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة