أكرم القصاص - علا الشافعي

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى بطلان "عمومية المحامين"

الأحد، 23 فبراير 2014 06:11 م
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى بطلان "عمومية المحامين" نقابة المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمًا بعدم الاختصاص فى نظر الطعن، الذى تقدمت به حركة "محامون من أجل العدالة" على الجمعية العمومية للمحامين، التى انعقدت فى 5 ديسمبر الماضى، وأحالت الطعن إلى محكمة النقض.

كانت حركة "محامون من أجل العدالة" أقامت طعنًا أمام القضاء الإدارى يطالب ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت فى 5 ديسمبر الماضى، والتى أكدت فيه الحركة أن إجراءات الدعوة للجمعية وانعقادها وإعلان نتيجتها وقعت جميعها باطلة لما شابها من مخالفات جسيمة للدستور والقانون.

وقال أحمد شمندى، رئيس الحركة، إن الدعوى المقامة من أعضاء الحركة حملت رقم 14679 لسنة 68 قضائية، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة فى 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها.

وأضاف أن الطعن أقيم على أسباب هى بطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للمرة الأولى فى 30 يونيو 2013 وللمرة الثانية فى 30 نوفمبر 2013 بغير الإعلان عنها بالطريق الذى رسمه القانون وبينته اللائحة، وبطلان وانعدام قرار تأجيل موعد انعقاد الجمعية من الثلاثين من نوفمبر 2013 إلى الخامس من ديسمبر 2013 لصدوره منعدمًا بغير قرار من المجلس، ومخالفته القانون واللائحة دعوة وموعدًا وإعلانًا، وبطلان قرار تغيير جدول أعمال الجمعية فى الانعقاد الثانى لها لصدوره منعدمًا وبالمخالفة للقانون واللائحة وبما يجعله انعقادًا أول، وبطلان الإجراءات السابقة على انعقاد الجمعية بما يرتب بطلان انعقادها لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه للدعوة إلى الجمعية بوصفها جمعية عادية واستبعاد اختصاصات الجمعية العادية منها، وبطلان بطاقة إبداء الرأى للتصويت على القرارات المطروحة جملة بالمخالفة للقانون واللائحة، وبطلان قرار الدعوة لانعقاد الجمعية لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير فائض الميزانية، الذى يحتسب على أساسه الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، وبطلان قرار تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية لمخالفته للقانون واللائحة فيما تضمنه من إضافة رسوم العلاج على قيمة الاشتراك السنوى، بحيث لا يعتد بسداده إلا بسداد القيمة كاملة، دون تحديد قيمة رسوم العلاج وتفويض مجلس النقابة فى تحديدها.

بطلان إجراءات التصويت على قرارات الجمعية لما اعترى أعمال الجمعية من شبهات تزوير هى محل تحقيق أمام النيابة العامة، وبطلان القرار الصادر بإعلان النتيجة لثبوت أن إجمالى عدد أصوات الحاضرين المعلنة تزيد عن إجمالى عدد الأصوات الصحيحة والباطلة المعلنة، وبطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم حامد

هذا مجلس نقابة لا يعبر عن المحامين و عايش فى عالم أخر ولا يعرف حاجة عن المحامين حسبى الله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة