أكرم القصاص - علا الشافعي

الحكومة توافق على مشروع قانون التجاوز عن بعض مخلفات البناء

الخميس، 18 ديسمبر 2014 01:34 م
الحكومة توافق على مشروع قانون التجاوز عن بعض مخلفات البناء محلب
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء المصرى خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

ونص مشروع القانون على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التى تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو التى تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، أو الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التى تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

كما نص مشروع القانون على جواز النظر فى التجاوز عن مخالفات البناء التى لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوى الشأن، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى، ويترتب على تقديمه مستوفياً الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.

وينص مشروع القانون على أن تشكل لجنة فنية بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للمشروع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وضوابط وإجراءات مباشرة عملها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة. وتنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بغير البت فى الطلب بمثابة رفض له.

ويعتبر قرار اللجنة بالموافقة بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره، حيث يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية. وإذا صدر حكم بات فى موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها.

كما يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فيه.

ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفى من يتقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة.

ويتم توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات على النحو التالى:

50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، و10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات شروط البناء لوزارة المالية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

ده باب جديد للاسرزاق باسم القانون -موظفى الوحدات المحليه هم سبب كل البلاء

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

ده باب جديد للاسرزاق باسم القانون -موظفى الوحدات المحليه هم سبب كل البلاء

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

فبل تشريع اى قانون لابدمن اختيار العناصرالامينه لتنفيذه موظف عيل معاه دبلوم

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

اظهار حدود كردون كل قريه بعلامات واضحة المعالم يعرفها كل السكان من يتجاوزها مخالف

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

اظهار حدود كردون كل قريه بعلامات واضحة المعالم يعرفها كل السكان من يتجاوزها مخالف

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

الحكم المحلي

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

الحكم المحلي

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

الحكم المحلي

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

الحكم المحلي

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

الحكم المحلي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة