أكرم القصاص - علا الشافعي

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام عقوبات جرائم تخريب أنابيب البترول

الخميس، 18 ديسمبر 2014 01:36 م
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام عقوبات جرائم تخريب أنابيب البترول اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء المصرى خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

كما وافق مجلس الوزراء المصرى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتى يؤدى تعطيلها أو توقف العمل فيها، إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم (162 مكرراً ثانياً) تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الإعتداءات الإرهابية المتوالية عليها والتى تهدد فى النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية فى مصر.

وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأى شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المياه، أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.

كما تنص على أن يعاقب بذات العقوبة، كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها، بالقوة الجبرية أو بأى طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو إنقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر.
كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من تسبب بإهماله أو عدم إحترازه فى وقوع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين. كما أنه فى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو خربها أو دمرها أو عطلها أو قطعها أو كسرها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة