أكرم القصاص - علا الشافعي

الحكومة توافق خلال اجتماعها اليوم على قوانين تنظيم تجارة القطن والتجاوز عن بعض مخالفات البناء.. وتفضيل المنتجات الصناعية فى العقود الحكومية.. والمؤبد لمن يتلف أو يخرب خطوط الأنابيب والبترول والغاز

الخميس، 18 ديسمبر 2014 02:22 م
الحكومة توافق خلال اجتماعها اليوم على قوانين تنظيم تجارة القطن والتجاوز عن بعض مخالفات البناء.. وتفضيل المنتجات الصناعية  فى العقود الحكومية.. والمؤبد لمن يتلف أو يخرب خطوط الأنابيب والبترول والغاز مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، على أن يعرض على مجلس الدولة.

وينص مشروع القانون على استثناء أقطان الإكثار من التداول، وأن يعهد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديدها وتداولها، وذلك بوضع آلية للتنفيذ، يصدر بها قرار وزارى مشترك، تراعى فيه حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وهو أمر يخرج عن المنافسة والاحتكار بقدر ما يحافظ على حقوق الدولة.. حيث يهدف مشروع القانون لئلا تتعرض أقطان الإكثار، للخلط، بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى، ويؤدى إلى تدهور سلالاته، بما يؤثر سلباً على مكانته العالمية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

ونص مشروع القانون على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التى تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو التى تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، أو الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التى تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

كما نص مشروع القانون على جواز النظر فى التجاوز عن مخالفات البناء التى لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوى الشأن، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى، ويترتب على تقديمه مستوفياً الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.

وينص مشروع القانون على أن تشكل لجنة فنية بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للمشروع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وضوابط وإجراءات مباشرة عملها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة. وتنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بغير البت فى الطلب بمثابة رفض له. ويعتبر قرار اللجنة بالموافقة بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره، حيث يترتب عليه إنقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية. وإذا صدر حكم بات فى موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها.

كما يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فيه.

ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفى من يتقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة.

ويتم توزيع حصيلة مقابل فحص الطلبات على النحو التالى:

50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، و20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، و10% للوحدات المحلية تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات شروط البناء لوزارة المالية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتى يؤدى تعطيلها أو توقف العمل فيها، إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم (162 مكرراً ثانياً) تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها، والتى تهدد فى النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية فى مصر.

وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأى شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المياه، أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شىء مما تقدم.

كما تنص على أن يعاقب بذات العقوبة، كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها، بالقوة الجبرية أو بأى طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شىء مما ذكر.

كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من تسبب بإهماله أو عدم احترازه فى وقوع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين. كما أنه فى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو خربها أو دمرها أو عطلها أو قطعها أو كسرها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعى تعديل اتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بى بى أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد الإنجليزية، وشركة أر دبليو أى ديا أى جى الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (WND). كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أر دبليو أى ديا أى جى إم بى إتش.


ففيما يتعلق باتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معاً يحقق عائداً اقتصادياً أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطات بهذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم3 غاز، و55 مليون برميل متكثفات، كما أن اكتشافات الغاز الطبيعى بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية اكتشافاتهما سوياً فى خطة تنمية واحدة.

ومن أهم المزايا لتعديل الاتفاقيتين، ضخ حوالى 9 مليارات دولار كاستثمارات فى تنمية حقول شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط، وهو يعد المشروع الأضخم على الإطلاق فى مجال صناعة البترول والغاز فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد، كما تتضمن المزايا إضافة إنتاج جديد للغاز بما يعادل 25% من إنتاج مصر الحالى بدءاً من منتصف عام 2017، وكذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة للاقتصاد المصرى أمام العالم.

أما فيما يتعلق بإتفاقية دسوق بدلتا النيل، فتهدف إلى قيام الشركة بتنمية الاحتياطات التى تقدر بحوالى 290 بليون قدم3 غاز ومضاعفة الإنتاج الحالى ليصل إلى 200 مليون قدم3 غاز/يوم، وضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 240 مليون دولار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية، بمشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقية سارية (17 اتفاقية)، حيث تمت الموافقة على 10 اتفاقيات جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول، و6 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، بالإضافة إلى مشروع تعديل اتفاقية التزام سارية، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالى 900 مليون دولار، وإجمالى منح توقيع 148.7 مليون دولار، وحفر 75 بئرا استكشافيا وتنمويا كحد أدنى.

هذا، وقد قدم وزير البترول خلال الاجتماع عرضا حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقييم ذلك على الوضع فى مصر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع، وذلك على النحو التالى: أرض بمساحة 17.84 فدان، بناحية مركز بدر، بمحافظة البحيرة، و أرض بمساحة 52.4 فدان بناحية الكم (54) شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بمحافظة الجيزة.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

الاسيوطى

قانون الايجار القديم

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو جبر

اين مجلس الشعب

كله بالامر المباشر حرام عليكم

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر حجازي

شركة وادي النيل في مدينة نصر هل تدفع الضرائب هذا هو السوال الصعب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة